عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام الخدمة في شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 1968
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1978-12-25 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً لأحكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت، والفقرة (2) من المادة الحادية والعشرين من قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم (132) لسنة 1976.
صدر النظام الآتي : –
مادة 1
تحدف الفقرة (3) من مادة 6 من نظام الخدمة في شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 1968، ويحل محلها ما يلي : –
هـ – حملة شهادة (الماجستير)، او ما يعادها، و(الهندسة والصيدلة) او ما يعادلها، والتي دراستها خمس سنوات على الاقل، بعد الدراسة الثانوية، براتب شهري قدره (- / 36) ديناراً، ويعدل راتب حامل الشهادة المذكورة من عين منذ 1 – 6 – 1956، الى راتب الحد الادنى للدرجة المذكورة، وتضاف اليه العلاوات السنوية التي نالها بعد تعيينه، ويمنح الرواتب التي يستحقها، ولا يعتبر ذلك ترفيعاً.
مادة 2
تمنح الرواتب المستحقة، بمقتضى حكم الفقرة (3) من مادة 6 من النظام المعدلة بمادة 1 من هذا النظام، اعتباراً من تاريخ نفاذه، ولا تصرف لمستحقها اية فروقات عن رواتب الفترة التي تسبق هذا التاريخ.
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر محرم لسنة 1399 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1978.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية