التعديل الثاني لنظام مركز بحوث البناء رقم (17) لسنة 1981

      التعليقات على التعديل الثاني لنظام مركز بحوث البناء رقم (17) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لنظام مركز بحوث البناء رقم (17) لسنة 1981
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-04-11 00:00:00

استناداً للبند (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون مجلس البحث العلمي رقم (172) لسنة 1980 .
قررت الهيئة العلمية للمجلس بجلستها المؤرخة في 11/4/1985 .
إصدار القرار الآتي :­

مادة 1
يستحدث قسم جديد في مركز بحوث البناء باسم (قسم هندسة الطرق) .

مادة 2
تلغى المادة (7) من الباب الرابع (تقسيمات المركز) من نظام مركز بحوث البناء ويحل محلها ما يأتي :­
المادة ­ 7 ­ يتألف المركز من التقسيمات الآتية، وترتبط جميعها بمدير عام المركز مباشرة :­
أولاً ­ قسم مواد البناء :
ويتولى اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتحسين مواد البناء المصنعة محلياً، وحل المشاكل التي تعتري تصنيع البعض منها، وكذلك إجراء البحوث المتعلقة بإنتاج مواد بنائية جديدة وتقديم الاستشارات في مجالات مواد البناء .
ثانياً ­ قسم الإنشاءات :
ويتولى إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتحليل وتصميم المنشآت والوحدات الإنشائية، وإدخال الأساليب المتطورة في الإنشاء، وتقديم الاستشارات في تلك المجالات .
ثالثاً ­ قسم العمارة والبيئة :
ويتولى اجراء البحوث والدراسات المعمارية وتلك التي تتعلق بالعوامل البيئية وعلاقتها بالعمارة، وتقديم الاستشارات في تلك المجالات .
رابعاً ­ قسم هندسة الطرق :
ويتولى اجراء البحوث والدراسات في مجالات تصاميم والإسفلت ومواد الطرق وإنشاء وصيانة الطرق وتصميم منظومات الطرق الهندسية والهندسة المرورية .
خامساً ­ وحدة الرصد الزلزالي :
تتولى الوحدة إجراء البحوث والقياسات المستمرة للمعاملات الزلزالية والجيوفيزياوية الأخرى .
سادساً ­ القسم الإداري :
ويتولى القيام بالأعمال الإدارية المتعلقة بنشاطات المركز، بما فيها إعداد خطة الافراد (الملاك)، وتنظيم شؤون الافراد العاملين في المركز وإدارة شؤون البريد والحفظ وتقديم الخدمات الإدارية المختلفة، والقيام بجميع الأعمال المحاسبية المتعلقة بمصروفات وإيرادات المركز .
سابعاً ­ وحدة الخدمات الخاصة :
وتتولى تنظيم مواعيد واجتماعات واتصالات مدير عام المركز، ومساعدته في تنظيم مناهج ومحاضر جلسات مجلس الإدارة، واللجان التي يرأسها أو يشارك فيها المدير العام، وتنظيم شؤون البريد والحفظ السري، والإشراف على مراسلات المدير العام

مادة 3
تلغى البنود (أولاً) من المادة (9) من نظام المركز و(أولاً وثانياً) من المادة (2) من التعديل الأول لنظام المركز ويحل محلها ما يأتي :­
أولاً ­ يرأس كل من التقسيمات المنصوص عليها في البنود (أولاً، ثانياً، ثالثاً رابعاً وخامساً) من المادة (7) من نظام المركز، وبموجب هذا التعديل، موظف بمرتبة باحث علمي في الأقل ويتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس البحث العلمي بترشيح من مدير عام المركز .
ثانياً ­ يرأس التقسيم المنصوص عليه في البند (سادساً) من المادة (7) من نظام المركز، وبموجب هذا التعديل، موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ويتمتع بمميزات ومؤهلات تؤهله تولي المسؤولية، ويتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس البحث العلمي بترشيح من مدير عام المركز .

مادة 4
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .

رئيس مجلس البحث العلمي
رئيس الهيئة العلمية في المجلس