التعديل الخامس للنظام الداخلي للمصرف العقاري رقم (1) لسنة 1978

      التعليقات على التعديل الخامس للنظام الداخلي للمصرف العقاري رقم (1) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الخامس للنظام الداخلي للمصرف العقاري رقم (1) لسنة 1978
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى الفقرة (رابعاً) من المادة الأولى وعملاً بنص المادة السابعة في قانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976 (المعدل) وتنفيذاً لتعليمات رئاسة ديوان الرئاسة المبلغة إلينا بكتابها المرقم س/15/24978 في 25/10/1984 واستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا .
قررنا إصدار النظام الآتي :­

مادة 1
يستحدث قسم باسم (قسم القوى العاملة يرتبط مباشرة بديوان المديرية العامة .

مادة 2
تضاف فقرة يكون تسلسلها (13) إلى البند (ثانياً) من المادة (الحادية عشرة) من نظام المصرف الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وتعدل التسلسلات التي تليها وتقرأ بالشكل التالي :­
(13) قسم القوى العاملة : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين يتولى الأعمال التالية :
1 ­ حصر الواقع الفعلي للقوى العاملة ابتداء من الشعب والأقسام في فروع المصرف وانتهاء بديوان المديرية العامة للمصرف وأقسامها حسب المهنة والمهارة والمستوى التعليمي وفق دليل التصنيف المهني العراقي لعام/ 1985 .
2 ­ تحديد الفائض والعجز من القوى العاملة في المصرف وتشكيلاته الإدارية واجراء عمليات المناقلة في ضوء ذلك .
3 ­ دراسة العلاقة بين المهنة والتخصص تجنباً لظهور هدر في القوى العاملة .
4 ­ تقدير الاحتياجات من القوى العاملة في ضوء أهداف وواجبات المصرف حسب مستوى المهنة والاختصاص والمستوى التعليمي .
5 ­ رفع الخطط السنوية والخمسية من القوى العاملة إلى وزارة الإسكان والتعمير .
6 ­ دراسة كفاءة أداء العاملين ومستوى إنتاجيتهم .
7 ­ دراسة تقييم العمل .
8 ­ تحديد الاحتياجات من المتدربين وحسب المستويات التعليمية .
9 ­ رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن واقع القوى العاملة في المصرف إلى وزارة الإسكان والتعمير .

مادة 3
تحذف الفقرة (د) و(و) و(ز) من واجبات قسم التطوير الإداري الواردة بالفقرة (12) من النظام .

مادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره .

وزير الإسكان والتعمير