تعليمات رقم (4) لسنة 1973 لتعديل تعليمات الخدمة في الامانة العامة للاموال المجمدة رقم 1 لسنة 1963 المعدلة

      التعليقات على تعليمات رقم (4) لسنة 1973 لتعديل تعليمات الخدمة في الامانة العامة للاموال المجمدة رقم 1 لسنة 1963 المعدلة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (4) لسنة 1973 لتعديل تعليمات الخدمة في الامانة العامة للاموال المجمدة رقم 1 لسنة 1963 المعدلة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا الى موافقة وزارة الداخلية بكتابها 16140 في 21/10/1973 اصدرنا هذه التعليمات

مادة 1
تلغى الفقرة (2 – و) من مادة 1 من التعليمات رقم 1 لسنة 1963 المعدلة ويحل محلها ما يلي
و- مجلس الامانة العامة يتالف برئاسة الامين العام اومن ينوب عنه عضوية مدير الداخلية العام ومساعد الامين العام واحد الامناء.
ويعين احد موظفى الامانة سكرتيرا له.
ويجتمع بعد اوقات الدوام الرسمى للنظر في شؤون الامانة العامة ويمنح رئيسه واعضاؤه وسكرتيره اجور خدمات خاصة بنسبة (20%) من رواتبهم الاسمية.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الامين العام
للاموال المجمدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2290 في 3/11/1973