النظام الداخلي لمعهد الصناعة

      التعليقات على النظام الداخلي لمعهد الصناعة مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لمعهد الصناعة
التصنيف: نظام

المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1982-06-30 00:00:00

الباب الأول
التأسيس والأهداف

مادة 1
الارتباط
يؤسس في وزارة الصناعة والمعادن معهد يسمى (معهد الصناعة) مقره محافظة البصرة ويرتبط بالمؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية .

مادة 2
الأهداف
1 ­ إعداد وتهيئة الكوادر الفنية في الاختصاصات ذات العلاقة بمتطلبات ومستلزمات العمليات الإنتاجية للمؤسسات والمنشآت التابعة لوزارة الصناعية والمعادن كافة .
2 ­ إقامة الدورات التدريبية والندوات العلمية في مجالات تخصصاته بصيغ مبرمجة ضمن إطار التعليم المستمر، لتوسيع معارف ودرايات ومهارات العاملين في المؤسسات والمنشآت التابعة للوزارة وخارجها واطلاعهم على أحدث المستجدات والتطورات التقنية إضافة لتبادل ونقل الخبرات بين المشاركين .
3 ­ تقديم المشورة الفنية والدراسات التطبيقية بناء على طلب الجهات المستفيدة في الوزارة وخارجها .

مادة 3
المصطلحات والتعاريف
يقصد بالمصطلحات المبينة أدناه أينما وردت في هذا النظام، التعاريف المؤشرة إزاءها .
1 ­ الوزارة ­ وزارة الصناعة والمعادن .
2 ­ الوزير ­ وزير الصناعة والمعادن .
3 ­ المؤسسة ­ المؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية .
4 ­ المعهد ­ معهد الصناعة .
5 ­ المجلس ­ مجلس المعهد .
6 ­ العميد ­ الرئيس الأعلى للمعهد ويكون بدرجة خبير أو ما يعادلها ومن حملة الشهادات العليا وله خدمة بمجال تخصصه لا تقل عن (10) سنوات أو من حملة الشهادة الجامعية الأولية وله خدمة بمجال تخصصه لا تقل عن (15) سنة .
7 ­ معاون العميد ­ معاون عميد المعهد من حملة الشهادات الجامعية العليا وله خدمة بمجال تخصصه لا تقل عن (5) سنوات أو من حملة الشهادة الجامعية الأولية وله خدمة بمجال تخصصه لا تقل عن (7) سنوات .
8 ­ المدرس ­ كل من يقوم بمهمة التدريس على أن يكون من حملة الشهادة الجامعية الأولية على الأقل وله خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن (3) سنوات أو من حملة الشهادات الجامعية العليا .
9 ­ المدرب ­ كل من يقوم بمهمة التدريب العملي في الورش والمختبرات في المعهد على أن يكون من حملة شهادة مؤسسة المعاهد الفنية أو ما يعادلها على الأقل وله خبرة في مجال تخصصه لا تقل عن (3) سنوات أو خريج الإعداديات الصناعية أو ما يعادلها وله خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال تخصصه .
10 ­ الطالب ­ هو الشخص الذي يقبل للدراسة في المعهد .

مادة 4
الشهادة
يمنح المعهد خريجيه شهادة دبلوم فني بمستوى الشهادة التي تمنحها مؤسسة المعاهد الفنية .

مادة 5
التخصصات
تكون التخصصات الأساسية في المعهد وفق الأقسام الآتية : ­
1 ­ قسم الميكانيك .
2 ­ قسم الكهرباء .
3 ­ قسم الصناعات الكيمياوية .
ويحق لمجلس المعهد فتح أقسام لتخصصات أساسية أخرى أو فروع لاختصاصات دقيقة ضمن كل قسم لمواجهة التطورات التكنولوجية الحديثة ومتطلبات العمليات التصنيعية .

الباب الثاني
القبول والدوام والعطل

مادة 6
شروط القبول
1 ­ أن يكون الطالب عراقي الجنسية .
2 ­ أ ­ أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة الإعدادية (الفرع العلمي) .
ب ­ العشرة الأوائل من خريجي المراكز التدريبية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن وبشرط تماثل التخصص .
ج ­ عشرة من الأوائل من خريجي إعداديات الصناعة في القطر في كل تخصص من التخصصات الواردة في كل تخصص من التخصصات الواردة في المادة الخامسة .
3 ­ حسن الأخلاق والسمعة بشهادة رسمية من إدارة المدرسة أو المركز الذي كان فيه وغير محكوم علي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
4 ­ لا يزيد سن المتقدم عن 25 سنة .
5 ­ غير مفصول من المعهد أو أنهي عقده منه أو أي معهد مماثل .
6 ­ سالماً من الأمراض المعدية والسارية والعاهات البدنية التي تعيقه عن واجبه وبموجب الفحص الطبي الذي تجريه الجهات الصحية المختصة .
7 ­ يتم القبول على أساس درجات الدراسة التي أنهاها ونتائج المقابلة والامتحان الذي يجريه المعهد لهذا الغرض .
8 ­ أن يقدم الطالب الوثائق التالية : ­
­ شهادة الجنسية العراقية .
­ هوية الأحوال المدنية .
­ الوثيقة المدرسية مصدقة حسب الأصول .
­ دفتر الخدمة العسكرية للتأكد من سلامة موقفه من الخدمة العسكرية .
­ شهادة الفحص الطبي .
­ تعهد شخصي مصدق من دائرة كاتب العدل بالعمل وفق ما جاء بهذا النظام وحسب أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (526) في 20/4/1979 أو أي قرار آخر يحل محله .

المحتوى 1
مادة 7
الدوام
1 ­ يكون تقديم طلبات الانتماء للمعهد خلال شهر آب من كل عام وللمجلس صلاحية تمديد فترة التقديم كلما دعت الحاجة لذلك
2 ­ على الطلبة المرشحين للقبول إكمال الفحص الطبي والتعهد وملء استمارة التسجيل السنوي ويلغى ترشيح الطالب إذا لم يلتحق بالمعهد خلال فترة أسبوعين من تاريخ إعلان قوائم الترشيح للقبول .
3 ­ مدة العام الدراسي بالنسبة لطلبة المعهد سنة تقويمية تبدأ من بداية شهر تشرين الأول من كل عام ومدة الدراسة في المعهد عامان دراسيان تقويميان .
4 ­ للوزير أو من يخوله عند الضرورة القصوى تعطيل الدراسة في المعهد .

مادة 8
العطل والإجازات
تعطل الدراسة في المعهد في الأوقات التالية : ­
1 ­ العطل الرسمية كافة وفي حالة كون الطلبة في تدريب موقعي فيكون دوامهم كدوام الموقع الذي يتدربون فيه .
2 ­ عطلة أمدها أسبوع عند انتهاء الفصل الدراسي الأول ويتمتع بها الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية فقط .
3 ­ عطلة لمدة (3) أسابيع بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني ويتمتع بها الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية فقط وحسب متطلبات العمل .
4 ­ إجازة خاصة لا تتجاوز (7) أيام خلال العام الدراسي تمنح لأعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية وبموافقة العميد ولا يجوز تدويرها .
5 ­ للعميد تكليف أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية بأعمال خلال العطل على أن يتم تعويضهم عنها خلال العام الدراسي ولا يجوز تكرار ذلك لأكثر من سنتين متتاليتين .
6 ­ يتمتع العاملون العرب والأجانب بالعطل والإجازات حسب العقود المبرمة معهم .

الباب الثالث
إدارة المعهد

مادة 9
مجلس المعهد
يتولى إدارة المعهد مجلس وهو السلطة العليا فيه يتألف من العميد ومعاونه وأعضاء يراعى في اختيارهم الخبرة والاختصاص ويتم تعيينهم بقرار من الوزير أو من يخوله بعد ترشيح أسماء من هم خارج الوزارة من دوائرهم وكما مبين أدناه : ­
1 ­ مدير دائرة التدريب العملي والإنتاجي .
2 ­ مدير الدائرة الإدارية والمالية وشؤون الطلبة .
3 ­ رؤساء أقسام التخصصات الأساسية في المعهد .
4 ­ ممثل عن الهيئة التدريسية في المعهد .
5 ­ ممثل عن اللجنة الاتحادية للطلبة في المعهد .
6 ­ ممثل عن جامعة البصرة لا تقل درجته عن مدرس .
7 ­ ممثل عن المعهد الفني في البصرة لا تقل درجته عن مدرس .
8 ­ ممثل عن المنشآت الصناعية التابعة لمؤسسات الوزارة في محافظة البصرة لا تقل درجته عن رئيس مهندسين أو ما يعادلها .

مادة 10
اجتماعات وقرارات المجلس
1 ­ يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة تحريرية من رئيسه قبل أسبوع من الموعد المحدد وترفق الدعوة بجدول أعمال الجلسة ويكتمل النصاب بحضور أغلبية الأعضاء وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس .
2 ­ تخضع قرارات المجلس لمصادقة المؤسسة .

مادة 11
اختصاصات وصلاحيات
المجلس
1 ­ اقتراح تخمينات الميزانية والملاك وحصص المؤسسات المستفيدة من الميزانية .
2 ­ إعداد الخطة السنوية التدريسية والتدريبية والأنشطة الأخرى ومتابعة تنفيذها وتحديد النصاب وتنظيم صرف المحاضرات الإضافية .
3 ­ تقديم المساعدة العلمية والفنية والمادية للقائمين بالتأليف والبحوث وفق خطة المعهد .
4 ­ منح المتخرج الذي أنهى دراسته بنجاح شهادة المعهد .
5 ­ للمجلس تخويل بعض اختصاصاته لعميد المعهد .
6 ­ يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المذكورة في المواد الأخرى الوارد ذكرها في هذا النظام .

مادة 12
صلاحيات العميد
1 ­ الإشراف على إدارة شؤون المعهد الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات المجلس .
2 ­ تشكيل اللجان العلمية والإدارية والمالية واللجان الامتحانية واللجان الأخرى التي يتطلب تشكيلها .
3 ­ العميد المعهد تخويل بعض صلاحياته لمعاونه ومدراء الدوائر المختصة في المعهد .

المحتوى 2
مادة 13
التشكيلات العلمية والإدارية
ترتبط بالعميد الدوائر الوارد ذكرها في أدناه وتشارك كل حسب اختصاصاتها في اقتراح تخمينات الميزانية والملاك والخطة السنوية وتنفيذ الخطة السنوية المصدقة .
1 ­ الدائرة العلمية ­ يديرها أحد أعضاء الهيئة التدريسية ويكون معاوناً للعميد ووكيله في حالة غيابه ويعين من قبل رئيس المؤسسة وتمارس الدائرة الواجبات التالية : ­
أ ­ اقتراح اللجان العلمية والفنية والامتحانية وتنفيذ البرامج التدريسية .
ب ­ المشاركة في تقرير المناهج والكتب والوسائل التعليمية المستعملة في التدريس .
2 ­ دائرة الشؤون المالية والإدارية والطلبة ­ يديرها مدير يحمل شهادة جامعية أولية على الأقل وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات . وتمارس الدائرة الواجبات التالية : ­
أ ­ القيام بالأعمال الإدارية والمالية والتجارية للمعهد .
ب ­ إدارة شؤون الطلبة والأقسام الداخلية .
ج ­ اقتراح اللجان ذات العلاقة بالعمل .
3 ­ دائرة التدريب العملي والإنتاجي ­ يديرها أحد أعضاء الهيئة التدريسية من ذوي الخبرة في هذا المجال وتمارس الدائرة الواجبات التالية : ­
أ ­ اقتراح لجان التدريب وتنفيذ البرامج التدريسية .
ب ­ المشاركة في تقرير المناهج والكتب والوسائل التعليمية المستعملة في أنشطة التدريب .
الباب الرابع
الامتحانات والمنح والامتيازات والمخصصات

مادة 14
أسس عامة
1 ­ تجري في المعهد في نهاية الفصل الدراسي الأول امتحانات ولمدة أسبوعين وتكون الامتحانات سرية للمواضيع الفصلية المنتهية .
2 ­ تجري في المعهد في نهاية الفصل الدراسي الثاني امتحانات نهائية سرية ولمدة أسبوعين .
3 ­ يضع المجلس تعليمات خاصة بأسلوب وأسس ومواعيد الامتحانات .
4 ­ الامتحانات النهائية لها دوران، الأول في نهاية السنة الدراسية والثاني في مطلع السنة الدراسية اللاحقة وتشمل مفردات المنهج المقرر ويخضع للدور الثاني الطلبة المكملون .
5 ­ تخصص لامتحان الفصل الأول (30) درجة وللامتحان النهائي (70) درجة للدروس السنوية، أما الدروس الفصلية المنتهية فتكون للامتحان النهائي فيها (100) درجة .
6 ­ تتألف لجان امتحانية لكل تخصص برئاسة (رئيس القسم المعني) وعضوية من يحتاجهم من أعضاء الهيئة التدريسية . تتولى الإشراف على حسن سير الامتحانات وعلى دقة احتساب الدرجات وتسجيلها وإعلان نتائجها وتبليغها إلى الطلبة بصورة تحريرية كما تتولى إعداد تقرير سنوي شامل عن الامتحانات يكشف عن مستويات الطلبة والتقدم الحاصل وتعرض الاستنتاجات والدلالات على المجلس لمناقشتها .
7 ­ يحسب المعدل السنوي للطالب على أساس الدرجات التي حصل عليها في كل درس وعدد الساعات الأسبوعية لذلك الدرس وتعتبر الساعة العملية أو النظرية وحدة واحدة لهذا الغرض .
8 ­ تحتسب مرتبة التخرج للطالب على أساس متوسط معدل السنتين الدراسيتين .
9 ­ لمجلس المعهد ولأسباب قاهرة إعفاء الطالب من امتحان الفصل الأول للدروس السنوية واعتبار درجة الامتحان النهائي (100) درجة .

مادة 15
الدرجات والنجاح
1 ­ يخصص لكل درس (100) درجة .
2 ­ تكون درجة النجاح الصغرى (50) درجة .
3 ­ يعتبر الطالب ناجحاً إذا حصل على درجة النجاح الصغرى لكافة الدروس .
4 ­ يعتبر الطالب مكملاً إذا حصل على أقل من درجة النجاح الصغرى في درس أو درسين سنويين ويعتبر راسباً من فشل في الحصول على درجات النجاح الصغرى في ثلاثة دروس سنوية أو أكثر ويعتبر الدرس السنوي مكافئاً لدرسين فصليين لهذا الغرض .
5 ­ للمجلس إضافة خمس درجات كمجموع للطالب لدرس واحد أو درسين لتغير الحال من الرسوب إلى الإكمال أو من الإكمال إلى النجاح في الدور الأول .
6 ­ للمجلس إضافة عشر درجات كمجموع للطالب لدرس واحد أو درسين لتغير الحال من الرسوب إلى النجاح في الدور الثاني .
7 ­ للطالب حق الاعتراض على درجته الامتحانية في درس ما وفي هذه الحالة تقوم اللجنة الامتحانية بالتأكد من جمع درجات دفتر الامتحان في ذلك الدرس فقط ولا يعاد النظر في التصحيح مطلقاً .
8 ­ يعتبر الطالب راسباً في صفه إذا لم يحصل على درجة النجاح الصغرى في أي درس من الدروس في الدور الثاني أو لم يحضر الامتحان لأي سبب من الأسباب .
9 ­ إذا ثبت غش الطالب أو محاولته الغش في الامتحانات فيعتبر راسباً في جميع الدروس لتلك السنة وإذا تكرر ذلك يفصل من المعهد نهائياً .
10 ­ يشترط في النجاح إكمال متطلبات التدريب العملي والإنتاجي باعتبارها دروس منهجية .
11 ­ تعلن النتائج النهائية بالتقديرات الآتية ولا تستعمل الدرجات إلا لأغراض الوثائق عند الضرورة ويشار إلى تسلسل الطالب بين الناجحين في صفه .
امتياز 90 ­ 100 متوسط 60 ­ 69
جيد جداً 80 ­ 89 مقبول 50 ­ 59
جيد 70 ­ 79 راسب 49 فما دون

المحتوى 3
مادة 16
المخصصات والمنح
1 ­ تصرف للطلبة مخصصات شهرية مقطوعة يقرر مقدارها المجلس سنوياً وبمصادقة الوزير أو من يخوله وبتوصية من المؤسسة .
2 ­ يمنح المعهد المتخرجين الأوائل مكافآت نقدية على الشكل التالي : ­
أ ­ الأول مكافأة قدرها (350) دينار باسم الوزير .
ب ­ الثاني مكافأة قدرها (250) دينار باسم وكيل الوزارة .
ج ­ الثالث مكافأة قدرها (150) دينار باسم رئيس المؤسسة .
د ­ يمنح الأول من كل اختصاص مكافأة نقدية قدرها (100) دينار باسم المجلس .

مادة 17
الامتيازات والحوافز
يوفر للطلبة ما يلي حسب تعليمات يصدرها المجلس : ­
1 ­ الآلات والأدوات الهندسية والمواد والكتب خلال مدة الدراسة على أن تعاد عند انتهاء علاقة الطالب بالمعهد .
2 ­ لوازم الرياضة من ملابس وأحذية .
3 ­ كافة ما تشمله مجانية التعليم من الدفاتر والقرطاسية بالإضافة إلى المحاضرات المطبوعة وبدلات العمل والزي الموحد مجاناً .
4 ­ الرعاية الصحية والتربوية .
5 ­ التأمين على الطالب خلال مدة دراسته ضد المخاطر أثناء الدراسة والتدريب بمبلغ يحدده المجلس وفق التعليمات النافذة .
ويسهل المعهد إضافة إلى ما تقدم : ­
6 ­ إعطاء العشرة الأوائل من الخريجين أولوية التعيين في المعهد .
7 ­ قبول العشرة الأوائل في الاختصاصات المماثلة في قسم المدرسين الصناعيين في الجامعة التكنولوجية .

الباب الخامس
المواظبة والانضباط

مادة 18
المواظبة
1 ­ إذا تجاوزت غيابات الطالب 10÷ من مجموع الأيام الصافية لعدد الأسابيع الدراسية السنوية يعتبر راسباً في صفه . وبخصوص الفصل النهائي من عدمه يعامل كالآتي : ­
أ ­ إذا كان الغياب بدون أعذار مشروعة وبقرار من المجلس يفصل نهائياً من المعهد ويطبق بحقه قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (941) المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/1983 .
ب ­ إذا كان الغياب بأعذار مشروعة وبقرار من المجلس يفصل لما تبقى من العام الدراسي ولا تعتبر تلك السنة سنة رسوب ويعيدها على نفقته الخاصة في جميع الحالات عدا المرضية منها، حيث يجوز إعادتها على نفقة المعهد .
2 ­ يمنع الطالب من الدوام إذا أصيب بمرض ولا يسمح له باستئناف الدوام إلا بتقرير طبي يؤيد شفاءه .
3 ­ يعامل الطالب خلال فترة التدريب الإنتاجي معاملة العامل الإنتاجي بخصوص الالتزام بالدوام والأنظمة والتعليمات السائدة في المنشأة ولا يتقاضى أي أجر لقاء ذلك من المنشأة التي يتدرب فيها .

مادة 19
الانضباط
1 ­ على الطالب الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات التي يصدرها المعهد وأن يتحلى بالخلق الحسن والسلوك السوي خلال الدوام والإقامة في الأقسام الداخلية وخارج المعهد .
2 ­ يشكل العميد لجنة انضباط دائمية من أربعة أشخاص يكون ممثل اللجنة الاتحادية أحد أعضائها للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة ويستوجب إحالتها إليها .
3 ­ للعميد فرض العقوبات التالية على كل طالب يخالف القواعد اللازمة لضمان حسن سير الدراسة في المعهد أو القواعد اللازمة اتباعها في الأقسام الداخلية دون التقيد بتسلسلها : ­
أ ­ التنبيه .
ب ­ إلفات نظر .
ج ­ الإنذار .
د ­ التوبيخ .
هـ ­ الفصل لمدة لا تزيد على أسبوعين للمرة الواحدة وبتوصية من لجنة الانضباط في المعهد .
4 ­ يفصل الطالب لما تبقى من العام الدراسي ويعتبر راسباً في صفه ويعيد السنة على نفقته الخاصة بقرار من المجلس بناء على توصية اللجنة الانضباطية عند ارتكابه إحدى المخالفات الآتية : ­
أ ­ التطاول على هيئة المعهد التدريسية أو التدريبية أو الإدارية أو أحد أعضائها بأي شكل من الأشكال .
ب ­ إذا حمل السلاح الجارح أو الراض داخل المعهد سواء كان ذلك بشكل ظاهر أو خفي، بإجازة أو بدونها ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة .
ج ­ إذا ثبت تعاطيه المسكرات في المعهد .
5 ­ يفصل الطالب من المعهد نهائياً بقرار من مجلس المعهد بناء على توصية اللجنة الانضباطية ويتحمل الطالب جميع النفقات المصروفة عليه ويتم استحصال المبالغ المستحقة عليه من قبل المعهد وبالطرق القانونية وذلك في الحالات التالية : ­
أ ­ انتحال شخصية كاذبة واعتمد في قبوله على وثائق مزورة .
ب ­ الارتكاب عمداً عملاً تنتج عنه خسارة فادحة تضر بممتلكات المعهد أو المنشآت التي يتدرب فيها .
ج ­ تناول المخدرات في المعهد .
د ­ ارتكاب فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب .
هـ ­ الحكم عليه نهائياً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
و ­ الاعتداء بالضرب على أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو التدريبية أو المحاضرين في المعهد .
ز ­ إذا رسب سنتين متتاليتين مهما كانت الأسباب .
6 ­ للطالب الاعتراض على عقوبة الفصل النهائي الصادرة بحقه لدى الوزير أو من يخوله من وكلائه خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بها ويكون القرار قطعياً .
7 ­ للعميد إنهاء علاقة الطالب بالمعهد لأسباب صحية متحققة من لجنة طبية متخصصة على أن لا يتحمل الطالب أية تبعات مالية أو غيرها وبقرار من المجلس .
8 ­ للطالب الانسحاب من المعهد خلال أسبوعين من توقيع التعهد وبعد تبرئة ذمته من أموال المعهد .

المحتوى 4
الباب السادس
الإقامة

مادة 20
شروط القبول في الأقسام الداخلية
يتم قبول الطلبة في الأقسام الداخلية لمدة تعادل مدة الدراسة في المعهد وفقاً للأسس التالية : ­
1 ­ أن يكون الطالب من خارج مركز محافظة البصرة .
2 ­ يجوز قبول الطلبة من مركز محافظة البصرة في حالات خاصة وبقرار من المجلس .

مادة 21
امتيازات الإقامة في الأقسام الداخلية
1 ­ يوفر المعهد سكن مع ثلاث وجبات طعام يومياً مجاناً للطلبة المقيمين في الأقسام الداخلية .
2 ­ يقدم المعهد وجبة طعام واحدة مجاناً للطلبة غير المقيمين .
3 ­ يعامل المنسبون للتدريس والتدريب في المعهد من المنشآت والمؤسسات الأخرى معاملة طلبة المعهد فيما يخص الإقامة .

مادة 22
الانضباط في الأقسام الداخلية
1 ­ عند غياب الطالب عن التعداد الليلي في القسم الداخلي بدون إذن تستقطع منه المخصصات لذلك اليوم .
2 ­ إذا فصل الطالب من المعهد لأي سبب كان فيفصل من القسم الداخلي لفترة تعادل فصله منه .
3 ­ يفصل الطالب من القسم الداخلي لما تبقى من السنة الدراسية في الحالات الآتية : ­
أ ­ إذا اعتدى على أحد زملائه .
ب ­ إذا ثبت إيواءه الغرباء .
ج ­ إذا ثبت تناوله المسكرات .
4 ­ يفصل الطالب نهائياً من القسم الداخلي إذا ثبت قيامه بأحد الأعمال التالية : ­
أ ­ تقديم معلومات غير صحيحة في استمارة طلب قبوله في القسم الداخلي .
ب ­ الاعتداء على منتسبي الأقسام الداخلية .
5 ­ يتحمل الطالب قيمة الأضرار التي يسببها للأثاث التي بعهدته أو المواد المتواجدة في القسم الداخلي مضاعفة ويعتبر جميع الساكنين في غرفة واحدة مسؤولين تضامنا عن كافة الأضرار الحاصلة فيها في حالة عدم معرفة الفاعل الحقيقي .

الباب السابع
أحكام عامة

مادة 23
تطبق قواعد الخدمة المعمول بها في مؤسسات الوزارة على العاملين في المعهد وكذلك تطبق عليهم كافة القرارات والأنظمة والتعليمات المعمول بها في مؤسسات الوزارة .

مادة 24
يمول المعهد من المؤسسات المستفيدة وكل حسب حصته .

مادة 25
لأغراض التقييم والمتابعة يضع المعهد خطط سنوية لأعماله مبرمجة على أساس الخطط الشهرية ويتابع تنفيذها عن طريق التقارير الشهرية والفصلية والسنوية .

مادة 26
للوزير تعديل هذا النظام باقتراح من المجلس كما يخول المجلس إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 27
يلغى مركز التدريب المهني للصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والميكانيكية والتعدين في البصرة وتؤول كافة ممتلكاته وموجوداته إلى المعهد المؤسس بموجب هذا النظام .

مادة 28
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .

وزير الصناعة والمعادن