عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني للنظام الداخلي الموحد للاندية الرياضية في العراق
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الحادية والثلاثين من قانون الأندية الرياضية رقم 3 لسنة 1970 .
أصدرنا النظام الآتي :
مادة 1
تضاف الفقرة الآتية إلى آخر البند أولاً من المادة الخامسة من النظام الداخلي الموحد للأندية الرياضية في العراق وتعتبر الفقرة الخامسة للبند ذاته .
«5 أن يكون مؤمناً بمبادىء الحزب والثورة» .
مادة 2
يلغى نص المادة السادسة عشرة من النظام ويحل محلها ما يأتي :
المادة السادسة عشرة أولاً للوزير الحق في تنبيه أو إنذار أو حل الهيئة الإدارية لأي نادي وتعيين هيئة مؤقتة أو سحب إجازته في الأحوال التالية :
أ عدم تنفيذ بنود هذا القانون .
ب مخالفتها للنظام الداخلي .
جـ عدم قيامها بتنفيذ توجيهات الوزارة أو تعليماتها .
د إذا تعذر انعقاد الهيئة الإدارية لغياب أكثر من نصف الأعضاء بسبب الاستقالة أو لأي سبب قانوني .
هـ عدم تنفيذ قرارات الهيئة العامة .
و إذا امتنع أعضاء الهيئة الإدارية عن حضور اجتماع الهيئة العامة .
ز قيام الهيئة الإدارية بأعمال مخالفة للنظام العام والآداب .
ثانياً الحق في تنبيه أو إنذار أو إعفاء أو تجميد أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية إذا ارتكب مخالفة قانونية .
ثالثاً تجري انتخابات الهيئة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين الهيئة الإدارية المؤقتة من قبل الوزارة لتحل محل الأخيرة .
مادة 3
يعتبر نص المادة الثانية والثلاثين من النظام فقرة أولى ويضاف إليها ما يأتي ويكون الفقرة الثانية من المادة ذاتها .
«ثانياً : لا يحق انتقال اللاعب من نادي إلى آخر إلا بعد أن يلعب لناديه أربع مواسم رياضية على أن يقترن ذلك بموافقة الوزارة والناديين» .
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الشباب