عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
نعين بهذا موقع المعرض الروماني لفن الرسم والتصوير المراد اقامته فى قاعة معهد الفنون الجميلة ببغداد كملاكز كملاك لمقاصد الاموال المستوردة للمعرض فقط وذلك لمدة عشرة ايام .
ينفذ هذا البيان اعتبارا من 20 – 6 – 1962 .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 675 في 30 – 5 – 1962