بيان ادارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

الحاقا ببيان هذه الادارة المرقم (13) لسنة 1962 وعملا بالصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم (6) فقرة(ج) من محضر الجلسة الحادية عشرة المنعقدة تمديد آجل فحص التبغ لغاية 30 – 6 – 962 .
المدير العام ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ مصطفى محمد العزيرى
نشر فى الوقائع العراقية عدد 679 فى 6 – 6 – 1962