عنوان التشريع: النظام الداخلي لنقابة الاطباء
التصنيف: نظام
المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-03-29 00:00:00
الفصل الأول
(أحكام تمهيدية)
مادة 1
تنفيذاً لما جاء بالمادة الخامسة والثلاثين من قانون نقابة الأطباء رقم 81 لسنة 1984 قام مجلس النقابة بوضع هذا النظام وأقرته الهيئة العامة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 29/3/1985 .
مادة 2
يلتزم جميع الأعضاء بهذا النظام وما تصدره النقابة من تعليمات استناداً إلى قانون الأطباء والقوانين والأنظمة الأخرى التي تخص الممارسة والتي لا تتعارض مع أحكام قانون النقابة .
الفصل الثاني
(مكتب النقابة)
مادة 3
أ يتألف مكتب مجلس النقابة ومجلس الفروع واللجان النقابية من عدد من الموظفين لتمشية أعمالهم حسب الظروف ووفقاً لما يقرره مجلس النقابة .
ب يضع مجلس النقابة ملاكاً سنوياً لكافة موظفي وعمال النقابة .
جـ تحدد رواتب كافة الموظفين والعمال بقرار من مجلس النقابة .
د تحدد زيادات رواتب الموظفين بقرار من مجلس النقابة .
هـ تحدد ساعات الدوام في النقابة بقرار من مجلس النقابة وعلى ألا يقل عن ثلاث ساعات يومياً .
و يتمتع الموظفون والعمال غير الخاضعين للضمان الاجتماعي للعمال بالإجازات التي يستحقها أمثالهم في الوظائف الحكومية ويمنحون مكافأة خدمة بعد إنهاء خدماتهم تساوي مدة الإجازات المتراكمة على ألا تتجاوز رواتب ستة أشهر .
ز يشرف مدير المكتب على أعمال كافة العاملين في مكتبه وعلى تنظيم وحفظ كافة السجلات والأضابير الواردة بهذا النظام أو التي يتقرر مسكها مستقبلاً ويكون مسؤولاً تجاه النقيب أو رئيس الفرع .
مادة 4
يمسك مكتب النقابة وفروعها ولجانها النقابية السجلات التالية :
1 سجل الأطباء : ويحتوي على اسم العضو وعنوانه وتاريخ انتسابه ورقم تسجيله ورقم إضبارته وتاريخ ومحل ولادته والكلية التي تخرج منها وسنة تخرجه والملاحظات الأخرى .
2 سجل القرارات ويستعمل لتدوين قرارات مجلس النقابة وفروعها ولجانها ولجان الانضباط واللجان الأخرى على أن توقع محاضره من الهيئات المذكورة أعلاه .
3 سجل الصادرة والواردة .
4 عدد من السجلات للمعاملات الأخرى حسب مقتضيات العمل وبقرار من مجلس النقابة .
مادة 5
أ تنظم إضبارة خاصة لكل عضو تحتوي على كافة الوثائق والأوراق والأوامر الخاصة بقبوله وشهاداته العلمية وتصاويره الشمسية وجميع ما تحصل عليه النقابة من قرارات المحاكم واللجان الانضباطية بعد اكتسابها الدرجة القطعية والأمور الذاتية ذات العلاقة بالنقابة للعضو الموظف .
ب أضابير خاصة بالقضايا التحقيقية والانضباطية تحتوي على كافة المعلومات وملخص الشكوى وموضوعها والأوراق التحقيقية .
جـ تكون جميع الأضابير سرية ومرقمة .
مادة 6
تعرض قرارات اللجان التحقيقية على مجالس الفروع أو اللجان النقابية وبدورها تحيلها إلى لجنة الانضباط إن استوجب ذلك أو حفظها .
الأمور المالية :
مادة 7
تكون واجبات شعبة الحسابات في المقر العام للنقابة كما يلي :
1 تنظيم سجلات وأضابير بحسب الأصول المرعية في الدوائر الحكومية وتراعى الأصول الحسابية المعمول بها عند قطع الوصولات وعند استلام المبالغ .
2 تنظيم ميزانية النقابة وفروعها ولجانها وتعرض لمجلس النقابة للمصادقة عليها خلال شهر كانون الأول من كل سنة وتعرض على المؤتمر العام للمصادقة عليه .
3 مسك سجل للموجودات الثابتة وإجراء الجرد السنوي وحفظ الأسهم والسندات وسندات الملكية .
4 مسك سجل للآثاث ويكون المحاسب أو الكاتب مسؤولاً عن استلام الأثاث .
5 إجراء الاستلام والتسليم عند إنهاء خدمات المحاسب أو أمين الصندوق أو كاتب الحسابات وفقاً للتعليمات المالية وترفع نسخة من المحاضر مع تقرير عن الوضع المالي إلى مجلس النقابة .
مادة 8
مجلس الفرع هو المسؤول عن جباية الرسوم والأموال التي ترد للفرع وفتح حساب خاص به في المصرف ويكون الصرف بشيكات توقع من رئيس الفرع والمشرف المالي والمحاسب الذي يكون مسؤولاً عن السجلات والميزانية التي تقر من قبل مجلس الفرع وتكون ضمن الميزانية التي يقرها مجلس النقابة .
المحتوى 1
مادة 9
الصرف
1 يخول مجلس النقابة ومجلس الفرع واللجنة النقابية صرف ما يترتب عليه من مصاريف إدارية وتسديد النفقات وفقاً للملاك المصدق .
2 يكون الصرف على حساب النثرية بعد توفر الشروط اللازمة للصرف وموافقة النقيب أو رئيس الفرع أو رئيس اللجنة النقابية .
3 تودع في صندوق النقابة وفروعها ولجانها النقابية سلفة مستديمة لتلافي المصاريف يحددها مجلس النقابة أو مجلس الفرع ويعاد سحبها عند نفاذها بعد تسويتها .
4 تنفيذ المصروفات بتوفر الاعتمادات في الميزانية المنظمة سنوياً ولا يجوز تجاوزها إلا بقرار من مجلس النقابة مشفوعاً بالأسباب الموجبة لهذا الصرف .
مادة 10
تودع أموال النقابة في مصرف يختاره مجلس النقابة وتوقع جميع المعاملات المصرفية من قبل النقيب والمشرف المالي والمحاسب .
مادة 11
على مجلس النقابة ومجلس الفرع دعوة هيئة حسابية قانونية لتدقيق الحسابات سنوياً .
مادة 12
تخصص في ميزانية النقابة سنوياً مبالغ كافية يقررها مجلس النقابة إلى نوادي ذوي المهن الطبية في المحافظات بالاشتراك مع النقابات الطبية الأخرى .
مادة 13
لمجلس النقابة وضع تعليمات من حين لآخر لتنظيم الحسابات ومسك السجلات وكيفية استيفاء الرسوم .
مادة 14
واجبات اللجنة النقابية
1 الإشراف على نشاط النقابة في المحافظة وتنفيذ خطتها المركزية .
2 مراقبة تطبيق وتنفيذ مقررات مجلس النقابة واللجان الانضباطية .
3 التحقيق في القضايا التي تحال عليها من مجلس النقابة .
الفصل الثالث
(واجبات الأعضاء)
مادة 15
1 على العضو أن يتقيد بمبادىء السلوك المهني التي تصدرها النقابة .
2 لا يجوز للعضو أن يتلقب بمطبوعاته ووصفاته ولافتاته لغير الألقاب الممنوحة له بشهادات علمية مصدق عليها وفق القوانين والأنظمة المرعية .
3 لكل عضو الحق في إخبار النقابة تحريرياً عن أي تصرف غير لائق يصدر من قبل الأعضاء الآخرين على أن يكون معززاً بأدلة مقبولة .
4 على العضو تسهيل مهام النقابة وتنفيذ مقرراتها .
5 يمنع العضو من القيام بدعاية شخصية تتعلق بممارسته للمهنة لغرض جلب المرضى ويسمح بنشر مواضيع طبية في وسائل الإعلام بقصد الإرشاد والتثقيف الصحي .
6 النقابة هي المرجع الأول في حسم المنازعات المهنية التي تنشأ بين الزملاء .
7 لا يجوز للعضو بيع الأدوية في عيادته الخاصة .
الفصل الرابع
(الاجتماعات والصلاحيات)
مادة 16
أ يجتمع مجلس النقابة في جلسة اعتيادية أسبوعية في اليوم والساعة التي يعينها النقيب وبجلسة غير اعتيادية كلما رأى النقيب لزوماً لذلك أو بناء على طلب ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة لأجل موضوع معين وتوجه الدعوة للأعضاء وبإشعار من مكتب النقابة .
ب يجتمع مجلس الفرع أو اللجنة النقابية أسبوعياً في اليوم والساعة التي يعينها رئيس الفرع أو رئيس اللجنة .
جـ إذا تغيب عضو مجلس النقابة أو مجلس الفرع أو اللجنة النقابية عن حضور جلسات اجتماعاتها أربع مرات متتالية أو ست مرات غير متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس أو اللجنة يعد مستقيلاً منها ويبلغ بقرارها .
مادة 17
أ إذا خلا منصب النقيب أو رؤساء الفروع أو اللجان النقابية قبل منتصف الدورة الانتخابية يدعى المؤتمر العام أو هيئة الفرع أو اللجنة النقابية لاجتماع غير عاد لانتخاب بديل عن أي منهم صفته .
ب إذا خلا أحد المناصب المنصوص عليها في المادة السابعة بعد منتصف الدورة الانتخابية يحل نائبه محله لغاية انتهاء مدة الدورة .
جـ يمارس نائب النقيب صلاحية النقيب عند غيابه .
د يمارس أمين سر مجلس النقابة الاختصاصات التالية :
1 إرسال الدعوات لحضور جلسات مجلس النقابة ومؤتمر النقابة .
2 ضبط محاضر جلسات مجلس النقابة ومسك سجل بها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .
3 تسلم قرارات فروع النقابة ومتابعة تنفيذها .
4 إعداد جداول أعمال مجلس النقابة .
5 الإشراف على مراسلات النقابة كلها .
هـ يمارس أمين السر في فروع النقابة الاختصاصات الواردة أعلاه ويمارس صلاحيات رئيس الفرع عند غيابه .
و يمارس المشرف المالي الاختصاصات المالية ويرأس شعبة الحسابات .
المحتوى 2
مادة 18
تتخذ قرارات مجلس النقابة بأكثرية الأصوات في كل جلسة ويكون صوت النقيب آخر الأصوات وإذا تعادلت الأصوات فالمرجح هي الجهة التي يصوت معها النقيب وكذلك بالنسبة لمجلس الفرع واللجنة النقابية .
مادة 19
عند انتهاء الفترة الانتخابية يجري دور التسليم والتسلم بحسب الأصول المرعية في الفروع واللجان النقابية .
مادة 20
تزود النقابة العضو بهوية خاصة وفي حالة انتهاء عضويته عليه إعادتها للنقابة وفي حالة فقدانها فيزود بهوية بدلها وفقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس النقابة .
الفصل الخامس
الانتخابات
مادة 21
يصدر مجلس النقابة في الأسبوع الأول من شهر كانون الثانية من السنة الأخيرة للدورة (السنة الثانية) وقبل انتهائها بياناً يدعو فيه الفروع واللجان النقابية لإجراء الانتخابات في الجمعة الأولى من شهر شباط وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات في الجمعة الثالثة من شهر شباط مهما بلغ عدد الحاضرين .
مادة 22
توجه الدعوة بوسائل الإعلام من قبل رئيس الفرع ورئيس اللجنة النقابية في المحافظات إلى أطباء المحافظة لإجراء انتخابات هيئة الفرع ورئيسها والأعضاء المنتمين وعلى أن يعين زمان ومكان الانتخاب قبل مدة لا تقل عن شهر من موعد الانتخاب .
مادة 23
يدعو مجلس النقابة الحالي في الدورة الانتخابية الأطباء في حدود محافظة بغداد (بالصحف أو وسائل الإعلام الأخرى قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً) إلى إجراء الانتخابات لتأسيس فرع وذلك بانتخاب مجلس الفرع ورئيسه والأعضاء المتممين .
مادة 24
يحق للأطباء الذين لم يسددوا كافة الرسوم النقابية المتوجبة عليهم عند توجيه الدعوة أن يسددوا كافة الرسوم حتى ما قبل بدء الجلسة وعندها لهم الاشتراك بالانتخاب والتصويت على القرارات .
مادة 25
أ لا يجوز التجديد إلا في الفرع أو اللجنة النقابية التي يمارس فيها الطبيب المهنة أما رسم العيادة فيدفع في المحافظة التي يمارس عمله فيها .
ب على العضو أن يبرز هويته النقابية المجددة قبل دخول قاعة الانتخابات .
مادة 26
يحق للأطباء العرب غير العراقيين المجازين بمزاولة المهنة في القطر العراقي حضور اجتماع هيئات الفروع التابعين لها والاشتراك بالمناقشة ولهم حق التصويت والانتخاب فقط .
مادة 27
يحق للأطباء الأجانب المجازين بمزاولة المهنة الاشتراك بالمناقشة فقط ولا يحق لهم بالتصويت والانتخاب .
مادة 28
يغلق باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع واللجنة النقابية والأعضاء المتممين قبل أسبوعين من موعد إجراء الانتخابات .
مادة 29
تشرف على الانتخابات لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة يسميها مجلس الفرع أو اللجنة النقابية من الأعضاء غير المرشحين لأي منصب من مناصب الفرع أو اللجنة النقابية وتوافق عليهم الهيئة العامة وتتم عملية الانتخابات بإشراف قاض منتدب من المحكمة المختصة .
مادة 30
يتم الترشيح لمنصب رئيس الفرع أو رئيس اللجنة النقابية بأن يعلن العضو عن ترشيح نفسه علناً أو أن يرشح من قبل الغير بموافقته .
مادة 31
يتم انتخاب رئيس الفرع أو رئيس اللجنة النقابية أولاً .
المحتوى 3
مادة 32
يتم الترشيح لمنصب عضو مجلس الفرع واللجنة النقابية والأعضاء المتممين بالترشيح العلني ويتم الانتخاب ويعتبر الفائزون الأربعة الأوائل أعضاء مجلس الفرع وأعضاء اللجنة النقابية والباقون حسب تسلسل الأصوات أعضاء متممين والثلاثة الأوائل من هؤلاء أعضاء احتياط لمجلس الفرع أما إذا تساوت الأصوات فيكون الأقدم تسجيلاً في النقابة هو الأول .
مادة 33
إذا لم يتمكن عضو الهيئة العامة لأسباب قاهرة من حضور جلسة الانتخاب وكانت تنطبق عليه شروط الترشيح وكان يرغب في ترشيح نفسه لأي منصب من المناصب الوارد ذكرها في هذه المادة أن يخطر رئيس الفرع بكتاب خطي موقع يذكر فيه رغبته في ترشيح نفسه ويذكر الأسباب التي تمنعه من الحضور وعلى رئيس الجلسة أن يعلن ترشيحه مع بقية المرشحين .
مادة 34
يعلن رئيس الجلسة أسماء المرشحين عند بدء عملية الانتخاب لكل مرحلة على حدة .
مادة 35
يجري الانتخاب بالاقتراع السري حسب الجداول المهيأة من قبل مجلس الفرع أو اللجنة النقابية وذلك باتباع الإجراءات التالية :
أ تعلن أسماء المرشحين على الحضور بشكل واضح .
ب يفتح الصندوق أمام الحاضرين للتأكد من خلوه من الأوراق .
جـ يسلم كل عضو ناخب بعد التثبت من شخصيته وتجديده الإجازة السنوية ورقة مختومة بختم فرع النقابة أو اللجنة النقابية يكتب عليا الناخب بشكل سري اسم المرشح أو أسماء المرشحين حسب المنصب الذي يقترع عليه ثم يضعها بنفسه في صندوق الاقتراع أمام اللجنة المشرفة على الانتخاب .
د الانتخاب حق شخصي ولا يجوز الاقتراع بالوكالة والإنابة .
هـ بعد الانتهاء من عملية الانتخاب يفتح الصندوق ويحصى عدد الأوراق فإذا كانت مساوية لعدد الناخبين تقوم اللجنة بفرزها وقراءتها بشكل علني أما إذا كان عدد الأوراق يزيد على عدد المقترعين بما لا يتجاوز 2÷ فتتلف هذه الزيادة من قبل لجنة الإشراف دون الاطلاع على محتواها وإذا زاد عدد الأوراق على هذه النسبة فيعاد الاقتراع في نفس الجلسة أو في موعد آخر يحدده رئيس الجلسة على أن لا يتجاوز ذلك مدة (24) أربعة وعشرين ساعة ثم تباشر عملية الفرز حسب الأصول وتحسب الأكثرية حسب عدد الأوراق الموجودة في الصندوق باعتبار أن الذين امتنعوا عن وضع أوراقهم قد تنازلوا عن حقهم في الانتخاب وإذا زاد عدد الأوراق على عدد المقترعين بما لا يتجاوز 2÷ فتتلف هذه الزيادة دون الاطلاع على محتواها وإذا زاد عدد الأوراق على هذه النسبة فيعاد الاقتراع في نفس الجلسة .
و إذا حوت ورقة انتخابية عدداً من الأسماء أقل من العدد المطلوب اعتبرت صحيحة أما إذا كان عدد الأسماء المطلوب اعتبرت صحيحة أما إذا كان عدد الأسماء المكتوبة يزيد على العدد المطلوب فيبقى العدد المطلوب وتحذف الأسماء الأخيرة سواء كان ترتيبها أفقياً أو عمودياً كما يسقط من الأسماء كل اسم غير مقروء أو غير وارد في قائمة المرشحين .
مادة 36
تقوم اللجنة المشرفة على الانتخاب بتنظيم محضر أصولي عن جلسة الانتخاب محددة ساعة بدء كل عملية انتخابية ويوقع من قبل رئيس وأعضاء اللجنة يوزع على الجهات ذات العلاقة وتقوم اللجنة كذلك بوضع أوراق الاقتراع مع جدول بأسماء الأطباء المقترعين لعملية الانتخاب بظرف مختوم يوقع عليه من قبل اللجنة ويحفظ لديها مدة شهر بعد انتهاء عملية الانتخاب .
مادة 37
أ يتم الترشيح لمنصب النقيب :
1 بالإعلان عن ذلك أمام المؤتمر العام .
2 يتم انتخاب النقيب أولاً من قبل المؤتمر العام مرة كل سنتين فإذا حاز أحد المرشحين على الأكثرية النسبية أعلن فوزه وعند تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلاً في النقابة .
ب يتم الترشيح لمنصب عضو مجلس النقابة بالترشيح العلني ويتم الانتخاب ويعتبر الفائزون العشرة الأوائل أعضاء أصليين والأربعة الذين يلونهم حسب تسلسل الأصوات أعضاء احتياط لمجلس النقابة .
مادة 38
ينظر القاضي المختص المشرف على عملية الانتخاب في الاعتراضات الواردة على الانتخابات .
مادة 39
تطبق الأحكام الانتخابية السابقة حسب الحال على انتخاب اللجان النقابية والانضباطية .
مادة 40
يباشر مجلس النقابة ومجالس الفروع واللجان النقابية واللجان المنتخبة مهامها منذ اليوم التالي لانتهاء الدورة السابقة ولا يمنع ذلك من وجود طعن بالانتخابات وتستمر الهيئات المذكورة أعلاه بأعمالها لحين البت في شرعيتها .
مادة 41
أ إذا أقرت المحكمة المختصة صحة الطعن بالانتخابات كلها أو بأكثرية أعضاء المجلس توصي المجلس السابق للدورة الانتخابية مهمة تسيير شؤون النقابة والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بقرار الطعن وحتى صدور نتائج الانتخابات الجديدة أما إذا قررت المحكمة المختصة صحة الطعن بالانتخابات بشكل جزئي فيتولى الأعضاء الباقون مهمة إجراء الانتخابات التكميلية .
ب يعتبر الطعن في انتخاب النقيب طعناً جزئياً .
مادة 42
إذا تأخر انعقاد المؤتمر العام أو الهيئة العامة لظروف قاهرة وبموجب قرار خاص من سلطات الدولة العليا وتأخرت معه الانتخابات تستمر المجالس واللجان القائمة في ممارسة مهامها لحين إجراء الانتخابات الجديدة .
المحتوى 4
مادة 43
عضو الارتباط هو العضو الذي يمثل النقابة في المؤسسة أو المنطقة التي يعمل فيها وينتخب بالاقتراع السري بإشراف الفرع أو اللجنة النقابية .
الفصل السادس
(أحكام انضباطية)
مادة 44
تبلغ الأوراق والأحكام وفقاً للطرق القانونية المتبعة في تبليغ الأوراق القضائية .
مادة 45
على لجنة الانضباط أن تدون محضراً خاصاً لكل قضية وسجلاً خاصاً بالأحكام الانضباطية الصادرة بعد اكتسابها الدرجة القطعية وعلى كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة العضو ن تبلغ النقابة بنسخة من الحكم .
مادة 46
للجنة الانضباط رؤية الدعوى بحضور الطرفين أو بغياب أحدهما أو كليهما وللمشتكي أن يتنازل عن حقوقه الشخصية التي لا تتعلق بواجبات الممارسة المهنية أو النظام العام أو الآداب العامة .
مادة 47
للجنة الانضباط الاتصال بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والأهلية والقطاع الاشتراكي والمختلط والمراجع الأخرى فيما يختص بالقضايا المعروضة عليها .
الفصل السابع
(أحكام ختامية)
مادة 48
إذا حلت إحدى المؤسسات أو النوادي العائدة لجمهور الأطباء تؤول ملكيتها إلى النقابة .
مادة 49
إذا حل أحد الفروع أو إحدى اللجان النقابية تؤول ملكيتها إلى النقابة .
مادة 50
يلغى النظام الداخلي الصادر بموجب قانون نقابة ذوي المهن الطبية رقم 67 لسنة 1952 .
مادة 51
لمجلس النقابة إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 52
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نقيب الأطباء