تعليمات رقم (2) لسنة 1978 الاعلان التجاري

      التعليقات على تعليمات رقم (2) لسنة 1978 الاعلان التجاري مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (2) لسنة 1978 الاعلان التجاري
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

تنفيذاً لنص مادة 5 من قانون الدار الوطنية للتوزيع والاعلان رقم (117) لسنة 1972 المعدل، واستناداً الى ما جاء بكتاب رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية المرقم س / ق / 13 / 17991 والمؤرخ في 6 – 12 – 1978.
قررنا اصدار التعليمات الآتية : –

مادة 1
تحصر مهمة تنفيذ البرامج الخاصة بالاعلان داخل القطر وخارجه بالدار الوطنية للتوزيع والاعلان.

مادة 2
1 – تقوم الدار الوطنية للتوزيع والاعلان بوضع خطة اعلانية سنوية كاملة خلال مدة اقصاها التاريخ المحدد للانتهاء من اعداد الميزانية التخمينية للدولة، على ضوء ما تضعه من ضوابط خاصة بالاعلان التجاري، تحدد بموجبها انواع السوائل المتبعة في الاعلان التجاري وشروطها واسعارها، وكذلك الوسائل والاجراءات التي تضمن تحقيق التنسيق التام بينها وبين منشآت القطاع الاشتراكي ذات العلاقة، وبما يكفل تلبية احتياج تلك المنشآت الى الاعلان التجاري داخل القطر وخارجه وتحديد كلفته.
2 – يتم تغطية تكاليف الاعلان للسلع والخدمات المنتجة محلياً، سواء التي يتم تسويقها في داخل القطر او خارجه من قبل الجهة المنتجة لها.
3 – ترصد منشآت القطاع الاشتراكي المعنية بالفقرة (الثانية) اعلاه من هذه المادة، المبالغ اللازمة في ميزانياتها لكل سنة مالية.

مادة 3
1 – على مؤسسات ومنشآت القطاع الاشتراكي والدوائر المستوردة كافة، ان تحيط المجهزين علماً وبعد ان تتلقى عروضهم ويتقرر الموافقة عليها، بان الدار الوطنية هي الجهاز الوحيد في القطر المتخصص في مجال الاعلان التجاري، وتطلب اليهم بيان خططهم للدعاية والاعلان، بشأن ترويج بضائعهم داخل القطر وما يمكن ان تقدمه الدار الوطنية بهذا الخصوص خارج القطر ايضاً، على ان يشتمل البيان المقدم من المجهز على المبالغ النقدية والمواد العينية المخصصة للاعلان، وعند ورود ذلك من المجهزين، تشعر الدار الوطنية به لتقوم بتنفيذه، وبالتنسيق مع الجهات المستوردة.
2 – يتم توزيع مواد الدعاية العينية الواردة الى القطر، وفق ضوابط يتم وضعها من قبل لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة الاعلام، ووزارة التجارة، وديوان الرقابة المالية.

مادة 4
لا يجوز صرف المبالغ الوارد ذكرها في المادتين (الثانية والثالثة) اعلاه، لأغراض لا علاقة لها بالاعلان، كما لا يجوز صرفها، الا بالاتفاق مع الدار الوطنية.

مادة 5
يعاقب الموظف المخالف لأحكام هذه التعليمات، وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وفي قانون الاوسمة والهدايا رقم (22) لسنة 1961، وفي القوانين النافذة الاخرى.

مادة 6
تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1978 الخاصة بالاعلان التجاري، والمنشورة في الوقائع العراقية عدد (2666) في 31 – 7 – 1978، وتحل محلها هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الاعلام