عنوان التشريع: قرار رقم 1620 احتفاظ اعضاء نقابة ذوي المهن الصحية بحقوقهم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1620
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1978-12-16 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 12 – 1978 ما يلي : –
1 – يحتفظ اعضاء نقابة المهن الصحية المنحلة، بموجب القانون رقم ( 189 ) لسنة 1978 بجميع حقوقهم، التي اكتسبوها بسبب عضويتهم في النقابة المذكورة .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة