النظام المالي للمؤسسات والمنشآت التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة الممولة ذاتيا

      التعليقات على النظام المالي للمؤسسات والمنشآت التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة الممولة ذاتيا مغلقة

عنوان التشريع: النظام المالي للمؤسسات والمنشآت التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة الممولة ذاتيا
التصنيف: نظام

المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى ما ورد بنص المادة الثانية من قانون المؤسسات رقم (90) لسنة (1970) وبهدف تنظيم الاجراءات المالية وتوحيدها لكافة المؤسسات والمنشآت التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة الممولة ذاتياً، تقرر إصدار النظام أدناه وإقرار اعتماده من قبل المؤسسات والمنشآت التابعة لها الممولة ذاتياً .

مادة 1
يرد بالتعابير التالية المعاني المدونة إزائها .
1 ­ الوزارة ­ وزارة الصناعات الخفيفة .
2 ­ الوزير ­ وزير الصناعات الخفيفة .
3 ­ الوكيل ­ وكيل الوزارة المختص .
4 ­ رئيس المؤسسة ­ رؤساء المؤسسات التابعة للوزارة والممولة ذاتياً .
5 ­ مجلس الإدارة ­ مجالس إدارة المؤسسات التابعة للوزارة الممولة ذاتياً .
6 ­ المدير العام ­ المدراء العامين للمنشآت التابعة للوزارة الممولة ذاتياً .
7 ­ الهيئة الاستشارية ­ الهيئات الاستشارية للمنشآت التابعة لمؤسسات وزارة الصناعات الخفيفة الممولة ذاتياً .
8 ­ الموازنات التخطيطية ­ مجموعة الجداول والكشوفات الإلزامية التي تعد بموجبها الموازنة السنوية تنفيذاً لما جاء في النظام المحاسبي الموحد .
9 ­ السنة المالية ­ المدة التي تنفذ خلالها الموازنات التخطيطية والتي تبدأ عادة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
10 ­ الدورة الحسابية ­ وهي المدة المحددة لتسوية جميع القيود المحاسبية للمعاملات الناشئة عن تطبيق قانون الموازنة وتبدأ من تاريخ تنفيذ الموازنة ولغاية نهاية الفترة المحددة من قبل الجهات المركزية في القطر لإنجاز وإصدار الحسابات الختامية .
11 ­ مرحلة الحسابات الختامية ­ وهي المدة اللاحقة للسنة المالية والمخصصة لاجراء التسويات الحسابية والتحليلات اللازمة لإنجاز الحسابات الختامية ولا يجوز أن تتم خلالها عمليات قبض أو صرف فعلي يعود إلى السنة السابقة وتبدأ من اليوم الأول من كانون الثاني من السنة المالية الجديدة ولغاية نهاية الفترة المحددة من قبل الجهات المركزية في القطر لإنجاز وإصدار الحسابات الختامية .

الفصل الأول
تنظيم وإعداد الموازنات التخطيطية

مادة 2
على المؤسسات والمنشآت التابعة للوزارة إعداد موازناتها التخطيطية بوقت مبكر يحدد سنوياً من قبل الوزارة في ضوء التوجيهات المركزية وعرضها على الهيئات الاستشارية ومجالس الادارة للمصادقة عليها ورفعها إلى الوزارة وعلى الوزارة دراسة هذه الموازنات ومناقشتها وبيان ملاحظتها حولها خلال فترة شهرين وتكون كافة الجداول بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة ملزمة للمنشأة وعلى أن تزود وزارة المالية بنسخة منها .

مادة 3
لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير على الموازنات التخطيطية بعد المصادقة عليها من الوزارة ومن أية جهة كانت إلا بعد استحصال موافقة الوزارة على التعديل أو التغيير .

مادة 4
إذا حلت السنة المالية ولم تكن المصادقة قد حصلت بخصوص الموازنة التخطيطية، تتولى الوزارة إصدار التعليمات بالعمل بالتخصيصات المرصدة في الموازنات التخطيطية على أساس شهري لحين الانتهاء من تصديق الموازنة بشكلها النهائي .

مادة 5
يتم إعداد الموازنات التخطيطية للمنشآت والمعامل الجديدة خلال السنة المالية التي يتم تشغيلها فيها تجارياً وعلى أن تقدم إلى المؤسسة قبل شهر على الأقل من تاريخ التشغيل التجاري وتسري عليها نفس الأسس الواردة بالمادة الرابعة ولحين المصادقة عليها .

مادة 6
لرئيس المؤسسة صلاحية إجراء المناقلات ضمن تخصيصات المصروفات الرأسمالية وعناصر الاستخدامات على المستوى الثاني .

مادة 7
تحدد صلاحية المناقلات وإجراءاتها سنوياً من قبل الوزارة في ضوء التعليمات التي تصدرها وزارة المالية وغيرها من الجهات المركزية .

المحتوى 1
مادة 8
أولاً : لا يجوز تجاوز التخصيصات المرصدة في الموازنات التخطيطية إلا في الحالات الخارجة عن إرادة المؤسسة والمنشآت ولأسباب منها ما يلي : ­
1 ­ الزيادة المبررة في الإنتاج المتحقق .
2 ­ زيادة أسعار المواد والمستلزمات السلعية المحلية أو المستوردة عن الأسعار المدرجة في الموازنات التخطيطية .
3 ­ الزيادة في الرواتب والأجور والمخصصات الواجبة الصرف استناداً إلى قرارات أو قوانين أو تعليمات جديدة لم تؤخذ بنظر الاعتبار عند التخطيط .
4 ­ التجاوز في المشتريات لغرض تكوين مخزون احتياطي لأسباب ترتبط بسياسات عليا .
5 ­ الزيادة في بعض النفقات كالضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى نتيجة لزيادة هذه الرسوم أو الضرائب أو لصدور قرارات وتعليمات جديدة بصددها لم تؤخذ بنظر الاعتبار عند التخطيط .
ثانياً : يتم تحليل الزيادة في الاتفاق على التخصيصات المرصدة والناتجة عن كل أو بعض المبررات الواردة في الفقرة السابقة أو غيرها وتعرض على مجلس الإدارة مع الدراسة التي تتم عن الحسابات الختامية للمنشأة للسنة المعنية وتكون المؤسسة أو المنشأة مسؤولة مباشرة أمام مجلس الإدارة عن التجاوزات الحاصلة في غير الحالات أعلاه وللمجلس المصادقة على هذه التجاوزات مع توجيه العقوبات اللازمة للمنتسبين لها بغض النظر عن مراكزهم إلا إذا اقتنع المجلس بأن الأسباب كانت خارج إرادة المؤسسة أو المنشأة .

مادة 9
بعد المصادقة على الموازنات التخطيطية وإقرارها لرؤساء المؤسسات والمدراء العامين صلاحية الصرف على كافة بنود التخصيصات المرصدة في هذه الموازنات وفق الضوابط التي تصدرها الجهات المركزية سنوياً .

الفصل الثاني
الحسابات الختامية

مادة 10
يتم إعداد الميزانيات العمومية والحسابات الختامية من قبل الدوائر المالية في المنشآت والمؤسسات وتعرض على ديوان الرقابة المالية لإقرارها وتعرض بعدها على الهيئة الاستشارية مشفوعة بتقرير مسهب عن أوضاع المنشأة خلال السنة المالية المعنية وبالتالي عرضها على مجلس الإدارة لدراستها ولا تعتبر الميزانيات مصادق عليها إلا بعد مصادقة الوزارة عليها .

مادة 11
إعداد تقرير داخلي لتقييم أداء المنشأة وفق صيغة يتفق عليها مع الوزارة وديوان الرقابة المالية أو أي جهة مركزية تطلب ذلك لتقييم مسيرة المنشأة خلال السنة موضوعة البحث على أن يتضمن التقرير مسببات الانحرافات مع اقتراحات وإجراءات المنشأة لتلافيها .

مادة 12
يقوم مجلس الإدارة بدراسة الأوضاع المالية والنقدية للمنشآت سنوياً في ضوء تقرير خاص تقدمه دائرة التخطيط والرقابة المالية ويتم من خلال هذه الدراسة موازنة السيولة النقدية بين المنشآت ونقل الفائض لدى البعض منها إلى المنشآت التي تعاني من عجز نقدي وبما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المالية والنقدية وتخفيض التكاليف . . . كما يجوز للمجلس إقرار استثمار الفائض النقدي لدى المؤسسة والمنشآت بمنح القروض إلى الجهات الأخرى وعلى أن تكون القروض الممنوحة بفوائد تستوفيها المنشآت والمؤسسات المقرضة وفق ما يلي : ­
1 ­ بنسبة (3÷) للقروض الممنوحة للمنشآت الشقيقة وضمن نطاق المؤسسة النوعية .
2 ­ بنسبة (4÷) للقروض الممنوحة للمنشآت أو المؤسسات خارج نطاق المؤسسة وضمن مؤسسات الوزارة .
3 ­ بأية نسبة يتفق عليها على أن لا تقل عن (5÷) للقروض الممنوحة خارج نطاق الوزارة .
4 ­ تكون القروض الممنوحة بموجب الفقرتين (2 .1) أعلاه بدون تحديد فترة زمنية وتتم إعادتها إلى الجهة المقرضة خلال فترة شهر من الطلب وبعكسه تكون الجهة المقترضة ملزمة بتسديد الفوائد التي تتحملها الجهة المقرضة نتيجة للجوئها إلى التسهيلات المصرفية .

الفصل الثالث
الرقابة والتدقيق

مادة 13
يشكل في كل منشأة قسم للرقابة الداخلية والتدقيق برئاسة موظف لا تقل درجته عن مدير ويكون القسم مرتبط ارتباطاً مباشراً بالمدير العام وتحدد مهامه بأمر إداري يصدر عن المنشأة وفق التوجيهات المركزية الصادرة بهذا الصدد .

مادة 14
يقوم قسم الرقابة الداخلية في المنشأة بإعداد منهاج متكامل للرقابة والتدقيق يضمن شمول كافة نشاطات المنشأة وفعالياتها ويكون هذا المنهاج بمثابة برامج عمل لهذه الأقسام ويتم توحيد مكوناته قدر الإمكان من قبل المؤسسات النوعية .

المحتوى 2
مادة 15
يشترك قسم الرقابة الداخلية مشاركة فعالة في إعداد الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للمنشأة ويكون مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن أعمال الجرد ومتابعة تصفية الأرصدة الموقوفة في السجلات وملاحظات ديوان الرقابة المالية عن حسابات المنشأة ومتابعتها مع الدوائر والأقسام الأخرى في المنشأة .

مادة 16
لا يجوز صرف أي مبلغ إلا بعد استحصال الموافقات الأصولية للمخولين على الصرف ووفق الصلاحيات الممنوحة بموجب أوامر إدارية صريحة وعلى مدراء الحسابات ومدراء الرقابة الداخلية في المنشآت والمؤسسات الامتناع عن قبول صرف أي مبلغ لا تتوفر فيه شروط الصرف المحددة بالقوانين والتعليمات اللازمة والأنظمة وتأشير أسباب رفض صرف المبلغ على أصل المعاملة ولا يجوز لرؤسائهم إجبارهم على صرف المبلغ إلا في حالة تثبيتهم ما يؤيد تحملهم للمسؤوليات الناتجة عن هذا الصرف ويتم تبليغ المؤسسة بذلك وفي حالة ثبوت مخالفة الصرف للقوانين والتعليمات المرعية واكتشافه من قبل هيئات الرقابة المالية أو أية جهة تدقيقية أخرى يغرم المسؤولين عن الصرف والمساهمين فيه والأمرين به وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (255) في 18/2/1980 .

مادة 17
يجب أن تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات المعززة للصرف والتي يجب أن تكون وفق النماذج الأصولية للمستندات موقع عليها من قبل أصحاب العلاقة والاستحقاق ويجوز الصرف استناداً إلى استشهادات شخصية بمبالغ تقل عن (­/50) ديناراً بموافقة المدير العام وبما لا يزيد عن (­/100) دينار بموافقة المدير العام وبما لا يزيد عن (­/100) دينار بموافقة رئيس المؤسسة وبما لا يزيد عن (­/500) دينار بموافقة الوزير ولا يجوز مطلقاً صرف أي مبلغ يزيد عن ذلك باستشهاد شخصي .

مادة 18
لا يجوز صرف أي مبلغ إلا بعد عرضه على قسم الرقابة الداخلية وخضوعه للتدقيق وفي هذه الحالة تكون مسؤولية الخطأ المكتشف بعد الصرف مسؤولية تضامنية بين دائرتي الحسابات والرقابة الداخلية ويتحملان كلاهما النتائج المترتبة عن الخطأ .
الفصل الرابع
سحب وتوزيع الرواتب والأجور

مادة 19
يتم سحب الرواتب والأجور من المصارف في اليوم المحدد من قبل الجهات المعنية أو في اليوم السابق له وتودع في خزائن وقاصات لجان توزيع الرواتب والأجور أو لدى أمين الصندوق .

مادة 20
توزع رواتب وأجور العاملين الدائميين في اليوم المحدد من قبل الجهات العليا .

مادة 21
توزع رواتب وأجور العمال الوقتين والعاملين العرب والأجانب المتعاقدين في اليوم الأخير من الشهر ولا يجوز صرفها قبل ذلك بأي شكل من الأشكال .

الفصل الخامس
سلف المنتسبين

مادة 22
تشمل سلف المنتسبين الواردة في هذا الفصل السلف أدناه : ­
1 ­ سلف الرواتب عند الإجازة والسفر والإيفاد خارج القطر .
2 ­ سلف السفر عند الإيفاد والسفر داخل القطر أو خارجه .
3 ­ سلفة التحويل أو النقل عند نقل الموظف .

مادة 23
يمنح المنتسب المجاز أو الموفد خارج القطر لفترة شهر فأكثر سلفة راتب تعادل صافي رواتبه عن فترة الإجازات أو الإيفاد والتي تقع مواعيد صرف الرواتب خلالها ويسجل المبلغ المصروف على حساب الرواتب والأجور مباشرة وتشمل السلفة أعلاه المنتسب المجاز أو الموفد الذي يقع تاريخ صرف الراتب خلال فترة تمتعه بالإجازة أو الإيفاد خارج العراق ويكون منح هذه السلفة من صلاحية رئيس المؤسسة أو المدير العام ولهم تخويلهم لرؤساء الدوائر المالية .

مادة 24
لرئيس المؤسسة أو المدير العام صلاحية منح المنتسب الموفد داخل العراق لفترة تزيد عن سبعة أيام سلفة إيفاد تعادل (75÷) من استحقاقه لفترة الايفاد بضمنها أجور النقل والفنادق والمخصصات الليلية ولفترة لا تزيد عن (60÷) يوماً وإذا زادت فترة الايفاد عن ذلك يمنح الموفد هذه السلفة من قبل الجهة الموفد إليها للفترة اللاحقة للفقرة أعلاه، وبما لا يزيد عن (75÷) من استحقاقه من المخصصات الليلية وأجور الفنادق شهرياً وتعلم دائرته الأصلية بذلك ويتم استرداد السلفة بعد عودة الموفد مباشرة ومن قائمة الإيفاد المقدمة من قبله دفعة واحدة ولا يجوز منح هذه السلفة بعد عودة الموفد من المهمة الموفد إليها ولا يجوز تقسيط استردادها وتسترد السلفة الممنوحة دفعة واحدة في حالة عدم تنفيذ مهمة الإيفاد لأي سبب كان ولا يجوز تقسيطها بأي شكل من الأشكال أما بالنسبة للإيفاد خارج القطر فتمنح السلفة وفق التعليمات الواردة بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والتعليمات اللاحقة به أو أي قانون يحل محله .

المحتوى 3
مادة 25
لرئيس المؤسسة أو المدير العام منح المنتسب المنقول سلفة تحويل عند نقله من محافظة إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى يضطر خلالها إلى نقل مقر سكناه وذلك في حالة شموله بالمواد الخاصة بالنقل والتحويل في قانون السفر والإيفاد رقم (38) لسنة 1980 ويحدد مبلغ السلفة حسب التصريفة الصادرة عن الجهات المختصة وبما لا يزيد عن (­/100) دينار وعلى أن تمنح السلفة من المؤسسة أو المنشأة المنقول منها المنتسب وتعلم الجهة المنقول إليها لتسديدها إلى الجهة المانحة للسلفة دفعة واحدة واستردادها من القائمة التي يقدمها المنتسب دفعة واحدة لا يتم صرف محتويات القائمة إلا بعد تأييد الجهة المنقول منها المنتسب بعدم منح السلفة للمنقول أساساً، كما يجب أن يثبت مبلغ السلفة في شهادة آخر راتب المنتسب المنقول أو الإشارة إلى عدم صرف السلفة له في شهادة آخر راتب .

الفصل السادس
شطب الموجودات الثابتة وتنزيلها

مادة 26
يشمل هذا الفصل جميع أنواع الموجودات الثابتة الواردة في النظام المحاسبي الموحد وما يقابلها في حساب مشروعات تحت التنفيذ .

مادة 27
تقسم الموجودات الثابتة المطلوب شطبها لأغراض تطبيق هذا الفصل إلى ما يلي :
1 ­ الموجودات الثابتة التي يتم شطبها نتيجة للاستهلاك أو الاندثار الاعتيادي والتي أوقفت عن العمل نهائياً ولا يمكن استخدامها للأغراض التي اشتريت أو صنعت من أجلها نتيجة لمرور المدة القانونية المنصوص عليها بنظام الاندثار عليها .
2 ­ الموجودات الثابتة المستهلكة استهلاكاً طارئاً وقبل مرور المدة القانونية الواردة بنظام الاندثار عليها نتيجة لحادث طارىء أو الموجودات الثابتة التي أوقفت عن العمل نهائياً بقرار من لجنة مختصة ارتأت أن شطبها أجدى من الاستمرار في تشغيلها أو الموجودات الثابتة المفقودة .

مادة 28
تتخذ الاجراءات التالية لشطب الموجودات الثابتة المستهلكة أو المندثرة بشكل اعتيادي : ­
1 ­ تشكل في كل مؤسسة أو منشأة لجنة خاصة من الدائرة الفنية والدائرة المالية أو أي جهة أخرى تقوم بالكشف على الموجودات الثابتة المطلوب شطبها وإقرار صلاحياتها للاستمرار في العمل مع الإشارة إلى المعلومات الكاملة عن هذه الموجودات كتاريخ الشراء والاستخدام ونسب الاندثار والكلفة الأصلية للشراء والاندثار المتراكم وطاقاتها الانتاجية .
2 ­ يتم عرض قرار اللجنة على الهيئة الاستشارية للمنشأة لاتخاذ القرار المناسب بصددها ويكون قرار الشطب في هذه الحالة من صلاحية الهيئة الاستشارية للموجودات الثابتة التي لا تزيد كلفتها عند الشراء عن (­/100000) دينار (مائة ألف دينار) وما زاد عن ذلك فيتم عرضه على مجلس الإدارة وتكون قرارات المجلس في هذه الحالة خاضعة لمصادقة الوزارة .
3 ­ يسري ما ورد أعلاه على الموجودات الثابتة لديوان المؤسسة حيث يتم عرض الموجودات الثابتة المطلوب شطبها على رئيس المؤسسة للموافقة ولحد (­/10000) دينار وما زاد عن ذلك يعرض على مجلس الإدارة .

مادة 29
تتخذ الاجراءات التالية لشطب الموجودات الثابتة المستهلكة استهلاكاً طارئاً أو المفقودة .
1 ­ تقوم نفس اللجنة المشار إليها بالمادة (28) بالكشف على الموجودات الثابتة المستهلكة استهلاكاً طارئاً والمطلوب شطبها واتخاذ القرار المناسب بصددها بعد الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بهذه الموجودات كتاريخ الشراء والاستخدام والطاقة الانتاجية ونسب الاندثار والاندثار المتراكم والقيمة الدفترية بهذه الموجودات مع التأكيد على ضرورة ذكر أسباب الاستهلاك الطارىء كما تبين اللجنة وجهة نظرها في أسباب الاستهلاك الطارىء وإجراءات المنشأة أو المؤسسة بهذا الصدد مع الإشارة إلى كلف التصليح والصيانة في حالة استمرار المنشأة بالاستخدام أما في حالات الفقدان فيشار إلى ظروف فقدان الموجودات الثابتة والملابسات التي صاحبتها وتحديد المسؤولية التقصيرية في ذلك .
2 ­ يتم عرض الموضوع على الهيئة الاستشارية للمنشأة للمناقشة واتخاذ القرار المناسب ورفعها إلى ديوان المؤسسة .
3 ­ يتم عرض الموضوع على مجلس الإدارة بعد بيان وجهتي نظر كل من الدائرة الفنية والتخطيط والرقابة المالية بديوان المؤسسة حول قرار شطب هذه الموجودات واجراءات المنشأة والمؤسسة بهذا الصدد .
4 ­ لمجلس الإدارة اتخاذ القرار بشطب هذه الموجودات بعد مناقشة الموضوع ورفع قراره بالشطب إلى الوزارة .
5 ­ يعرض قرار الشطب على الدائرة المعنية بديوان الوزارة لبيان مطالعتها ورفعها للوكيل المختص للموافقة على القرار إذا كانت كلفة الموجودات عند الشراء لا تزيد عن (­/50000) دينار أو رفعها للوزير إذا زادت كلفتها عن ذلك ولغاية (­/100000) دينار وما زاد عن ذلك يتم شطبه بقانون .
6 ­ يسري ما ورد أعلاه على الموجودات التالية لديوان المؤسسة عدا الفقرة (2) منه .

مادة 30
تنزل الموجودات الثابتة المهداة أو التبرع بها من سجلات المنشأة بشكل اعتيادي ودون الحاجة إلى قرارات أو موافقات خاصة بصددها ما دام الإهداء أو التبرع قد تم بموجب الصلاحيات الممنوحة .

مادة 31
تتخذ الإجراءات التالية بعد الشطب .
1 ­ بعد حصول الموافقات الأصولية على الشطب يتم إجراء القيد اللازم بتنزيل الموجودات الثابتة من حساباتها المختصة وتسجيلها على حساب مخزن المستهلكات (المتنوعات) بالقيمة الدفترية وذلك بتنزيل ما يخص الموجود المشطوب من الاندثار المتراكم .
2 ­ تقوم المنشأة وخلال (3) أشهر بالاعلان عن بيع هذه الموجودات وفق التعليمات الخاصة بذلك .
3 ­ في حالة بيع الموجودات الثابتة بأقل من قيمتها المثبتة على حساب مخزن المتنوعات (المستهلكات) فيسجل الفرق على حساب خسائر رأسمالية أما في حالة بيعها بأكثر من هذه القيمة فيسجل المبلغ لحساب الأرباح الرأسمالية للمنشآت صلاحية إطفاء الخسارة الرأسمالية على أكثر من سنة ولحد خمس سنوات لدى تجاوز مبلغ الخسارة مائة ألف دينار وبشرط أن لا يقل مبلغ الاطفاء السنوي عن مائة ألف دينار عدا القسط الأخير حيث يطفأ الرصيد المتبقي من الخسارة .
4 ­ عند الإهداء يتم تسجيل القيمة الدفترية للموجود على حساب الهدايا والتبرعات .
5 ­ في حالة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين والتعليمات الخاصة ببيع الأموال المنقولة دون الحصول على أية نتيجة يتم إجراء القيود المشار إليها أعلاه بتسجيل القيمة الدفترية على حساب الخسائر الرأسمالية وعلى أن يتم التخلص من الموجودات الثابتة (في هذه الحالة) خلال فترة أقصاها أسبوعين بإرسالها إلى الجهات المعنية أو التخلص منها بأية طريقة مناسبة ترتأيها المنشأة وذلك بعد دراسة إمكانية تفكيكها والاستفادة من أجزائها كأدوات احتياطية يتم تسعيرها بأسعار تقديرية من قبل لجنة مختصة .

المحتوى 4
مادة 32
تشكل لجنة خاصة من الدوائر الفنية والمخازن والمالية وأية جهة أخرى ترتأيها المؤسسة أو المنشأة لدراسة الأدوات الاحتياطية للموجودات الثابتة المطلوب شطبها سوية مع الموجودات التي تعود لها وفي حالة التأييد بعدم إمكانية الاستفادة منها أو بيعها وفق قانون بيع أموال الدولة رقم (115) لسنة 1972 فيتم شطبها سوية مع الموجودات الثابتة العائدة لها بموافقة المدير العام إذا كانت قيمتها لا تزيد عن (­/5000) دينار وبموافقة رئيس المؤسسة إذا زادت عن ذلك ولحد (­/10000) دينار وما زاد عن ذلك فيتم عرضه على مجلس الإدارة وفي هذه الحالة تكون قرارات المجلس خاضعة لمصادقة الوزارة ويتم التخلص من الأدوات الاحتياطية المذكورة وفق نفس الأسس المذكورة بالمادة الحادية والثلاثين .

مادة 33
للوزير صلاحية مناقلة الموجودات الثابتة بين المنشآت والمعامل التابعة للوزارة بدون بدل عند الحاجة وبموجبه دراسة مسبقة بذلك وعلى أن يتم تنزيل هذه الموجودات من رأس مال المنشأة المالكة لها ويضاف إلى رأس مال المنشأة المحولة إليها الموجودات الثابتة .

الفصل السابع
شطب الموجودات المخزنية المفقودة أو التالفة

مادة 34
1 ­ يشمل هذا الفصل كافة الموجودات المخزنية (المستلزمات السلعية والإنتاج التام وغير التام والبضائع بفرض البيع) .
2 ­ تشكل في كل منشأة لجنة خاصة تمثل فيها المؤسسة تجتمع فصلياً لدراسة المواد المخزنية المفقودة أو التالفة تلفاً غير اعتيادي واتخاذ القرارات المناسبة بصددها وتحديد المسؤولية التقصيرية عن الفقدان أو التلف بعد الإشارة إلى ظروف الفقدان أو التلف ومقترحاتها بصددها .

مادة 35
لمدير عام المنشأة صلاحية الموافقة على قرارات اللجنة أعلاه إذا كانت أقيام المواد المدرجة فيها لا تتجاوز (­/500) دينار .

مادة 36
لرئيس المؤسسة صلاحية الموافقة على قرارات اللجنة أعلاه بشطب قيمة الموجودات المخزنية المفقودة أو التالفة تلفاً عير اعتيادي إذا كانت أقيام المواد المدرجة فيها لا تتجاوز (­/1000) ديناراً وما زاد عن ذلك يعرض على مجلس الإدارة بعد عرض الموضوع على الهيئة الاستشارية للمنشأة المعنية وللمجلس الموافقة على قرار اللجنة بالشطب لحد مبلغ (­/5000) دينار مع بيان أسباب الفقدان أو التلف الغير اعتيادي ومناقشة مبرراته وللمجلس في حالة عدم قناعته بالمبررات المطروحة تضمين المسؤولين عن التلف أو الفقدان وتحمليهم بقيمة التالف أو المفقود وفرض أية عقوبات إدارية أو انضباطية يرتأيها .

مادة 37
يتم عرض الموجودات المخزنية المفقودة والتالفة بما يزيد عن (­/5000) دينار على مجلس الإدارة تمهيداً لعرضه على الوزارة بعد بيان المبررات والأسباب الحقيقية للتلف أو الفقدان وللوزير صلاحية الموافقة على قرار مجلس الإدارة ولحد (­/20000) دينار وما زاد عن ذلك يتم بقانون .

الفصل الثامن
شطب الأرصدة المدينة والدائنة

مادة 38
تسجل كافة الأرصدة الدائنة (بضمنها أرصدة الرواتب والأجور المعادة وسلف المنتسبين) التي لم يراجع أصحابها ومستحقوها لاستلامها خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء السنة التالية التي نشأت فيها لحساب الاحتياطات المتنوعة ويتم ذلك سنوياً بموجب كشف يتضمن تفاصيل هذه الأرصدة يرفق مع الجداول والكشوفات الملحقة بالميزانية العمومية .

مادة 39
تعاد الأرصدة الدائنة التي تم ترحيلها إلى حساب الاحتياطات المتنوعة لأصحابها إذا تقدموا بطلب رسمي لاستعادتها مع بيان مبررات عدم المطالبة خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ ترحيلها لحساب الاحتياطات ويتم في هذه الحالة صرفها محسوبة على حساب الاحتياطات المذكورة .

مادة 40
للمدير العام صلاحية الموافقة على شطب الأرصدة المدينة الموقوفة لفترة تزيد على (5) سنوات والتي لا تزيد مبالغها عن (­/100) دينار لكل قضية بعد بيان مبررات الشطب والاجراءات القانونية التي استنفدتها المنشأة في متابعة تحصيل هذه الديون وتزود المؤسسة والوزارة بنسخة من قرار الشطب .

مادة 41
لرئيس المؤسسة صلاحية الموافقة على شطب الأرصدة المدينة الموقوفة لفترة تزيد عن (5) سنوات والتي لا تزيد مبالغها عن (­/250) ديناراً لكل قضية بعد بيان مبررات الشطب والإجراءات القانونية التي استنفذتها المنشأة في متابعة تحصيل هذه الديون وتزود الوزارة بنسخة من قرار الشطب .

مادة 42
لمجلس الإدارة صلاحية الموافقة على شطب الأرصدة المدينة الموقوفة في السجلات لفترة تزيد عن (5) سنوات والتي تزيد مبالغها عن (­/250) ديناراً ولغاية (­/1000) دينار لكل قضية بعد إعداد مذكرة تفصيلية بإجراءات المنشأة لتحصيل الديون .

مادة 43
تعرض الديون التي تزيد عن (­/1000) دينار لغاية (­/5000) دينار لكل قضية على مجلس الإدارة وبعد مناقشتها ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها المنشأة لتحصيل هذه الديون تعرض على الوزارة وللسيد الوزير صلاحية الموافقة على شطب هذه الديون .

مادة 44
تعرض الديون التي تزيد عن ذلك على مجلس قيادة الثورة بعد استنفاذ كافة الاجراءات القانونية بصددها لإصدار قانون بشطبها أما الديون المختلف عليها فيتم العمل وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1510) في 21/11/1978 ولحد مبلغ (­/20000) دينار لكل قضية .

مادة 45
تخضع كافة المؤسسات والمنشآت الانتاجية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة لأحكام هذا النظام .

مادة 46
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الصناعات الخفيفية