عنوان التشريع: تعليمات رقم (13) لسنة 1978 بشأن اعفاء المنشأة العامة للنسيج القطني من رسوم الملح
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب مادة 2 من قانون اعفاء المنشأة العامة للنسيج القطني في الديوانية، من كافة الرسوم المترتبة على مادة الملح رقم (171) لسنة 1978.
اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – يجرى تجهيز المنشأة العامة للنسيج القطني المشمولة بمادة 1 من القانون المشار اليه اعلاه، من مملحة السماوة ومملحة بوارة ومملحة النعمانية فقط، وذلك وفقاً للطريقة التالية : –
أ – تقدم المنشأة المذكورة اعلاه، طلباً الى سلطة المكوس المختصة تدرج فيه كميات الملح المراد نقله من المملحة المذكورة، الى مقرها.
ب- تنظم سلطة المكوس المختصة، بناء على الطلب المذكور، ورقة اذن بالكميات المراد نقلها توضح فيه اسم المنشأة ومدة التجهيز والحدود التي يرجى التجهيز ضمنها.
جـ – يكون النقل تحت اشراف سلطة المكوس المختصة، وبواسطة القطار او السيارات الحكومية، او السيارات الاهلية المتعاقدة مع المنشأة المذكورة بالنقل فقط، ولا يجوز النقل بالسيارات الاهلية، الا في حالة الضرورة القصوى، وبموافقة مدير كمرك ومكوس المنطقة المختص.
د – يمسك سجل من قبل سلطة المكوس المشرفة في كل من ممالح السماوة وبوارة والنعمانية، يدون فيه كميات الملح المجهزة للمنشأة المذكورة.
هـ – تمسك المنشأة المذكورة اعلاه، سجلاً تدون فيه كميات الملح المستلم من قبلها، والكميات التي يتم استخدامها فعلاً لأغراض الانتاج، ويكون هذا السجل عرضة للتدقيق من قبل سلطة المكوس.
2 – يعاد المكس والرسوم المقررة، بموجب مادة 5 من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم (172) لسنة 1967 والمستوفاة عن الملح، والمعفى بموجب مادة 2 من القانون المشار اليه اعلاه والمجهز للمنشأة، اعتباراً من 1 – 1 – 1978، ولغاية 1 – 1 – 1983.
3 – يشترط في اعادة الرسوم المذكورة من الفقرة الثانية من هذه التعليمات، تقديم طلب من قبل المنشأة المذكورة، مرفقاً به كافة المستندات والوصولات والاذونات الرسمية التي تم بموجبها تسلم الرسوم وتسليم الكمية المجهزة، الى مدير كمرك ومكوس المنطقة المختص، الذي يأمر باعادة المبلغ.
4 – تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
عـ – وزير المالية