عنوان التشريع: بيان الى الجمهور الكريم اصدار طابع مالي جديد
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
نعلن للجمهور الكريم بأنه سيوضع في التداول طابع مالي جديد من فئة الـ(30) فلسا (مع الطوابع الموجودة حاليا في التداول) وإن اوصاف الطابع الجديد هي كما يلي: –
في وسط الطابع صورة الملوية. وفي الأعلى عبارة (الجمهورية العراقية). وفي الأسفل عبارة (طابع مالي). وفي الجهة اليمنى السفلى رقم (30) وفي الجهة اليسرى السفلى كلمة (فلسا). وان لونه ارجواني فاتح. وشكله مستطيل. والأبعاد 20 × 24ملم.
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2235 في 1 – 4 – 1973