عنوان التشريع: بيان رقم 47579 الغاء بلديات الجزيرة، البعث، الاندلس، التأميم، باغدرة
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 47579
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
نظراً لانتهاء المدة القانونية للاعلان المرقم (30724) في 5 – 8 – 1978، المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد (2670) في 28 – 8 – 1978، ولعدم وقوع أي اعتراض عليه، واستناداً الى احكام المادة (15) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا الغاء البلديات المدردة اسماؤها ادناه، وجعلها مناطق بلدية، تلحق بالبلديات المؤشرة ازاؤها، استناداً لأحكام المادة (13) من القانون المذكور : –
وزير الداخلية
البلدية الملغية البلديات التي الحقت بها
الجزيرة القحطانية
البعث سنجار مع المنطقة البلدية التابعة لها (الوليد).
الاندلس الشمال مع المنطق البلدية التابعة لها (العروبة القادسية – اليرموك).
التأميم الشمال.
باعذرة الشيخان والمنطقة البلدية التابعة لها (أيسيان).