تعديل صنف بلديات زاخو وسميل

      التعليقات على تعديل صنف بلديات زاخو وسميل مغلقة

عنوان التشريع: تعديل صنف بلديات زاخو وسميل
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 49273
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرتين (1 – د و هـ) من مادة 11 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل.
قررنا ما يلي : –

1 – تعديل صنف بلدية (زاخو) التابعة لمحافظة دهوك، من الصنف الثالث، الى الصنف الثاني.
2 – تعديل صنف بلدية (سميل) التابعة لنفس المحافظة، من الصنف الرابع، الى الصنف الثالث.

عـ. وزير الداخلية