عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات أجور التأليف والنشر والترجمة وغيرها رقم 4 لسنة 1969
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00
الحاقا بتعليماتنا رقم 4 لسنة 1969 قررنا حذف الفقرات (4 – 7 – 8 – 9) منها واحلال ما يلي محلها: –
اولا – 4 – يصرف مبلغ مقداره ( – /15) دينارا للملزمة الواحدة للكتب المساعدة ماليا في مشروع تعضيد النشر بشرط ان لا يزيد ذلك على ( – /400) دينار وان يقدم المؤلف مائة نسخة مجانا الى الوزارة ذات العلاقة.
7 – أ – يصرف لترجمة الرسائل والتقارير من اللغة الانكليزية الى العربية وبالعكس اللغات ( – /1) دينار كحد ادنى عن كل صفحة حجم فلسكاب مترجمة اواقل منها.
ب – يصرف لترجمة الرسائل والتقارير لبقية اللغات ( – /2) دينار كحد ادنى عن كل صفحة حجم فلسكاب مترجمة اواقل منها.
8 – يمنح مؤلف الكتب الحديثة مبلغا يترواح مقداره بين (15 – 25) دينارا للملزمة الواحدة وكتب التراث بين(20 – 30) دينارا للملزمة الواحدة ويترك تقدير تلك الاجور الى لجنة مختصة في وزارة الاعلام.
9 – يصرف الى مترجم الكتب مبلغ يتراوح بين (4 – 7) فلوس عن كل كلمة.
ثانيا – تنفذ اعتبارا من 1/12/1973.
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2295 في 19/11/1973