عنوان التشريع: التعديل التاسع للنظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني
التصنيف: نظام
المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثامنة عشرة من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974 المعدل .
وحكم المادة الثانية من القانون رقم 82 لسنة 1984 .
قانون التعديل الثاني لقانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974 .
قررنا إصدار التعديل الآتي :
مادة 1
يضاف ما يلي إلى الفقرة (ثانياً) من المادة الثانية من النظام للمصرف الزراعي التعاوني تحت تسلسل (8) وتقرأ على وجه الآتي :
8 القروض المعطاة للفلاحين القائمين على إدامة وتعمير وإدارة البساتين العائدة للأوقاف لغرض شرائها بموجب الفقرة (8) من المادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1974 المعدل .
مادة 2
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 2/1/1985 .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي