عنوان التشريع: تعليمات رقم (10) لسنة 1978 اجازات المضيفين الجويين
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى المادة (208) من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.
اصدرنا التعليمات التالية : –
الباب الاول
1 – التعاريف – يقصد بالكلمات والتعابير التالية، المعاني المبينة ازاءها، بالاضافة الى المعاني التي وردت في مادة 1 من قانون الطيران المدني، كذلك المعاني التي وردت في الانظمة والتعليمات والقواعد الصادرة بموجبه : –
1 – -1 المضيف الجوي – عضو طاقم الطائرة المكلف من قبل المستثمر بسلامة وخدمة الركاب اثناء فترة الطيران.
1 – 2 – سلطات الطيران المدني – وزارة الموصالات او المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي.
1 – 3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي.
1 – 4 – رئيس المؤسسة – رئيس المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي.
1 – 5 – الدائرة المختصة – قسم السلامة الجوية التابع للمؤسسة العامة للطيران المدني العراقي.
الباب الثاني
2 – القواعد العامة : –
2 – 1 – لا يجوز لأي شخص القيام بواجبات مضيف جوي في طائرة عراقية، ما لم يكن حائزاً على اجازة مضيف جوي سارية المفعول.
2 – 2 – المؤسسة، هي السلطة المختصة لاصدار وتجديد وتأشير وايقاف وسحب اعتماد اجازات المضيفين.
2 – 3 – لرئيس المؤسسة، تخويل أي شخص او هيئة او لجنة، صلاحية اصدار وتأشير شهادات الاختبار، وتعتبر جزءاً من الاجازة.
2 – 4 – تصدر الشهادة الطبية، بعد اجتياز الفحوصات الطبية المنصوص عليها في هذه التعليمات، ويتم توقيع الشهادة الطبية من قبل الفاحص الطبي المخول من رئيس المؤسسة، وترفق هذه الشهادة بالاجازة، وتعتبر جزءاً منها وحسب النموذج الخاص بذلك.
2 – 5 – على مقدم الطلب تقديم كافة المعلومات الخاصة بالفحوصات السابقة (ان وجدت)، الى الفاحص الطبي، واذا تبين انه قد اخفى بعض المعلومات، او قدم معلومات غير صحيحة بتقصد، فعلى الفاحص الطبي اخبار رئيس المؤسسة بذلك لاتخاذ الاجراءات الاصولية، وفق القوانين والانظمة المرعية.
2 – 6 – تصدر شهادة الاختبار، بعد اجتياز التدريب الاولى او الدوري والاختبارات اللازمة للتطبيقات العملية ولكل طراز من الطائرات، ويتم توقيع الشهادة من قبل الشخص المخول من رئيس المؤسسة باجراء الاختبار، وترفق هذه الشهادة بالاجازة، وتعتبر جزءاً منها وحسب النموذج الخاص بذلك.
2 – 7 – يشترط بالشخص المخول لاجراء الاختبار، ان يكون من ذوي الخبرة والمعرفة بالقواعد والاساليب الدولية والمحلية ومؤهلاً في الحقول المناسبة، وعلى الطرازات ذات العلاقة.
2 – 8 – تعتمد اللغة العربية، كأساس في اداء الاختبار او الامتحان، واللغة الانجليزية ايضاً وحسب ما تمليه طبيعة المادة المراد الاختبار او الامتحان منها.
2 – 9 – تعتبر الحالات التالي، سبباً من اسباب ايقاف مفعول الشهادة الطبية للمضيف الجوي : –
2 – 9 – 1 – اصابته بأي اصابة بدنية تعوقه عن ممارسة عمله.
2 – 9 – 2 – اصابته بمرض يعوقه عن ممارسة عمله لفترة تزيد عن (20) (عشرين يوماً).
2 – 9 – 3 – عند التأكد من ان المضيفة الجوية الحائزة على الاجازة من انها حامل، ولغاية انتهاء فترة الحمل، والاجازة التالية لها : –
وعلى حائز الاجازة في الحالات المشار اليها اعلاه، اجتياز الفحص الطبي مجدداً عند زوال الاسباب.
2 – 10 – رئيس المؤسسة، بناء على توصية الدائرة المختصة، عدم اصدار او تجديد أي اجازة او ايقاف مفعولها، لمدة محدودة او تحديد صلاحياتها او سحبها نهائياً، في الحالات التالية : –
2 – 10 – 1 – اذا خالف مقدم الطلب او حائز الاجازة احكام القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات المرعية.
2 – 10 – 2 – اذا قدم مقدم الطلب او حائز الاجازة أي وثيقة او شهادة مزورة او أي بيانات او معلومات كاذبة.
2 – 10 – 3 – اذا استقال او نقل او فصل او عزل من مهنة التضييف.
2 – 11 – على حائز الاجازة ابلاغ الدائرة المختصة عند فقدان او تلف اجازته، وله التقدم بطلب للحصول على اجازة بدل ضائع، وفق النموذج الخاص بذلك.
2 – 12 – في حالة فقدان الاجازة او تلفها في خارج الجمهورية العراقية، يحق لحائز الاجازة اخطار الدائرة المختصة للحصول على استشهاد، بذلك ويكون هذا الاستشهاد نافذ المفعول، لحين عودته للوطن.
2 – 13 – ان سريان مفعول أي شهادة لاحقة، يكون اعتباراً من تاريخ انتهاء سريان مفعول الشهادة النافذة، وللمدد المحددة لها، اذا اصدرت الشهادة اللاحقة خلال مدة لا تتجاوز (3) (ثلاثة اسابيع) تسبق انتهاء سريان مفعول الشهادة النافذة، وفي حالة صدورها قبل المدة المذكورة، فان تاريخ سريانها، يكون من تاريخ صدورها.
2 – 14 – تعتبر الملفات المحتوية على الاوليات والمخابرات الخاصة بالاجازات السرية، ولا يجوز الاطلاع عليها، الا من قبل لجان التحقيق في حوادث الطيران والدوائر القضائية والقانونية، في حالة وجود اجراءات رسمية يقتضي اتخاذها، استناداً الى المعلومات المحفوظة في تلك الملفات، وبموجب طلب رسمي، وكذلك من حق حائز الاجازة الحصول على تلك المعلومات، بموجب طلب رسمي يتقدم به، الى الدائرة المختصة.
الباب الثالث
3 – المتطلبات : –
3 – 1 – على المؤسسة، اصدار اجازة مضيف جوي لمقدم الطلب، بعد توفر الشروط التالية : –
3 – 1 – 1 – ان لا يقل عمره عن (18) (ثمانية عشر) سنة.
3 – 1 – 2 – ان يكون قد اجتاز امتحان (مضيف جوي)، وفق المنهج المقرر.
3 – 1 – 3 – ان يكون قد انهى بنجاح دورة تضييف جوي معتمدة خلال السنة السابقة لتقديم الطلب، او ان تكون له ممارسة لا تقل عن ثلاثة سنوات في القيام بواجبات مضيف جوي.
3 – 1 – 4 – ان يكون قد اكمل متطلبات اهلية طراز واحد على الاقل، وفق متطلبات الباب الرابع.
3 – 1 – 5 – ان يكون قد اجتاز اختباراً لاثبات مهارته على القيام بواجبات مضيف جوي في الحالات الاعتيادية والاضطرارية.
3 – 1 – 6 – ان يقدم شهادة طبية، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، وفق المستويات الواردة في الباب الخامس من هذه التعليمات، وينتهي مفعول الشهادة الطبية المذكورة، بعد مرور سنتين من تاريخ اصدار الشهادة الطبية.
3 – 2 – تكون الاجازة سارية المفعول، اذا ارفقت بها شهادة طبية، وشهادة اختبار ساريتا المفعول.
