عنوان التشريع: التعديل الثاني لنظام مركز بحوث الفضاء والفلك رقم (16) لسنة 1981
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-04-11 00:00:00
استناداً إلى البند (ثانياً) من المادة (الرابعة) من قانون مجلس البحث العلمي رقم (172) لسنة 1980 . قررت الهيئة العلمية للمجلس بجلستها المؤرخة في 11/4/1985 .
إصدار القرار الآتي :
مادة 1
استحداث وحدة تنظيمية تعرف باسم (المرصد الفلكي الوطني العراقي) تابعة لمركز بحوث الفضاء والفلك ويكون ارتباطها بمدير عام المركز مباشرة ويعبر عنها فيما بعد بـ(المرصد) .
مادة 2
تلغى المادة (7) من الباب الرابع (تقسيمات المركز) من نظام المركز والبند (أولاً) من التعديل الأول من نظام المركز ويحل محلهما ما يأتي :
المادة 7 يتألف المركز من التقسيمات الآتية وترتبط جميعها بمدير عام المركز مباشرة .
أولاً قسم الفضاء :
ويتولى إعداد البحوث الخاصة باستخدام التقنية الفضائية لدراسة سطح الأرض ومحيطها الحيوي والأجرام السماوية، والسعي لخلق المعرفة الفنية والقدرة على تصنيع الوسائط الفضائية وأجهزة الرصد بما يخدم خطط البحوث الأخرى للمركز والمراكز والدوائر ذات العلاقة داخل القطر .
ثانياً قسم الفلك :
ويتولى إعداد البحوث والدراسات الفلكية النظرية والرصدية لمختلف الأجرام والمجاميع السماوية باستخدام وسائل الرصد والتحليل التي سيوفرها مشروع المرصد الفلكي العراقي . وبالتنسيق والتعاون مع المراصد والمنظمات العالمية، واجراء الدراسات المختبرية لتطوير وتصميم أجهزة الرصد اللاحقة وبرامج تحليل المعلومات والسيطرة للحاسبة الألكترونية، بالإضافة إلى المساهمة الفنية في تحديد بدايات الأشهر القمرية .
ثالثاً قسم انتقال الموجات الكهرومغناطيسية :
ويتولى إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالجو، بما في ذلك الطبقات المتأينة والمتعلقة بانتقال الموجات الكهرومغناطيسية ضمن جو الكرة الأرضية، بما يخدم تحسين أداء شبكات الاتصالات والكشف اللاسلكية في القطر بمختلف اغراضها .
رابعاً قسم التحسس النائي :
ويتولى إعداد البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية الخاصة بالموارد الطبيعية والخواص السطحية للأرض في القطر باستخدام وسائل التحسس النائي وتقنيات تحليل وتقييم معلومات وتنسيق وتوزيع هذه المعلومات والبيانات على الجهات المستفيدة من مؤسسات الدولة المختلفة، والسعي إلى خلق قاعدة وطنية قادرة على التعامل مع تكنولوجيا التحسس النائي وتسخيرها لخدمة القطر .
خامساً المرصد الفلكي الوطني العراقي :
يتولى مهام أرصاد مختلف الأجرام السماوية باستخدام التليسكوبات وأجهزتها الملحقة بهدف إعداد البحوث والدراسات الفلكية إضافة إلى استخدامه من قبل أقسام المراكز الأخرى وكذلك من قبل مؤسسات الدولة ذات العلاقة والجهات العربية والدولية المتخصصة للأغراض المذكورة وكذلك التنسيق والتعاون مع المراصد والمنظمات الدولية التي تعنى بالمجالات ذاتها .
سادساً القسم الإداري :
ويتولى القيام بالأعمال الإدارية المتعلقة بنشاطات المركز، بما فيها إعداد خطة الأفراد (الملاك) وتنظيم شؤون الأفراد العاملين في المركز، وإدارة شؤون البريد والحفظ، وتقديم الخدمات الإدارية .
سابعاً وحدة الخدمات الخاصة :
وتتولى تنظيم مواعيد واجتماعات واتصالات مدير عام المركز، ومساعدته في تنظيم مناهج ومحاضر جلسات مجلس الإدارة واللجان التي يرأسها أو يشارك فيها المدير العام، وتنظيم شؤون البريد والحفظ السري والإشراف على مراسلات المدير العام .
مادة 3
أولاً يلغى البند (أولاً) من المادة (9) من نظام المركز ويحل محله ما يأتي :
أولاً يرأس كلاً من التقسيمات المنصوص عليها في البنود (أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، وخامساً) من المادة (7) من نظام المركز وبموجب هذا التعديل موظف بمرتبة باحث العلمي في الأقل، ويتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس البحث العلمي بترشيح من مدير عام المركز .
ثانياً يلغى البند (ثانياً) من المادة (9) من نظام المركز ويحل محله ما يأتي :
ثانياً يرأس التقسيم المنصوص عليه في البند (سادساً) .
من المادة (7) من نظام المركز، وبموجب هذا التعديل، موظف حاصل على شهادة جامعية أولية، ويتمتع بمميزات ومؤهلات تؤهله لتولي المسؤولية ويتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس البحث العلمي بترشيح من مدير عام المركز .
مادة 4
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس البحث العلمي
رئيس الهيئة العلمية في المجلس