بيان وزير الصحة وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية

      التعليقات على بيان وزير الصحة وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير الصحة وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 المعدل اصدرنا البيان الاتى: –
تضاف مديرية مصلحة الكهرباء الوطنية الى الدوائر شبه الرسمية الواردة ببياننا المرقم(2) المنشور في العدد 4090 ويشمل موظفوها و مستخدموها بالتخفيضات المقررة فى اجور المعالجة في المستشفيات الحكومية لموظفى ومستخدمى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بموجب نظام المؤسسات الصحية رقم (56) لسنة 1957 المعدل .
وزير الصحة الدكتور محمد عبد الملك الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 675 في 30 – 5 – 1962