المحتوى 1
الباب الرابع
4 – اهلية الطراز : –
4 – 1 – لا يجوز لحائز الاجازة، القيام بواجب مضيف جوي في طائرة، ما لم تتضمن اجازته اهلية ذلك الطراز.
4 – 2 – يجب ان تتضمن اجازة المضيف الجوي اهلية طراز طائرة واحدة على الاقل.
4 – 3 – على المؤسسة، اصدار اهلية الطراز، بعد توفر الشروط التالية : –
4 – 3 – 1 – حصول مقدم الطلب على (10) (عشرة ساعات) طيران، تحت اشراف مضيف جوي مجاز على الطراز المطلوب، ومخول من قبل المؤسسة للقيام بالتدريب على ذلك الطراز.
4 – 3 – 2 – اجتياز مقدم الطلب امتحاناً على الطراز المطلوب، وفق المنهج، او اجتيازه دورة معتمدة لذلك الطراز.
4 – 3- 3 – اجتياز مقدم الطلب، اختبار لاثبات مهارته على الطراز المطلوب في القيام بواجبات مضيف جوي في الحالات الاعتيادية والاضطرارية، ويشمل ذلك استعمال جميع اجهزة الخدمات والطوارئ.
4 – 4- يجب انجاز جميع الشروط المذكورة في الفقرة (4 – 3) خلال سنة واحدة، تسبق تاريخ منح الاهلية.
4 – 5 – تكون اهلية الطراز سارية المفعول، اذا ارفقت بالاجازة شهادة اختبار سارية المفعول، بالنسبة لكل طراز في الاجازة.
4 – 6 – يكون سريان مفعول شهادة الاختبار لمدة سنة واحدة.
الباب الخامس
5 – مستويات اللياقة الطبية : –
5 – 1- المظهر الخارجي… قوام معتدل… وشكل مقبول.
5 – 2 – الجلد : –
5 – 2 – 1 – خالي من الامراض الجلدية، مهما كان نوعها.
5 – 2 – 2 – لا توجد آثار جروح كبيرة في الوجه او الاجزاء المكشوفة من الجسم مسببة التشوه.
5 – 2 – 3 – خالي من الروائح الكريهة.
5 – 3 – جهاز الحركة – يجب ان يكون خالياً من أي : –
5 – 3 – 1 – تحدد في حركة المفاصل او الاعمال الوظيفية للعضلات.
5 – 3 – 2 – بتر في اقسام الساق العليا او السفلى.
5 – 3 – 3 – مرض مزمن في المفاصل او الاكراف او مرض ولادي.
5 – 4 – الجهاز العصبي والحالة النفسية : –
5 – 4 – 1 – خالياً من امراض الجهاز العصبي، مثل ضعف العضلات او ضمورها او أي نوع من انواع الشلل.
5 – 4 – 2 – لا يشكو من الانفعالات النفسية : (المزاج العصبي، ارتجاف اليدين، الكآبة، الانطواء على النفس.. )، او الصرع.
5 – 4 – 3 – لا يتعاطى الادمان على الخمر او المسكرات ومهدآت الاعصاب.
5 – 5- الغدد الصماء : –
5 – 5 – 1- لا توجد اعراض او علامات الغدد الورقية بأنواعها.
5 – 5 – 2 – لا يشكو من دار السكر (ديابيتس)، او غيرها.
5 – 6 – العيون : –
5 – 6 – 1- لا يوجد حول بأي من العينين.
5 – 6 – 2 – قوة النظر في كل عين جيدة، على ان لا يزيد مجموع المقامين لكلا العينين على (30) مثلاُ : –
6 / 6 في اليسرى، و6 / 24 في اليمنى
6 / 12 في اليسرى، و6 / 18 في اليمنى
5 – 6 – 3 – لا تستعمل النظارات الطبية اثناء العمل، او العدسات اللاصقة.
5 – 6 – 4 – مجال الرؤيا اعتيادي.
5 – 6 – 5 – لا يشكو من عمى الالوان.
5 – 7 – الانف والاذن والحنجرة : –
5 – 7 – 1 – الفتحات التنفسية للانف طبيعية.
5 – 7 – 2 – لا توجد امراض في الاذن الوسطى الداخلية.
5 – 7 – 3 – طبلة الاذن غير مثقوبة.
5 – 7 – 4 – جهاز التوازن سليم.
5 – 7 – 5 – قناة اوستاكي مفتوحة.
5 – 7 – 6 – يستطيع السمع صوت الهمس على بعد (5 م) في كل اذن.
5 – 7 – 7- تخطيطاً للسمع,
5 – 7 – 8 – اشعة الجيوب الانفية سليمة.
5 – 7 – 9 – التعلثم غير مقبول.
5 – 8 – القلب والدورة الدموية : –
5 – 8 – 1- تخطيط القلب اعتيادي، ويعاد كل سنتين.
5 – 8 – 2 – القلب خالي من الفتحات الولادية، ومن الامراض العضوية والروماتيزية.
5 – 8 – 3 – ليس هناك عملية قلب.
5 – 8 – 4 – ضغط الدم الانقباضي في حدود الاعتيادي بدون ادوية.
5 – 8 – 5 – غير مقبول من يشكو من هبوط ضغط الدم، بعد تثبيت ذلك بواسطة فحص.
5 – 9 – الجهاز التنفسي : –
5 – 9 – 1 – خالي من الامراض المعدية والسارية.
5 – 9 – 2 – غير مصاب بالربو او توسع القصبات.
5 – 9 – 3 – الرئة سالمة من الاكياس الهايداتية (فحص كازوني ).
5 – 9 – 4 – اشعة الصدر سالمة، وتعاد سنوياً.
5 – 9 – 5 – عمليات فتح الصدر التي تسبب نقصاً في القابلية التنفسية في الارتفاعات العليا، تعتبر غير مقبولة.
5 – 10 – الجهاز الهظمي : –
5 – 10 – 1 – الاسنان بحالة جيدة.
5 – 10 – 2 – لا يصلح من كان فمه ذو رائحة كريهة.
5 – 10 – 3 – خالي من الامراض المزمنة او الراجعة في المعدة والاثنى عشري، بما في ذلك قرحة المعدة والاثنى عشري.
5 – 10 – 4 – خالي من أي نوع من انواع الفتوق بأنواعها، ويجوز اعادة النظر بقبول المتقدم، بعد نجاح العملية الجراحية.
5 – 10 – 5 – تضخم الكبد والاكياس الهيداتية غير مقبولة.
5 – 10 – 6 – لا تزيد كملية البيلوريين عن الاعتيادية.
5 – 10 – 7 – تضخم الطحال الظاهر غير مقبول.
5 – 11 – الجهاز البولي والتناسلي : –
5 – 11 – 1 – خالي من الامراض العضوية والمزمنة للكلى والمجاري البولية، بما في ذلك تكلس المثانة بالاستعانة بفحص الادرار والاشعة.
5 – 11 – 2 – خالي من الامراض الجنسية، كالسفلس، ويثبت ذلك في فحص.
5 – 11 – 3 – خالي من الامراض البولية الحادة، وتعتبر مقبولة، بعد معالجتها والشفاء منها.
5 – 12 – الامراض النسائية : –
الامراض النسائية المزمنة، تعتبر مرفوضة وكذلك الآلات الشديدة وقت العادة الشهرية.
5 – 13 – التحليلات المختبرية المذكورة اعلاه، يجب ان تكون سالمة وفي حدود الاعتيادي، وهي فحص الادرار، فحص الخروج، تحليل الدم الكامل، فحص ويدال فحص فاسرمان.
5 – 14 – التلقيحات – يعمل لكل مضيف دفتر صحي ( ) فيه لقاح (الكوليرا والجدري والتايفوئيد والحمى الصفراء).
الباب السادس
6 – تنفذ هذه التعليمات، بعد ثلاثة اشهر، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس المؤسسة العامة
للطيران المدني العراقي