قرار رقم( 7/4 ح غ) تعديل النظام الاساسي للشركة العربية لبنان واصلاح السفن

      التعليقات على قرار رقم( 7/4 ح غ) تعديل النظام الاساسي للشركة العربية لبنان واصلاح السفن مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم( 7/4 ح غ) تعديل النظام الاساسي للشركة العربية لبنان واصلاح السفن
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 7/4
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

ان الجمعية العمومية للشركة العربية لبناء واصلاح السفن في اجتماعها الغير عادي ( السابع )، المنعقد في مقر الشركة بدولة البحرين بتاريخ 10 – 8 – 1978 .
بعد الاطلاع على توصية مجلس الادارة في قراره رقم ( 3 / 18 م )، بشأن سلطة وضع وتعديل الانظمة الادارية، وانظمة شؤون الموظفين في الشركة، وبناء على احكام المادة ( 16 – حـ ) من النظام الاساسي للشركة .
قررت تعديل الفقرة ( الرابعة ) من المادة ( 22 ) من النظام الاساسي، بحيث تقرأ كما يلي : –
4 – وضع واعتماد اللوائح الادارية للشركة، وانظمة شؤون الموظفين، على ان تخطر الجمعية العمومية بها وبأية تعديلات تجرى عليها، كما يقوم مجلس الادارة بوضع اللوائح المالية للشركة، على ان تعتمد الاخيرة من قبل الجمعية العمومية .

محمد محي الدين خطيب خليفة بن سلمان بن محمد
امين سر مجلس الادارة آل خليفة
رئيس مجلس الادارة