النظام الداخلي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية

      التعليقات على النظام الداخلي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية
التصنيف: نظام

المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة العشرين من قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رقم (53) لسنة 1973 المعدل، وبناء على ما أقرته الهيئة العامة للجنة، قررنا إصدار النظام الداخلي التالي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية :

مادة 1
تمارس الهيئات العامة للجنة اختصاصاتها وتعقد اجتماعاتها وفقاً للأحكام الواردة في قانون اللجنة بما في ذلك اعتماد الخطط السنوية وتقويم إنجازات اللجنة وتقديم المقترحات لتطوير مسيرة عملها .

مادة 2
إضافة إلى اختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون تتولى الهيئة التنفيذية ما يلي :
1 ­ إقرار تشكيل المكاتب المتخصصة في اللجنة وتسمية رؤسائها وأعضائها ومناقشة وإقرار خطط عملها ومتابعة تنفيذها .
2 ­ إعداد مشروع الخطة السنوية لعمل اللجنة وعرضها على الهيئة العامة لمناقشتها وإقرارها .
3 ­ اعتماد برامج العمل السنوية للاتحادات الرياضية ومتابعتها .
4 ­ تصديق الملاك السنوي للعاملين في اللجنة .
5 ­ إقرار الميزانية السنوية قبل عرضها على الهيئة العامة .
6 ­ إصدار التعليمات الخاصة بتحديد أجور ومكافآت العاملين في اللجنة وأسلوب دوامهم وانضباطهم .
7 ­ دعوة الخبراء والاختصاصيين إلى اجتماعاتها للاستئناس بآرائهم في القضايا التي تعرض عليها .

مادة 3
أ ­ تشكل بقرار من الهيئة التنفيذية عدد من المكاتب المتخصصة قدر ما تدعو الحاجة وحسب متطلبات العمل .
ب ­ يرأس كل مكتب من هذه المكاتب أحد أعضاء الهيئة التنفيذية ويضم في عضويته عدداً من الخبراء والاختصاصيين لا يقل عددهم عن خمسة أعضاء .
جـ ­ ترتبط المكاتب برئيس اللجنة مباشرة وتحدد اختصاصاتها وطريقة عملها من قبل الهيئة التنفيذية بتعليمات توضع من قبل رئيس اللجنة .

مادة 4
أ ­ يتألف الجهاز الإداري للجنة من الأقسام التالية :
1 : قسم الشؤون الإدارية : يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية يتولى هذا القسم المهام التالية :
1/1 تنظيم ملاكات اللجنة وتدقيقها ومسك سجلات العاملين فيها وتنظيم أضابيرهم الشخصية .
1/2 تطبيق تعليمات الخدمة والملاك في كل ما له علاقة بخدمات العاملين .
1/3 تأمين الخدمات الإدارية لتشكيلات اللجنة والعاملين فيها .
1/4 الإشراف على بدالة اللجنة والتلكس وتأمين أمور الطبع والاستنساخ .
1/5 الإشراف على وسائط النقل في اللجنة وضبط حركتها وتأمين صيانتها .
1/6 الإشراف على مبنى اللجنة ودار الرياضيين ومراقبة صيانتهما وتأمين نظافتهما .
1/7 تنظيم الأمور المخزنية وخدماتها .
2 : قسم العلاقات العامة : يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية ويتولى هذا القسم المهام التالية :
2/1 استقبال الوفود وتأمين إقامتها وتنظيم برامج زياراتها وإنجاز المعاملات المتعلقة بتأشيرات الدخول والإقامة والمغادرة .
2/2 تنفيذ متطلبات إيفاد العاملين في اللجنة والوفود الرياضية وإنجاز معاملات سفرهم وتوديعهم واستقبالهم .
2/3 تنظيم عملية الاتصالات والمراسلات مع الجهات ذات العلاقة خارج القطر .
2/4 عكس نشاطات اللجنة وفعالياتها في مختلف وسائل الإعلام المتاحة .
2/5 الإشراف على الاستعلامات وتنظيم الاستقبالات في مقر اللجنة .
2/6 إقامة الاحتفالات ورفع اللافتات ومعالم الزينة في المناسبات الوطنية والقومية .
3 : قسم التوثيق : يرأسه موظف متخصص بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية ويتولى هذا القسم المهام التالية :
3/1 تأمين تسجيل وتنظيم وتنسيق وحفظ المراسلات والتقارير التي يتطلبها عمل اللجنة .
3/2 استلام المراسلات الواردة إلى اللجنة وتأشيرها في سجلاتها الخاصة وإحالتها إلى الجهات المعنية فيها .
3/3 إصدار الكتب وإيصالها إلى الجهات المعنونة إليها .
3/4 حفظ المعاملات في أضابيرها وتقديمها حين الطلب .
3/5 تنفيذ عمليات إتلاف المراسلات حسب الموافقات الصادرة بذلك .
3/6 الإشراف على مكتبة اللجنة ورفدها بالكتب والمصادر العلمية والمجلات والدورات التي تبحث في شؤون الرياضة والحركة الأولمبية وتنظيمها وفهرستها، وتنظيم عملية الإعارة فيها .
ب ­ ترتبط الأقسام الإدارية بمدير عام اللجنة وتكون خاضعة لإشرافه المباشر .
جـ ­ يرتبط المدير العام برئيس اللجنة مباشرة ويمارس أعماله وفقاً للصلاحيات التي يخولها له .

المحتوى 1
مادة 5
يتألف الجهاز المالي للجنة من :
1 ­ قسم الحسابات : يرأسه موظف متخصص بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية، يرتبط هذا القسم بأمين الصندوق ويتولى المهام التالية :
1/1 إعداد الميزانية السنوية للجنة وعرضها على الهيئة التنفيذية تمهيداً لإقرارها وعرضها على الهيئة العامة .
1/2 متابعة تنفيذ الميزانية والصرف على فصولها وفقاً للأوامر الصادرة بذلك .
1/3 تنظيم مستندات الصرف الخاصة بالمصروفات والنفقات وسحب مبالغها ومسك سجلاتها .
1/4 تنظيم قوائم المكافآت الشهرية والأجور للموظفين والعمال من منتسبي اللجنة وسحب مبالغها وتوزيعها ومسك سجلاتها .
1/5 استلام جميع الإيرادات والعوائد المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من قانون اللجنة وتنظيم جبايتها وتحصيلها ومسك سجلاتها .
1/6 إجراء معاملات الشطب والبيع والإتلاف للأبنية والأجهزة والمعدات العائدة للجنة ونقل ملكيتها .
1/7 تنظيم عملية إيجار الأبنية لإشغالها من قبل اللجنة أو أجهزتها المتخصصة والإدارية .
1/8 تنفيذ تسديد مساهمات اللجنة في المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية .
1/9 تنظيم معاملات تقديم الإعانات إلى الاتحادات الرياضية في ضوء ما تقره الهيئة التنفيذية .
1/10 إجراء وتنظيم المعاملات الكمركية الخاصة باستيرادات اللجنة من الأجهزة والمعدات اللازمة لعملها .
1/11 تنظيم عملية شراء احتياجات اللجنة من الأسواق المحلية .
1/12 تنظيم التقرير الختامي لحسابات اللجنة في ضوء الإيرادات والمصروفات .
2 ­ قسم التدقيق : يرأسه موظف متخصص بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية، يرتبط هذا القسم برئيس اللجنة ويتولى المهام التالية : ­
2/1 الرقابة على الحركة المالية في اللجنة والتأكد من حسن تطبيق القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات المالية .
2/2 تدقيق مستندات الصرف المتعلقة بالنفقات العامة ومكافآت وأجور العاملين .
2/3 تدقيق الواردات الخاصة باللجنة من حيث مطابقتها للقوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات النافذة .

مادة 6
أ ­ يتم تعيين العاملين في اللجنة بدوام كامل أو بدوام جزئي حسب متطلبات العمل .
ب ­ تحدد رواتب الموظفين على أساس المكافأة الشهرية المقطوعة في ضوء شهاداتهم وخبراتهم وطبيعة دوامهم في اللجنة وفقاً لتعليمات تصدرها الهيئة التنفيذية وتتضمن إلى جانب ذلك الأمور المتعلقة بانضباطهم وإنهاء خدماتهم ومنحهم الزيادات السنوية .
جـ ­ يطبق على العمال المعينين في اللجنة قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل والأنظمة والتعليمات النافذة الصادرة بموجبه .
د ­ لرئيس اللجنة وبموافقة الهيئة التنفيذية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لإنجاز مهمات محددة لقاء مكافآت شهرية أو مقطوعة حسب طبيعة المهمة والوقت المحدد لإنجازها .

مادة 7
أ ­ يمارس نائب رئيس اللجنة والأمين العام والأمين العام المساعد وأمين الصندوق المهام الموكلة إليهم في ضوء الصلاحيات المخولة من قبل رئيس اللجنة .
ب ­ ترفع جميع المعاملات من المكاتب المتخصصة والمدير العام وأمين الصندوق إلى رئيس اللجنة عن طريق الأمين العام لبيان ملاحظاته بصددها قبل رفعها إلى رئيس اللجنة والبت في المعاملات التي تقع ضمن حدود صلاحياته .

مادة 8
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه ابتداء من تاريخ نشره .

وزير الشباب
رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية