تعليمات استلام اراضي الاوقاف الزراعية من قبل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي

      التعليقات على تعليمات استلام اراضي الاوقاف الزراعية من قبل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات استلام اراضي الاوقاف الزراعية من قبل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 904 الصادر بتاريخ 3/12/1972 اصدرنا التعليمات الاتية:

1- تسلم كافة الراضى الزراعية الموقوفة مهما كان نوع وقفها سواء كانت تدار من قبل الديوان اومن قبل متولى الاوقاف الى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى لادارتها من قبلها وفق قوانينها وتعليماته.
2- يتم التسليم الفعلى لكل قطعة اعتبارا من تاريخ انتهاء عقد الاجارة المبرمة بين جهة الوقف وبين مستاجر القطعة.
3- لا يجوز تاجير الاراضى الزراعية الموقوفة المنتهية عقود اجارتها قبل تاريخ صدور هذه التعليمات وانما يجرى تسليمها فورا الى الجهة التى تحددها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى.
4- يتم احتساب بدل ايجار كل قطعة على اساس معدل بدلات الايجار بموجب العقود المبرمة مع الملتزمين×××××××× التعليمات.
5- تدفع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى الى ديوان الاوقاف من ميزانيتها سنويا ومقدما بدلات ايجار الاراضى التى استلمتها فعلا والمحددة وفق الفقرة الرابعة من هذه التعليمات تعويضا لجهة الوقف عن الانتفاع بتلك الاراضى.

احمد حسن البكر
الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف
نشر في الوقائع العرقية عدد 2290 في 3/11/1973