عنوان التشريع: نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم (31) لسنة 1978
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة ( آ ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت، والفقرة ( ب ) من مادة 11 بعد المائة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 المعدل .
صدر النظام الآتي : –
مادة 1
اولاً – على صاحب العمل خلال ( عشرة ايام ) من تاريخ شموله بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971، الحصول من دوائر التقاعد والضمان المختصة، على رقم الضمان الاجتماعي لكل عامل مضمون يعمل لديه، ويسري هذا الحكم على كل ادارة تستخدم عمالاً يخضعون للقانون لأول مرة .
ثانياً – على الادارة وصاحب العمل، ان يستحصل من دوائر الضمان المختصة، على رقم الضمان الاجتماعي لأي شخص مشمول بالضمان الاجتماعي، وذلك خلال ( عشرة ايام ) من تاريخ استخدامه .
ثالثاً – اذا استخدمت الادارة او صاحب العمل شخصاً سبق شموله بالضمان، فيطلب منه تقديم هوية الضمانـ لغرض اشعار دوائر التقاعد والضمان المختصة بذلك، بغية تسديد الاشتراكات عنه بموجبه .
رابعاً – على الادارات واصحاب العمل، تدوين ارقام الضمان الاجتماعي للعمال المستخدمين لديهم في سجل خاص، او في أي سجل من السجلات الخاصة بالعمال والمنظمة، بموجب قانون العمل وتعليماته .
مادة 2
يستمر العمل ببطاقة الحساب الشخصي، وعلى دوائر التقاعد والضمان المختصة، القيام بمسكها وتدوين المعلومات المطلوبة فيها، باستثناء الاشتراكات، لحين تولي الحاسبة الالكترونية تثبيت هذه المعلومات، وللمدير العام اصدار الاوامر اللازمة بشأن مسكها وكيفية تسجيل المعلومات فيها، لحين الغائها .
مادة 3
اولاً – اذا انتهت خدمة العامل المضمون لأي سبب من الاسباب، فعلى الجهة التي تستخدمه اشعار دوائر التقاعد والضمان المختصة بذلك، بموجب الاستمارة المعدة لأغراض الاشعار بإنهاء الخدمة بثلاثة نسخ .
ثانياً – على الجهة المستخدمة، ان تتيح للجنة النقابية وللعامل المضمون، فرصة للاطلاع على الاستمارات والسجلات الخاصة بتسديد الاشتراكات، للتأكد من تسديدها للمؤسسة .
ثالثاً – لا يجوز لغير الاشخاص المخولين، وفقاً لأحكام القانون والانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه، ان يبدل او يغير الارقام والمعلومات المدونة في الاستمارات المعدة لأغراض القانون .
رابعاً – لا يجوز لأي شخص، ان يشوه او يتلف هوية الضمان الاجتماعي بأية صورة كانت، ويعتبر من باب التشويه ازالة اية معلومات فيها او درج معلومات جديدة او حك او شطب اية معلومات، سبق تدوينها في الهوية المذكورة .
مادة 4
على الجهة المستخدمة او العامل المضمون الذي يكون دفتر الاشتراكات ( دفتر الضمان ) او ( هوية الضمان) في حوزته، ان يبلغ المؤسسة او دوائرها فوراً عن فقدان او تلف أي منهما، مبيناً ظروف واسباب ذلك، فإذا كان الدفتر يحوي على طوابع او يدعي بوجودها فيه، وجب على المؤسسة او الدائرة التي قدم اليها البلاغ، الايعاز الى الموظف المخول صلاحية التفتيش باجراء التحريات، وتقديم التقرير اللازم الذي في ضوئه يتم اتخاذ الاجراءات التالية : –
اولاً – بيان عدد الطوابع وقيمتها، التي كانت موجودة في الدفتر، بعد التأكد من ذلك .
ثانياً – مطالبة الجهة المستخدمة بدفع الاشتراكات، باستثناء الطوابع التي يظهر للمؤسسة انها كانت موجودة في الدفتر .
ثالثاً – للمدير العام الامتناع عن تسجيل كل الاشتراكات او بعضها لحساب العامل المضمون في سجلات المؤسسة، اذا ثبت ان الفقدان او الاتلاف قد وقع بسوء نية او تعمد او اهمال جسيم .
رابعاً – على كل من يعثر على دفتر الاشتراكات ( دفتر الضمان ) او ( هوية الضمان )، ان يسلمه فوراً الى المؤسسة او الدوائر التابعة لها، او الى اقرب مركز شرطة، وعلى المركز ارساله فوراً، الى المؤسسة او احدى دوائرها .
المادة 5
اولاً – تسدد الجهة المستخدمة الاشتراكات، وفق النسب المقررة في القانون، بموجب الاستمارات المعدة لهذا الغرض، نقداً او بصكوك مصدقة معدودة، الى دائرة التقاعد والضمان المختصة .
ثانياً – تسدد الاشتراكات، بموجب الفقرة ( اولاً ) من هذه المادة ضمن المدة المحددة بتعليمات المؤسسة، على ان تتضمن استمارات تسديد الاشتراكات، المعلومات والبيانات اللازمة .
مادة 6
اولاً – تكون الجهة المستخدمة للعامل المضمون، لمدة تقل عن شهر واحد، مسؤولة عن تسديد كامل حصتها وحصة العامل من الاشتراكات عن ذلك الشهر .
ثانياً – اذا اشتغل العامل المضمون لدى جهة اقل من شهر وترك العمل واشتغل لدى جهة اخرى في اشهر ذاته وترك العمل ايضاً، فعلى الجهة الاخيرة وعلى العامل، تسديد الاشتراكات كاملة عن ذلك الشهر .
مادة 7
اذا اشتغل العامل المضمون لدى اكثر من جهة بتواريخ مختلفة او في التاريخ نفسه، فيعين المدير العام الجهة المسؤولة عن تسديد الاشتراكات، بعد تحديد الجهة التي جرى استخدامه لديها كأن يكون بصورة اعتيادية، او يكون دوامه لديها كاملاً او دائمياً، او ان يكون عمله متفقاً مع مهنته الاصلية، على ان تراعى مصلحة العامل في ذلك .
مادة 8
يسقط حق صاحب العمل في الرجوع على العامل المضمون بحصته من الاشتراك، اذا لم يستقطع الحصة خلال شهر، من تاريخ استحقاق الاشتراك، ويعفى العامل المضمون من اية مسؤولية، فيما يخص بهذه الحصة .
مادة 9
على الادارات واصحاب العمل، مسك السجلات التي يطلبها المدير العام، فيما يتعلق بالاشخاص المضمونين واجورهم، وعليهم كذلك تقديم البيانات اللازمة عن اجورهم في الاوقات التي يطلبها، وبموجب الاستمارات التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض .
مادة 10
اولاً – اذا تأخرت الجهة المستخدمة للعامل المضمون عن تسديد الاشتراكات في مواعيدها او قصرت في تقديم المعلومات المطلوبة لتحديد قيمة الاشتراكات المتأخرة، تتولى المؤسسة تحديد الاشتراكات على ضوء تحرياتها الخاصة، وتستمر في تحصيلها هذا الاساس، الى ان تقدم الجهة المذكورة بياناتها، وفقاً لأحكام القانون واقترانها بمصادقة المؤسسة، كما يتعين على الجهة المذكورة تنظيم سجلات خاصة بذلك والاحتفاظ بالوثائق والمستندات والقيود اللازمة .
ثانياً – اذا تأخرت الجهة المستخدمة للعامل المضمون عن اداء الاشتراكات في مواعيدها، فتكون هذه الجهة ملزمة بتسديد الاشتراكات، بموجب الاستمارات المعدة لهذا الغرض، نقداً او بصكوك مصدقة معنونة الى دوائر التقاعد والضمان المختصة.
مادة 11
اولاً – على الجهة المستخدمة للعامل المضمون استقطاع حصته من الاشتراكات، وتثبيتها في قوائم الاجور او الرواتب .
ثانياً – تعتبر من متممات الاجور او الرواتب المخصصات الدائمية المستمرة التي لا تنقطع عن العامل المضمون عند تمتعه بإجارة اعتيادية او مرضية او خلال ايام العطل الاسبوعية والعطل الرسمية والاعياد والايفاد، او اية حالة اخرى مماثلة .
المادة 12
يعاقب المخالف لأحكام هذا النظام، بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
المادة 13
لمجلس ادارة المؤسسة، اصدار التعليمات المقتضاة، لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام,
المادة 14
يلغى نظام تسديد اشتراكات الضمان رقم ( 18 ) لسنة 1970، على ان يستمر العمل بكافة التعليمات والاوامر والمناشير الصادرة بموجبه، والتي لا تتعارض واحكام هذا النظام، لحين الغائها، او اصدار بدلها .
المادة 15
يعمل بهذا النظام، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية