تعليمات رقم (74) لسنة 1973 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى (بشأن الاستبدال)

      التعليقات على تعليمات رقم (74) لسنة 1973 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى (بشأن الاستبدال) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (74) لسنة 1973 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى (بشأن الاستبدال)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (267) والمؤرخ في 25 – 3 – 1973، اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية: –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبنية ازاءها لاغراض هذه التعليمات: –
1 – القانون – قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 .
2 – القرار – قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (276) في 25 – 3 – 1973 .
3 – المجلس – المجلس الزراعي الاعلى .
4 – الوزارة – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .
5 – الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
6 – المديرية العامة – مديرية الاراضي والاستلاء العامة.
7 – الجهة الرسمية – كل دائرة رسمية أوشبه رسمية أومؤسسة أومصلحة أوشركة تابعة للقطاع العام.
8 – صاحب الارض – المالك في الارض المملوكة ملكا صرفا أوصاحب حق التصرف في الارض المفوضة بالطابوأوالممنوحة باللزمة، سواء أكانت الارض مملوكة على وجه الاستقلال أومشاعة.
9 – الارض المستبدلة – كل ارض زراعية مملوكة أومفوضة بالطابوأوممنوحة باللزمة يتقرر استبدالها وفق احكام القرار وهذه التعليمات.
10 – الارض المستبدل بها – اراضي الاصلاح الزراعي المعرفة في مادة 1 من قانون الاصلاح الزراعي.
11 – النفع العام – كل عمل من اعمال السلطة العامة يستهدف تحقيق خدمة أومصلحة عامة.

مادة 2
1 – يجوز للجهات الرسمية طلب استبدال مساحات من اراضي الاشخاص المملوكة ملكا صرفا اوالمفوضة بالطابواوالممنوحة باللزمة وفقا لاحكام الفقرة (ب – 1) من القرار بما يعادلها قيمة من اراضي الاصلاح الزراعي لاغراض النفع العام.
2 – يقدم طلب الاستبدال الى المجلس بواسطة المديرية العامة موضحا القصد من الاستبدال وتحقق النفع العام قيه.على ان ترفق بالطلب صورة قيد وخارطة القطعة المستبدلة ومرتسم بالمساحة المطلوب استبدالها (ان كانت جزءا منها).
3 – تشعر المديرية العامة دائرة التسجيل العقاري المختصة بوضع اشارة عدم التصرف على الارض المطلوب استبدالها الى نتيجة الاستبدال.
4 – تحيل المديرية العامة الطلب الى رئاسة المنطقة الزراعية في المحافظة التفصيلية بشأنه وامكانية تعويض صاحب الارض المستبدلة بمساحة تعادلها قيمة من اراضي الاصلاح الزراعي في نفس المنطقة اوفي منطقة اخرى اوتعويضه نقدا وفقا لاحكام الفقرتين (2 و3) من مادة 9 من القانون واقتراح الحلول المناسبة للمشاكل التي قد تنجم عن الاستبدال.
5 – تطلب المديرية العامة من كل من مديرية التوزيع العامة ومديرية التعاون الزراعي العامة بيان مطالعتها حول طلب الاستبدال بقدر تعلق الامر باعمالها كل منهما.

مادة 3
1 – يشترط في الارض المطلوب استبدالها ان تكون عائديتها والحقوق العينية المترتبة عليها ثابتة وخالية من اي نزاع.وان تكون الارض المستبدل بها قد اكتسب قرار عائديتها اوقرار الاستيلاء عليها اوحلها الدرجة النهائية، وغير موزعة اوداخلة في خطة التوزيع وغير مخصصة لاغراض النفع العام.
2 – لا يجوز ان تقل مساحة الارض المستبدل بها عن الحد الادنى للاستغلال الاقتصادي المعين بتعليمات المجلس المرقمة (67) لسنة 1973.
وبخلافه يصار الى التعويض النقدي.
3 – يجوز استبدال سهام شائعة بسهام اوقطعة مستقلة اواكثر بقطعة واحدة اوبقطع متعددة.

مادة 4
1 – ترفع المديرية العامة تقريرا مفصلا الى الوزارة توضح فيه اجراءاتها وما تراه بشأن الطلب على ضوء المعلومات التي تتوفر لديها.
2 – اذا وافق الوزير على طلب الاستبدال تقوم المديرية العامة بتكليف احدى لجان الاراضي والاستيلاء العاملة في المنطقة باصدار قرار الاستبدال وفقا لاحكام القرار وهذه التعليمات.
3 – اذا لم يوافق الوزير على الاستبدال تشعر المديرية العامة الجهة الرسمية طالبة الاستبدال بذلك ويحق للجهة المذكورة الاعتراض لدى المجلس على قرار الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها به.
4 – اذا قرر المجلس تاييد قرار الوزير ورد الاعتراض، تقوم المديرية العامة باشعار الجهات المعنية بذلك، واتخاذ ما يلزم لرفع اشارة عدم التصرف من السجل العقاري للارض المطلوب استبدالها.

مادة 5
1 – على اللجنة المختصة اجراء الكشف الموقعي على كل من الارض المستبدلة والمستبدل بها بحضور صاحب الارض المستبدلة (اومن ينوب عنه قانونا) والجهة الرسمية طالبة الاستبدال وممثل عن رئاسة المنطقة الزراعية ذات العلاقة، وتنظم محضرا يتضمن بيان مساحة كل من الارض المستبدلة والمستبدل بها والحقوق العينية والمجردة المتعلقة بها ودرجة خصوبتها وطريقة ريها ونوع زراعتها اوغرسها وعدد اشجارها وبيان المثمر وغير المثمر منها وما فيها من مبان وتوابع اخرى، مع تقدير قيمتها وتوابعها وفق الاسس الواردة في القانون والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه. وبيان ما يترتب على الجهة الرسمية دفعه لصاحب الارض المستبدلة من تعويض أوبالعكس. ولها الاستعانة في كل ذلك بالخبراء عند الاقتضاء .
وعلى اللجنة ان تبين في المحضر عدد الفلاحين أوالمغارسين أوالشاغلين وطريقة حل مشاكلهم الناجمة عن الاستبدال .
2 – تنظم اللجنة مرتسما لكل من الارض المستبدلة والمستبدل بها .
3 – تصدر اللجنة قرار الاستبدال وتبلغ به ذوى العلاقة على ان يتضمن القرار بيان اوصاف كل من الارض المستبدلة والمستبدل بها وتوابعها وقيمة كل منهما والفرق بين بدليهما (ان وجد) والجهة المكلفة بدفعه وبيان بدل الارض المستبدلة عند التعويض النقدي على ضوء ما جرى تثبيته في محضر الاستبدال.
4 – ترسل اللجنة نسخة من محضر وقرار الاستبدال ومرتسماته الى المديرية العامة وعلى المديرية العامة تدقيق قرار الاستبدال ومرفقاته والطلب الى اللجنة اكمال النواقص والاخطاء ان وجدت ولها تصحيح الاخطاء المادية والحسابية دون الرجوع الى اللجنة واعلان القرارات الصالحة للنشر وفقا لاحكام التعليمات رقم 3 لسنة 1970 المعدلة الصادرة من المجلس.
5 – لذوى العلاقة الاعتراض على قرار الاستبدال لدى المجلس مباشرة اوبواسطة رئاسة المنطقة الزراعية في المحافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عنه وفقا لاحكام الفقرة 3 من هذه المادة ويحال الاعتراض الى المديرية العامة لربطه مع الاوراق الخاصة بقرار الاستبدال لبيان المطالعة بشانه عند عرضه على المجلس للنظر فيه بموجب الفقرة 3 من القرار.

المحتوى 1
مادة 6
بعد اكتساب قرار الاستبدال الدرجة النهائية ينظم محضر بالتسليم والتسلم ويتم التسجيل في دائرة التسجيل العقارى وفقا لما يلي:
1- اذا كان الاستبدال ارضا بارض دون فرق في البدل فتجرى معاملة التسليم والتسلم لكل من الارض المستبدلة والمستبدل بها من قبل رئاسة المنطقة الزراعية المختصة بحضور ممثل الجهة الرسمية طالبة الاستبدال وصاحب الارض المستبدلة وعلى المديرية العامة بعد ذلك اشعار دائرة التسجيل العقارى المختصة لاجراء التسجيل للفقرة 5 من القرار
2- اذا كان بدل الارض المستبدلة اكثر من بدل الارض المستبدل بها فيتم التسليم والتسلم بعد دفع الجهة الرسمية طالبة الاستبدال فرق البدل نقدا واعترافا صاحب الارض المستبدلة بالاستلام الفرق امام الدائرة التسجيل العقارى المختصة وعند امتناعه عن ذلك فعلى الجهة الرسمية ايداع المبلغ امانة باسمه لدى كاتب العدل في المنطقة والطلب من دائرة التسجيل العقارى اجراء التسجيل اللازم واشعار المديرية العامة بذلك
3- اذا كان بدل الارض المستبدلة اقل من بدل الارض المستبدل بها فيتم التسليم والتسلم مباشرة بعد اكتساب قرار الاستبدال الدرجة النهائية وتشعر المديرية العامة دائرة التسجيل العقارى المختصة بوضع اشارة الحجز على الارض المستبدل بها عند تسجيلها باسم صاحب الارض المستبدلة لقاء فرق البدل الذي يتوجب عليه دفعه.
ويسجل البدل المستحصل بمقتضى هذه الفقرة ايرادا نهائيا للخزينة وعند امتناع صاحب الارض المستبدلة عن دفعه فعلى المديرية العامة الطلب من وزارة المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيله وفقا لاحكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
4- اذا كان المستبدل به مبلغا نقديا فتتم معاملة استلام الارض المستبدلة بعد اعتراف صاحبها امام دائرة التسجيل العقارى المختصة باستلامه البدل وعند امتناعه عن ذلك فعلى الجهة الرسمية طالبة الاستبدال ايداع المبلغ لدى الكاتب العدل في المنطقة امانة باسم صاحب الارض واشعار دائرة التسجيل العقارى والمديرية العامة لاكمال معاملة التسجيل وفق الاصول

مادة 7
1 – اذا كان صاحب الارض المستبدلة خاضعا لاحكام مادة 2 من القانون ولم يصدر قرار بتجنيب الحد الاعلى المقرر له بموجبها فتتبع اللجنة المختصة الاجراءات التالية عند اصدارها القرار الموحد: –
أ – اذا كانت للمقر اراضى اخرى غير المساحة المطلوب استبدالها تكفى لتجنيب الحد الاعلى المقرر له قانونا فتقرر اللجنة الاستيلاء على المساحة المطلوب استبدالها وتوصى بصرف النظر عن الاستبدال وتخصيص الارض المستولى عليها الى الجهة الرسمية طالبة الاستبدال وفقا لاحكام قانون تخصيص اراضى الاصلاح الزراعى وايجارها وتمليكها لاغراض المنفعة العامة رقم 66 لسنة 1965 المعدل اواى قانون اخر يحل محله.
ب – اذا كانت الارض المطلوب استبدالها تشمل جميع اراضى المقر فتقرر اللجنة تجنيب الحد الاعلى المقرر له قانونا والاستيلاء على الزيادة واستبدال المساحة المجنبة وفقا لاحكام القرار وهذه التعليمات وتوصى بتخصيص المساحة المستولى عليها وفقا لما جاء في الفقرة (أ – 1) من هذه المادة.
ج – اذا شملت الارض المطلوب استبدالها حميع المساحة الزائدة على الحد الاعلى المقرر قانونا وجزءا من المساحة المجنبة للمقر فتقرر اللجنة استبدال الجزء المطلوب استبداله من المساحة المجنبة وتوصى بتخصيص ما يقع من المساحة المطلوب استبدالها ضمن الارض المستولى عليها من المقر للجهة الرسمية طالبة الاستبدال.
2 – يعاد النظر في قرارات الاستيلاء غير المكتسبة الدرجة النهائية الصادرة خلافا لاحكام هذه التعليمات قدر تعلق الامر اتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص.

مادة 8
تعتبر معاملات الاستبدال من القضايا المستعجلة وعلى المديرية العامة اتخاذ ما يلزم لرفع تقريرها الى الوزارة وفق الفقرة (1) من مادة 4 من هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب الاستبدال اليها وعليها عند حصول الموافقة المبدئية على الاستبدال استكمال الاجراءات الاخرى وعرض القرار على المجلس خلال مدة لا تتجاوز الاربعة اشهر من تاريخ الموافقة المذكورة.

مادة 9
1 – تسرى احكام هذه التعليمات على الموافقات الصادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعى الملغاة وفقا لاحكام المادتين (10و13) من قانون الاصلاح الزراعى رقم 30 لسنة 1958 المعدل الملغى والقانون رقم 76 لسنة 1961 التى لم تصدر القرارات المتعلقة بها اولم تكتسب الدرجة النهائية عند نفاذ القانونين المذكورين وعلى المديرية العامة بناء على طلب ذوى العلاقة عرض تلك الموافقات على المجلس مشفوعة بملاحظاتها وتوصياتها للنظر فيها وفقا لاحكام الفقرة (أ – 1) من القرار.
2 – اذا قرر المجلس الغاء الموافقة السابقة للهيئة العليا تقوم المديرية العامة باشعار الجهات المعنية بذلك.
وفى حالة موافقة المجلس على استكمال اجراءات المعالة تقوم المديرية العامة باتخاذ ما يلزم بموجب احكام هذه التعليمات باستثناء ما يتعلق باستحصال موافقة الوزير المبدئية على الاستبدال.

مادة 10
على المديرية العامة فتح اضبارة مستقلة لكل معاملة استبدال تتعلق باراضى اشخاص غير خاضعين للقانون ومسك سجل تدون فيه مراحل جميع معاملات الاستبدال.

مادة 11
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 30 – 9 – 1973 وتنشر في الجريدة الرسمية.

نشر في الوقائع العراقية عدد 2289 في 30 – 10 – 1973