عنوان التشريع: نظام الاجور في المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي لسنة 1985
التصنيف: نظام
المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1984-12-27 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (3) من المادة الثانية عشرة من قانون المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي رقم 83 لسنة 1973 (المعدل) وبناء على ما أقره مجلس الإدارة بقراره المرقم (1) المتخذ بالجلسة (120) المنعقدة في 27/12/1984 فقد أصدرنا هذا النظام :
مادة 1
أ يعين العمال بالمهن المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام لأول مرة بالحد الأدنى للدرجة التي تؤهله نتيجة الاختبار أشغالها أو ضمن حديها وحسب تقدير اللجنة المختصة . وتخضع المهن الواردة في الجدول المذكور إلى إعادة الاختبار أثناء الخدمة .
ب يعين العمال في المهن المنصوص عليها في الجدولين رقم (2، 3) المرفقين بهذا النظام بالحد الأدنى للأجر الشهري المقرر في الجدولين المذكورين بشرط اجتياز الذين يعينون في المهن الواردة في الجدول رقم (2) الاختبار اللازم من قبل اللجنة الفنية المختصة .
جـ يحدد الأجر الشهري للعامل الذي يحمل شهادة دراسية عند التعيين وفقاً لشهادته إن كانت تحقق له أجراً شهرياً أفضل من الأجر المنصوص عليه في هذا النظام .
د يستثنى من أحكام هذه المادة عنوان (مشرف فني) حيث لا يجوز إشغاله عند التعيين لأول مرة وإنما عن طريق التدرج .
مادة 2
تكون المهن المساعدة للعناوين العمالية الفنية المنصوص عليها في ثانياً من الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام مشمولة بإعادة الاختبار ويكون الحد الأدنى للأجر الشهري للمهن المساعدة (65) ديناراً والحد الأعلى (74) ديناراً .
مادة 3
أ تؤلف لجنة فنية مركزية من ذوي الخبرة والاختصاص وتكون برئاسة رئيس مهندسين أو مهندس ذو خبرة يساعده عدد من المهندسين أو الفنيين وممثل عن النقابة . وتقتصر مهامها على اختبار العمال الفنيين عند التعيين لأول مرة في هذه المؤسسة والمنشآت التابعة لها وإعادة اختبار الموجودين منهم في الخدمة وإبدال عناوين عملهم وتحديد أجورهم ودرجاتهم .
ب يتوجب على اللجنة الالتزام بدليل توصيف المهن العمالية في هذه المؤسسة عند الاختبار وإعادة الاختبار عند صدوره .
جـ تخضع قرارات اللجنة أعلاه لمصادقة رئيس المؤسسة أو من يخوله وتكتسب تلك القرارات الدرجة القطعية عند المصادقة .
مادة 4
يعاد اختبار العمال الذين يشغلون عناوين عمالية خاضعة لإعادة الاختبار بموجب أحكام هذا النظام وفق الأسس التالية :
أ ينظم عن كل عامل من قبل رئيسه المباشر تقرير دوري كل ستة أشهر يوضح فيه سلوكه وكفاءته ومستوى إنتاجيته ويختتم بملاحظات الرئيس المباشر ومقترحاته ويكون موظف الإفراد في موقع العمل مسؤولاً عن متابعة تنظيم التقرير المذكور في موعده .
ب يحال التقرير المذكور إلى اللجنة المشتركة لتنظيم العمل في المنشأة أو المشروع لتبدي رأيها فيه وتحدد فيه مستوى كفاءة العامل بأحد المعايير التالية (ممتاز، جيد، عادي، ضعيف) ويرفع التقرير إلى الرئيس الأعلى للمنشأة أو من يخوله للتأشير عليه وإحالته للحفظ بإضبارة العامل وفقاً للفقرة (جـ) أدناه .
جـ ينظم التقرير الدوري بثلاث نسخ تحفظ الأولى منه بإضبارة العامل الأصلية الموجودة في مركز المنشأة والثانية في إضبارته الفرعية الموجودة في المشروع أو المعمل الذي يعمل فيه وتحفظ الثالثة في إضبارة اللجنة المشتركة لتنظيم العمل .
د يتوجب إحاطة العامل شفوياً من قبل اللجنة المشتركة لتنظيم العمل بمضمون التقرير إذا كانت كفاءته مقدرة فيه بدرجة عادي أو ضعيف مع إشعاره إلى ضرورة تدارك مستواه بالتطور والتقدم .
هـ كل عامل يشغل مهنة واردة في الجدول رقم (1) أو أحد المهن المساعدة لها تقدم عنه ستة تقارير دورية متتالية بدرجة ممتاز أو جيد يحال إلى لجنة الاختبار الفنية المركزية لإعادة اختباره وتقييم عمله وتعديل أجوره حسب كفاءته الفنية على أن تزود اللجنة المذكورة بالتقارير الدورية الستة مع خلاصة بخدماته ولا يشترط تقديم طلب من العامل للغرض المذكور .
و يحال العمال من غير المشمولين بالفقرة (هـ) أعلاه والخاضعين لإعادة الاختبار إلى اللجنة الفنية المركزية لغرض إعادة اختبارهم بعد مضي أربعة سنوات على تاريخ تعيينهم لأول مرة أو على تاريخ آخر اختبار لهم في حالة عدم حصولهم على أربعة تقارير دورية متتالية بدرجة ممتاز أو جيد على أن يكون بالضرورة قد رفعت عنهم ما لا يقل عن تقريرين دوريين بدرجة جيد خلال تلك المدة ويتوجب في هذه الحالة تزويد اللجنة الفنية المركزية بكافة التقارير الدورية المرفوعة عنهم خلال المدة المنوه عنها مع خلاصة بخدماتهم .
مادة 5
على اللجنة الفنية المركزية عند إعادة اختبار العامل وفقاً للفقرتين (هـ/و) أعلاه تعديل أجره الشهري وبما لا يتجاوز (15) ديناراً في كل الأحوال وعليها أن تأخذ بنظر الاعتبار مستوى كفاءته ومهارته وسلوكه ولها عدم التقيد بالحدود الدنيا للدرجة التي سينقل إليها العامل المعاد اختباره بعد ثبوت نجاحه في الاختبار .
مادة 6
أ تمنح الزيادات السنوية للعمال المعينين بمقتضى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1108 في 14/7/1980 وهذا النظام بموجب النسب المدرجة أدناه وبعد مضي سنة كاملة على تاريخ تعيينهم لأول مرة أو على تاريخ آخر زيادة سنوية وبشرط أن تكون خدماتهم مرضية وبتوصية من رؤسائهم المباشرين وعلى أن تراعى أحكام نظام مكافأة وانضباط العمال رقم 19 لسنة 1976 (المعدل) .
2 دينارين لمن يكون أجره الشهري أقل من 60 ديناراً .
3 دنانير لمن يكون أجره الشهري أقل من 60 ديناراً ولغاية 75 ديناراً .
4 دنانير لمن يكون أجره الشهري أكثر من 75 دينار .
ب لا يؤثر تعديل الأجر الشهري وفقاً للمادة الخامسة أعلاه على تاريخ منح الزيادات السنوية ولا يعتبر أساساً لمنحها .
جـ تصرف الزيادة السنوية من بداية شهر الاستحقاق .
د تراعى الحدود العليا للأجور المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا النظام لأغراض تعديل الأجور عند إعادة الاختبار ويلتزم بها ولا تمنع من استمرار منح الزيادات السنوية .
المحتوى 1
مادة 7
يحتفظ العامل المعاد تعيينه بمدة خدماته السابقة على تاريخ إعادته لأغراض المادتين الخامسة والسادسة أعلاه على أن تكون لها علاقة بالمهنة المعاد تعيينه فيها .
مادة 8
أ يجوز إبدال عنوان العامل الذي يشغل إحدى المهن المنصوص عليها في الجدولين رقم (2، 3) المرفقين بهذا النظام إلى أحد العناوين الواردة في ثانياً من الجدول رقم (1) بعد إدخاله دورة تدريبية متخصصة لا تقل مدتها عن ستة أشهر واجتيازه الدورة بنجاح .
ب يجوز إبدال عنوان العامل الذي يشغل مهنة واردة في الجدول رقم (2) إلى مهنة واردة في ثانياً من الجدول رقم (1) بعد إمضائه مدة لا تقل عن سنتين في مهنته واجتيازه الاختبار اللازم بنجاح بشرط وجود علاقة بين مهنته السابقة والمهنة المراد الانتقال إليها أو بعد اجتيازه الدورة المشار إليها في (أ) من هذه المادة عند عدم توفر العلاقة بين مهنته السابقة والجديدة .
جـ يجوز إبدال عنوان العامل الذي يشغل مهنة فنية واردة في الجدول رقم (1) إلى مهنة فنية أخرى واردة في الجدول ذاته بعد اجتيازه الاختبار اللازم بنجاح وثبوت كفاءته ومهارته لأشغال المهنة المراد نقله إليها وحسب الحاجة الفعلية وبنفس أجره السابق .
د يجوز إبدال عنوان العامل الذي يشغل مهنة فنية واردة في الجدول رقم (1) ثانياً وفي الدرجة الأولى إلى مهنة مشرف فني بنفس مهنته واختصاصه بعد اجتيازه الاختبار اللازم بنجاح وثبوت كفاءته ومهارته وحسب الحاجة الفعلية وبنفس أجره السابق وبشرط إمضائه مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجة الأولى .
مادة 9
أ يحل عنوان (مشرف فني ميكانيك، كهرباء . . . . . الخ) محل عنوان (ملاحظ آلي) وتبدل عناوين عمل من يشغل العنوان الأخير من الموجودين في الخدمة تبعاً لذلك وحسب التخصص .
ب يحل عنوان (نجاد) محل عنوان (دوشمجي) وتبدل عناوين عمل من يشغل العنوان الأخير من الموجودين في الخدمة تبعاً لذلك .
جـ يحل عنوان ميكانيك محل عنوان (آلي) وتبدل عناوين عمل شاغلي العنوان الأخير من الموجودين في الخدمة تبعاً لذلك
د عند صدور هذا النظام ينقل العمال الموجودين في الخدمة شاغلي الدرجة الرابعة في النظام السابق إلى الدرجة الثالثة وشاغلي الدرجة الثالثة من المهن التي تم تقليص تدرجها إلى الدرجة الثانية من الجدول رقم (1/ ثانياً) وبنفس أجورهم السابقة
مادة 10
لمجلس الإدارة إضافة أو حذف عناوين عمالية أخرى إلى هذا النظام إذا اقتضت ضرورة العمل وتحديد أجورها .
مادة 11
تسري أحكام هذا النظام على كافة العمال الماهرين وغير الماهرين في هذه المؤسسة والمنشآت التابعة لها باستثناء المشمولين منهم بقانون حدود الدرجات العمالية وأجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978 (المعدل) وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1108 في 14/7/1980 .
مادة 12
يلغى نظام الأجور للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي لسنة 1973 .
مادة 13
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ 1/5/1985 .
وزير الري
جدول رقم (1)
المهن الفنية المصنفة الخاضعة لإعادة الاختبار أثناء الخدمة
أولاً :
ت عنوان المهنة أجر الحد الأدنى أجر الحد الأعلى
1 مشرف فني ميكانيك كهرباء، حداده 109 ديناراً 190 ديناراً
خراطه . . . . الخ
ثانياً :
ت عنوان المهنة الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة
أجر الحد أجر الحد أجر الحد أجر الحد أجر الحد أجر الحد
الأدنى الأعلى الأدنى الأعلى الأدنى الأعلى
1 ميكانيك 95 ديناراً 172 ديناراً 86 ديناراً 100 ديناراً 71 ديناراً 91 ديناراً
2 خراط 95 ديناراً 172 ديناراً 86 ديناراً 100 ديناراً 71 ديناراً 91 ديناراً
3 لاحم 95 ديناراً 172 ديناراً 86 ديناراً 100 ديناراً 71 ديناراً 91 ديناراً
4 كهربائي 95 ديناراً 172 ديناراً 86 ديناراً 100 ديناراً 71 ديناراً 91 ديناراً
5 سباك 95 ديناراً 172 ديناراً 86 ديناراً 100 ديناراً 71 ديناراً 91 ديناراً
6 حداد 95 ديناراً 172 ديناراً 86 ديناراً 100 ديناراً 71 ديناراً 91 ديناراً
7 سمكري 95 ديناراً 172 ديناراً 86 ديناراً 100 ديناراً 71 ديناراً 91 ديناراً
8 نجار 95 ديناراً 172 ديناراً 86 ديناراً 100 ديناراً 71 ديناراً 91 ديناراً
9 بناء 95 ديناراً 172 ديناراً 86 ديناراً 100 ديناراً 71 ديناراً 91 ديناراً
10 خلاع 95 ديناراً 172 ديناراً 71 ديناراً 100 ديناراً
11 نجاد 95 ديناراً 172 ديناراً 71 ديناراً 100 ديناراً
12 صباغ 95 ديناراً 172 ديناراً 71 ديناراً 100 ديناراً
13 براد ملزمة 95 ديناراً 172 ديناراً 71 ديناراً 100 ديناراً
14 مصلح أجهزة ليزر 95 ديناراً 172 ديناراً 71 ديناراً 100 ديناراً
15 براد أنابيب 95 ديناراً 172 ديناراً 71 ديناراً 100 ديناراً
وتأسيسات صحية
16 مركب زجاج 95 ديناراً 172 ديناراً 71 ديناراً 100 ديناراً
17 مصلح رونيو 95 ديناراً 172 ديناراً 71 ديناراً 100 ديناراً
18 مصلح طابعات 95 ديناراً 172 ديناراً 71 ديناراً 100 ديناراً
19 طباع 95 ديناراً 172 ديناراً 71 ديناراً 100 ديناراً
20 نحات حجر 95 ديناراً 172 ديناراً 71 ديناراً 100 ديناراً
21 مصلح أجهزة 95 ديناراً 172 ديناراً 71 ديناراً 100 ديناراً
استنساخ ومايكروفيلم
22 مصلح أجهزة دقيقة 95 ديناراً 172 ديناراً 71 ديناراً 100 ديناراً
المحتوى 2
جدول رقم (2)
المهن الفنية المصنفة والتي لا تخضع
لإعادة الاختبار أثناء الخدمة
ت عنوان المهنة أجر الحد أجر الحد
الأدنى الأعلى
1 مشغل ماكنة 122 ديناراً 183 ديناراً
حفر مقطع
التبطين/ترايمر
2 مشغل ماكنة 122 ديناراً 183 ديناراً
تبطين الجداول
3 مشغل ماكنة 107 ديناراً 153 ديناراً
تبطين المغذيات
بلاودرايفر
4 مدرب سياقة 107 ديناراً 153 ديناراً
سيارات ومكائن
5 مشغل ماكنة تصفية 92 ديناراً 127 ديناراً
الجداول/جامبو
6 مشغل محطة ضخ 90 ديناراً 150 ديناراً
ومضخات كبيرة
7 مشغل خباطة مركزية 90 ديناراً 150 ديناراً
8 مشغل ماكنة 90 ديناراً 150 ديناراً
تخصصية للصيانة
9 مشغل زورق 90 ديناراً 150 ديناراً
قطع الأعشاب
10 مشغل ماكنة رش 90 ديناراً 150 ديناراً
المشتقات النفطية والكيمياوية
11 طباخ 77 ديناراً 150 ديناراً
12 خباز 77 ديناراً 107 ديناراً
13 عامل مختبر فني 71 ديناراً 122 ديناراً
14 مراقب ماكنة اللف 71 ديناراً 152 ديناراً
15 مراقب ماكنة الباودر 71 ديناراً 152 ديناراً
16 عامل رسم خرائط 71 ديناراً 172 ديناراً
17 مشغل آلة تصوير 71 ديناراً 172 ديناراً
18 مشغل ماكنة معمل 71 ديناراً 172 ديناراً
الأنابيب البلاستيكية
19 مشغل أجهزة الري 71 ديناراً 172 ديناراً
بالري أو بالتنقيط
20 عامل صيانة آبار 71 ديناراً 172 ديناراً
21 عامل تسييج الأسلاك 71 ديناراً 172 ديناراً
22 عامل غسل وتشحيم 69 ديناراً 114 ديناراً
23 مشغل مولدة 68 ديناراً 106 ديناراً
24 مشغل خباطة صغيرة 68 ديناراً 106 ديناراً
25 عامل رونيو 66 ديناراً 114 ديناراً
26 مشحم 65 ديناراً 106 ديناراً
27 مشغل مضخة صغيرة 63 ديناراً 106 ديناراً
28 م . طباخ 62 ديناراً 106 ديناراً
29 مشغل لاسلكي 62 ديناراً 106 ديناراً
30 عامل بدالة 62 ديناراً 106 ديناراً
31 مشغل تلكس 62 ديناراً 106 ديناراً
32 عامل مختبر 59 ديناراً 106
33 إطفائي 59 ديناراً 107 ديناراً
34 عامل تلكس 55 ديناراً 77 ديناراً
جدول رقم (3)
المهن غير الفنية والمتفرقة غير الخاضعة لإعادة الاختبار
ت عنوان المهنة أجر الحد أجر الحد
الأدنى الأعلى
1 عامل سحب مياه ثقيلة 90 ديناراً 135 ديناراً
2 عامل تكسير حجر 65 ديناراً 107 ديناراً
3 عامل بناء 65 ديناراً 107 ديناراً
4 عتال 63 ديناراً 106 ديناراً
5 موزع محروقات 63 ديناراً 106 ديناراً
6 عامل حفر آبار 63 ديناراً 106 ديناراً
7 عامل صيانة آبار 63 ديناراً 106 ديناراً
8 مراقب عمل 63 ديناراً 106 ديناراً
9 عامل مخزن 62 ديناراً 106 ديناراً
10 عامل حقل ومياه 62 ديناراً 106 ديناراً
11 عامل استنساخ 62 ديناراً 106 ديناراً
12 عامل مساحة 59 ديناراً 106 ديناراً
وتحريات
13 عامل تنظيف 59 ديناراً 106 ديناراً
14 عامل مصعد 59 ديناراً 106 ديناراً
15 عامل لاسلكي 59 ديناراً 106 ديناراً
16 بستاني 59 ديناراً 106 ديناراً
17 حارس 59 ديناراً 106 ديناراً
18 فراش 59 ديناراً 106 دينار