نظام التعديل الثاني للنظام الداخلي الموحد للاندية الرياضية في العراق

      التعليقات على نظام التعديل الثاني للنظام الداخلي الموحد للاندية الرياضية في العراق مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني للنظام الداخلي الموحد للاندية الرياضية في العراق
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الحادية والثلاثين من قانون الأندية الرياضية رقم 3 لسنة 1970 .
أصدرنا النظام الآتي : ­

مادة 1
تضاف الفقرة الآتية إلى آخر البند أولاً من المادة الخامسة من النظام الداخلي الموحد للأندية الرياضية في العراق وتعتبر الفقرة الخامسة للبند ذاته .
«5 ­ أن يكون مؤمناً بمبادىء الحزب والثورة» .

مادة 2
يلغى نص المادة السادسة عشرة من النظام ويحل محلها ما يأتي : ­
المادة السادسة عشرة ­ أولاً للوزير ­ الحق في تنبيه أو إنذار أو حل الهيئة الإدارية لأي نادي وتعيين هيئة مؤقتة أو سحب إجازته في الأحوال التالية :
أ ­ عدم تنفيذ بنود هذا القانون .
ب ­ مخالفتها للنظام الداخلي .
جـ ­ عدم قيامها بتنفيذ توجيهات الوزارة أو تعليماتها .
د ­ إذا تعذر انعقاد الهيئة الإدارية لغياب أكثر من نصف الأعضاء بسبب الاستقالة أو لأي سبب قانوني .
هـ ­ عدم تنفيذ قرارات الهيئة العامة .
و ­ إذا امتنع أعضاء الهيئة الإدارية عن حضور اجتماع الهيئة العامة .
ز ­ قيام الهيئة الإدارية بأعمال مخالفة للنظام العام والآداب .
ثانياً ­ الحق في تنبيه أو إنذار أو إعفاء أو تجميد أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية إذا ارتكب مخالفة قانونية .
ثالثاً ­ تجري انتخابات الهيئة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين الهيئة الإدارية المؤقتة من قبل الوزارة لتحل محل الأخيرة .

مادة 3
يعتبر نص المادة الثانية والثلاثين من النظام فقرة أولى ويضاف إليها ما يأتي ويكون الفقرة الثانية من المادة ذاتها .
«ثانياً : لا يحق انتقال اللاعب من نادي إلى آخر إلا بعد أن يلعب لناديه أربع مواسم رياضية على أن يقترن ذلك بموافقة الوزارة والناديين» .

مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الشباب