النظام الداخلي لمركز الحاسبة الالكترونية

      التعليقات على النظام الداخلي لمركز الحاسبة الالكترونية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لمركز الحاسبة الالكترونية
التصنيف: نظام

المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

تنفيذاً لكتاب النائب الأول لرئيس الوزراء المرقم 6/ 22/ 14886 في 16/12/1984 والأمر الوزاري المرقم 2293 في 23/12/1984 .
قررنا إصدار النظام الداخلي لمركز الحاسبة الالكترونية لوزارة الصناعات الخفيفة .

مادة 1
يقوم المركز بتقديم الخدمات الاستشارية ويعمل على تصميم النظم والبرمجة والتدريب في مجال تقنية المعلومات لمؤسسات ومنشآت وزارة الصناعات الخفيفة ويعمل على تحقيق الأهداف التالية : ­
1 ­ البحوث والتطوير والاستشارات في مجالات تطبيق تقنية المعلومات وبحوث العمليات .
2 ­ دراسات الجدوى الاقتصادية في تطبيق تقنية المعلومات على الأساليب الصناعية والإدارية القائمة والمستحدثة .
3 ­ تصميم النظم النمطية وتطويرها وإدخال التحسينات عليها ومن ثم تجربتها في المنشآت من الناحية التطبيقية والتشغيلية .
4 ­ الإشراف على تطبيق النظم النمطية وإدامتها وصيانتها في مراكز حاسبات المنشآت من الناحية التطبيقية والتشغيلية .
5 ­ التدريب لكافة المستويات في مجال تقنية المعلومات والحقول العلمية ذات العلاقة بها لمنتسبي المؤسسات والمنشآت .

مادة 2
1 ­ يتمتع المركز بالشخصية المعنوية ويكون ارتباطه بالوزير .
2 ­ يتولى رئاسة المركز موظف من حملة الشهادات العالية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وتحدد صلاحيته بأمر وزاري تساعده هيئة فنية استشارية مشكلة بموجب المادة الثالثة في أدناه .
3 ­ للمركز ميزانية مستقلة تساهم فيها المؤسسات المنتفعة التابعة للوزارة تحدد بتوصية من قبل الهيئة وبمصادقة الوزير .
4 ­ يتقاضى المركز أجوراً لقاء خدماته للدوائر والمنشآت تحدد بتوصية من قبل الهيئة .

مادة 3
1 ­ للمركز هيئة فنية استشارية تتولى مساعدة إدارة المركز في تخطيط ومتابعة أعماله بما يمكنه من ممارسة نشاطه بصورة فعالة تكفل له حرية العمل وسرعة الأداء وتتألف من : ­
رئيس المركز ­ رئيساً .
ممثل عن كل مؤسسة من مؤسسات الوزارة ­ عضواً .
ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن ­ عضواً .
ممثل من ذوي الخبرة والاختصاص ­ عضواً .
ممثل عن المركز القومي للحاسبات الالكترونية ­ عضواً .
2 ­ تعقد الهيئة اجتماعات دورية فصلية وكلما استدعت الضرورة لذلك بناء على دعوة من رئيس الهيئة .

مادة 4
تطبق على موظفي المركز قواعد الخدمة والملاك المعمول بها في المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم 100 لسنة 1972 وتعديلاته ونظام منح المخصصات للعاملين في مجال الحاسبات الالكترونية عملاً بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 958 الصادر في 8/9/1975 .

مادة 5
يتكون المركز من الأقسام الآتية : ­
أولاً : قسم البحوث والتطوير .
ثانياً : قسم النظم والبرمجة .
ثالثاً : قسم التشغيل .
رابعاً : قسم الخدمات الفنية .
خامساً : قسم المتابعة والتدريب .
سادساً : قسم الشؤون الإدارية والمالية .
أولاً : قسم البحوث والتطوير
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الاختصاصيين من حملة الشهادات الجامعية في مجالات الهندسة أو بحوث العمليات أو الحاسبات الالكترونية ويتولى ما يأتي من المهام :
1 ­ إعداد البحوث ذات العلاقة بتطبيق نظم وتقنية المعلومات في القطاع الصناعي .
2 ­ تطوير أساليب العمل في مختلف مجالات القطاع الصناعي باستخدام نظم ووسائل تقنية المعلومات .
3 ­ تقديم المشورة للمرافق الصناعية في تطبيق نظم وتقنية المعلومات وإيجاد الحلول النظرية والعملية للمشاكل التي تعترضهم والتي تعتمد على هذه التقنية .
ثانياً : قسم النظم والبرمجة
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الاختصاصيين في مجالات النظم التطبيقية والبرمجة ويتولى ما يلي
1 ­ تصميم نظم المعلومات التي تخدم المنشآت والمؤسسة الصناعية وتعميم تطبيقات النظم النمطية .
2 ­ إدامة النظم وإدخال التحسينات عليها .
3 ­ إجراء التجارب على النظم وبالتعاون مع قسم التشغيل في المركز من جهة والجهات المستفيدة من جهة أخرى .
4 ­ التطبيق التجريبي للنظم في المرافق الصناعية المختلفة .

المحتوى 1
ثالثاً : قسم التشغيل
dvHsY lm3t lk plgn hgaYh6hj hg[hludn duhmkY u66 lk hbojwhwddk mdjmgx lh dgd” T
1 ­ مسؤولية منظومات الحاسبات الإلكترونية ونظم تشغيلها وعملها اليومي في المركز .
2 ­ الإشراف على منظومات الحاسبات الالكترونية في مرافق الوزارة المختلفة ونظم تشغيلها ومعالجة المشاكل التي تعترضها
رابعاً : قسم الخدمات الفنية
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من المهندسين والفنيين من ذوي الخبرة والاختصاص يتولى ما يلي : ­
1 ­ تأمين خدمات ما بعد النصب والتشغيل الأولي بالتعاون مع الشركات المجهزة لمنظومات الحاسبات الالكترونية وملحقاتها من أجهزة وبرامج أساسية .
2 ­ تأمين خدمات الصيانة لأجهزة معالجة النصوص والاستنساخ والمحطات الطرفية وكافة أجهزة المكاتب بالتعاون مع الشركات المجهزة .
3 ­ تأمين خدمات الصيانة لأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ذات العلاقة بشبكات المعلومات .
4 ­ العمل على ضمان استمرارية مراكز خدمات الشركات المجهزة بتقديم خدماتها وتوفير قطع الغيار وفق أسس محددة .
خامساً : قسم المتابعة والتدريب
1 ­ شعبة المتابعة :
يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بالمهام الآتية : ­
1 ­ 1 متابعة تطبيقات النظم لدى الجهات المستفيدة وتقديم المساعدة اللازمة لحسن تنفيذها .
1 ­ 2 جمع وتبويب وتحليل المعلومات الدورية عن مراكز الحاسبات التابعة للوزارة وبالتنسيق مع المركز القومي للحاسبات الالكترونية .
2 ­ شعبة التدريب :
يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين يقوم بوضع البرامج اللازمة لتوعية كافة المستويات بما يستجد من نظم وأجهزة وموضوعات في مجال تقنية المعلومات وتقوم كذلك بالتحضير للدورات والندوات العلمية لكافة العاملين ذوي العلاقة وفق برنامج سنوي في الموضوعات المبينة في أدناه وتهيئة كافة مستلزمات التدريب من وسائل إيضاح وأجهزة وقاعات للمحاضرات وطباعة وغيرها :
2 ­ 1 تحليل وتصميم وبرمجة النظم المختلفة .
2 ­ 2 أساليب بحوث العمليات .
2 ­ 3 تطبيق واستعمال النظم المختلفة بشكل عام والنظم النمطية بشكل خاص .
2 ­ 4 تشغيل الحاسبات الالكترونية والأجهزة .
2 ­ 6 استخدام أجهزة المكاتب .
2 ­ 7 موضوعات أخرى حسب الحاجة .
سادساً : قسم الشؤون الإدارية والمالية
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يلي : ­
1 ­ توفير احتياجات المركز للقوى العاملة وفق المتطلبات .
2 ­ تطبيق قواعد الخدمة والملاك المعمول بها في المركز القومي للحاسبات الالكترونية .
3 ­ تقديم الخدمات الإدارية لكافة أقسام ومنتسبي المركز .
4 ­ تنظيم وحفظ كافة الأوراق والتقارير وتأمين استلام وإصدار المراسلات .
5 ­ القيام بإعداد الميزانية التخمينية وتنفيذها بعد المصادقة وإعداد الحسابات الختامية وفق التعليمات المرعية .
6 ­ تنظيم العقود الخاصة بالمقاولات وعقود استخدام الخبراء غير العراقيين .
7 ­ تقديم الاستشارات القانونية .
8 ­ تأمين استيراد المعدات والأجهزة اللازمة لاستمرارية عمل المركز وتطويره .
9 ­ تأمين احتياجات المركز من المواد المختلفة .
10 ­ توفير الكتب العلمية والنشرات الدورية والأفلام والأشرطة السمعية والبصرية وحسب متطلبات العمل التي تقررها الأقسام المختصة .
11 ­ تأمين حاجة المركز من أجهزة المكاتب والاتصالات بكافة أنواعها وتشغيلها لخدمة أنشطة المركز .

مادة 6
يستمر المركز بتقديم خدماته إلى مؤسسات ومنشآت وزارة الصناعة والمعادن بموجب نفس الأسس والضوابط التي تسري على مؤسسات ومنشآت وزارة الصناعات الخفيفة وحسب طلباتها .

مادة 7
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتباراً من 1/1/1985 ويحل محل النظام الداخلي الصادر من وزارة الصناعة والمعادن والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 2914 بتاريخ 6/12/1982 .

وزير الصناعات الخفيفة