قرار رقم 1589 اعفاء دار اسرة المتوفي من ضريبة الدخل

      التعليقات على قرار رقم 1589 اعفاء دار اسرة المتوفي من ضريبة الدخل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1589 اعفاء دار اسرة المتوفي من ضريبة الدخل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1589
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1978-12-11 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( آ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 12 – 1978 ما يلي : –

1 – تعفى من ضريبة التركات، الدار المخصصة لسكن اسرة المتوفى، بصرف النظر عن قيمتها، فإذا كان المتوفى يملك اكثر من دار سكن واحدة، فتعفى من الضريبة الدار التي يختارها الورثة لسكناهم .
2 – يعتبر هذا القرار معدلاً لأحكام قانون ضريبة التركات رقم ( 7 ) لسنة 1966 المعدل .
3 – ينفذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة