التعديل الثالث للنظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية

      التعليقات على التعديل الثالث للنظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث للنظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية
التصنيف: نظام

المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

تنفيذاً لكتاب رئاسة ديوان الرئاسة المرقم ص/ 15/ 24978 في 25/10/1984 واستناداً إلى أحكام الفقرة أولاً ن المادة الرابعة عشرة من قانون وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة 1981 .
قررنا إصدار النظام الآتي : ­

مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى ثانياً من المادة الثانية عشرة من النظام الداخلي لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتكون فقرة (5) لها
5 ­ قسم القوى العاملة .

مادة 2
يعمل بهذا النظام اعتباراً من 3/12/1984 وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الأوقاف والشؤون الدينية