عنوان التشريع: قرار رقم 1613 استثناء منتسبو البعثات العراقية من احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 611 في 1971/4/24
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1613
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1978-12-14 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 12 – 1978 ما يلي : –
1 – يستثنى موظفو وعمال البعثات العراقية في الخارج، من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 611 ) في 24 – 4 – 1971 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة