عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 11
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم(11) لستة 1962 الصادر من وزير المالية بتاريخ 8 – 5 – 1962 نعلن بهذا : –
1 – ان معدل اسعار العروض التى قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو140/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزى العراقى بغداد وذلك بنسبة فائدة 4/3 3%(ثلاثة وثلاثون ارباع بالمائة ) سنويا .
المحافظ عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 675 في 30 – 5 – 1962