عنوان التشريع: قرار رقم 1612 شمول الملتحقين بقوات الحدود باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1055 في 78/8/10
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1612
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1978-12-14 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 12 – 1978 ما يلي : –
1 – شمول المصابين من الملتحقين بقوات الحدود، بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1055 ) في 10 – 8 – 1978 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة