عنوان التشريع: بيان وزير الصحة وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 المعدل اصدرنا البيان الاتى: –
تضاف مصلحة القطن الطبي الحكومى الى الدوائر شبه الرسمية الواردة ببياننا المرقم (2) المنشور فى العدد 4090 من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 13 – 1 – 1958 ويشمل موظفوها ومستخدموها (عدا العمال) بالتخفيضات المقررة فى اجور المعالجة فى المستشفيات الحكومية لموظفى و مستخدمى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بموجب نظام المؤسسات الصحية رقم 56 لسنة 1957 المعدل .
وزير الصحة الدكتور محمد عبد الملك الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 675 في 30 – 5 – 1962