عنوان التشريع: قرار رقم 1600 ابلاغ مخصصات ضيافة رؤساء الوحدات الادارية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1600
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1978-12-13 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 12 – 1978 ما يلي : –
1 – ابلاغ مخصصات الضيافة، التي تمنح للمحافظين ونوابهم ومعاونيهم والقائمقامين ومدراء النواحي، الى الحدود المبينة في ادناه : –
عنوان الوظيفة مقدار المخصصات
المحافظ 70 ديناراً شهرياً
نائب المحافظ ومعاونه 50 ديناراً شهرياً
والقائمقام .
مدير الناحية 30 ديناراً شهرياً .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1 – 1 – 1979 .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة