تعليمات رقم (9) لسنة 1978 سريان التعليمات رقم 3 لسنة 78 اجور المحاضرين في مراكز الشباب على المحاضرين في الاندية الرياضية

      التعليقات على تعليمات رقم (9) لسنة 1978 سريان التعليمات رقم 3 لسنة 78 اجور المحاضرين في مراكز الشباب على المحاضرين في الاندية الرياضية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (9) لسنة 1978 سريان التعليمات رقم 3 لسنة 78 اجور المحاضرين في مراكز الشباب على المحاضرين في الاندية الرياضية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

1 – تسري التعليمات رقم (3) لسنة 1978، الخاصة بأجور المحاضرين في مراكز الشباب على المحاضرين في الاندية الرياضية والمراكز التدريبية والمعسكرات والانشطة المشتركة مع الاتحاد العام لشباب العراق.
2 – تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من 2 – 1 – 1979.

وزير المالية