عنوان التشريع: بيان وزير الداخلية بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
نخول بهذا الدوائر التالية تطبيق قانون ضمان الموظفين المشار اعلاه .
1 – رئاسة هندسة الجامعة
2 – دائرة البعثات العربية
3 – مديرية معهد التاريخ الطبيعي
4 – مديرية معهد بحوث المناطق القاحلة
الدكتور عبد الجبار عبد الله رئيس جامعة بغداد
نشر في الوقائع العراقية عدد 679 في 6 – 6 – 1962