عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي لمصرف الرافدين رقم 2 لسنة 1982
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة (11) من قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981/ المعدل .
صدر النظام التالي :
مادة 1
تحل عبارة نواب رئيس المصرف محل عبارة نائبي رئيس المصرف أينما وردت في النظام الداخلي لمصرف الرافدين رقم (2) لسنة 1982 .
مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية