التنظيم الداخلي للهيئة العامة للتدريب والارشاد الزراعي

      التعليقات على التنظيم الداخلي للهيئة العامة للتدريب والارشاد الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: التنظيم الداخلي للهيئة العامة للتدريب والارشاد الزراعي
التصنيف: نظام

المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً للتعليمات رقم 53 لسنة 1981 حول التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الصادرة بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من قانون تنظيم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979 المعدل واستناداً للأمر الوزاري الصادر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي/ قسم التنظيم والأساليب المرقم 40544 في 22/11/1981 المتضمن تشكيلات الوزارة والدوائر المرتبطة بها وبناء على دمج الهيئة العامة للتدريب والإرشاد الفلاحي بهيئة واحدة هي (الهيئة العامة للتدريب والإرشاد الزراعي) ولإلغاء الهيئة العامة للزراعة والإصلاح الزراعي لمحافظة بغداد ودمج قسم التدريب والإرشاد الزراعي للمحافظة المذكورة بهيئتنا اعتباراً من 1/1/1983 .

مادة 1
الهيئة العامة للتدريب والإرشاد الزراعي : ­
يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص وتنحصر واجبات الهيئة بتطوير معارف ومهارات وقدرات العاملين في أجهزة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتعميق الفكر الاشتراكي المبني على العمل التعاوني لدى الفلاحين والعمال والموظفين عن طريق البرامج التدريبية وكذلك توثيق الصلات القومية مع الأقطار العربية عن طريق التعاون وتبادل الخبرات والتدريب في مختلف المجالات الزراعية واتباع أساليب الإرشاد الزراعي .
وتنفذ واجباتها بالأساليب والوسائل الفردية والجماعية والجماهيرية وبالمفردات التالية : ­
1 ­ الحقول الزراعية الإيضاحية .
2 ­ الاجتماعات بما فيها عرض الأفلام السينمائية والفيديوتيب والسلايدات والصور .
3 ­ الزيارات الحقلية وحضور المهرجانات الزراعية .
4 ­ الإذاعة والتلفزيون والصحافة والمعارض الزراعية .
5 ­ الدورات التدريبية للفلاحين والعاملين في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وملحقاتها من موظفين وعمال .
6 ­ توزيع النشرات الزراعية والإرشادية والملصقات الجدارية المتعلقة بالأمور الزراعية .
7 ­ إصدار تعليمات خاصة بالمراكز التدريبية ومهامها وأنظمتها وتوزيع العمل والأعمال المطلوبة من قبلها .
8 ­ للهيئة الحق باستثمار الوسائل التدريبية وتأجير المكائن والآلات الزراعية وفق تعليمات الوزارة أثناء عدم عقد الدورات التدريبية .

مادة 2
مجلس الإدارة : ­
1 ­ وهو السلطة العليا في الهيئة ويتولى شؤونها العلمية والإدارية والمالية ويرسم سياستها ضمن الإطار العام لخطط التنمية القومية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وتدريب الموظفين والعمال والفلاحين بقصد رفع مستواهم العلمي والعملي في مجالات عملهم ويقوم بجميع التصرفات القانونية لتنفيذ ذلك وفقاً للقوانين والقرارات والتعليمات المرعية ويشكل مجلس الإدارة من : ­
أ ­ مدير عام الهيئة العامة للتدريب والإرشاد الزراعي ­ رئيساً .
ب ­ عميد كلية الزراعة ­ جامعة بغداد ­ عضواً .
جـ ­ رئيس المعهد القومي للتخطيط/ وزارة التخطيط ­ عضواً .
د ­ مدير عام الهيئة العامة للبستنة والغابات ­ عضواً .
هـ ­ مدير عام الهيئة العامة للتعاون الزراعي ­ عضواً .
و ­ ممثل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية ­ عضواً .
ز ­ ممثل النقابة العامة للعمال الزراعيين والمواد الغذائية ­ عضواً .
ح ­ مدير قسم التطوير الإداري/ وزارة الزراعة ­ عضواً .
ط ­ معاون المدير العام للهيئة العامة للتدريب والإرشاد الزراعي ­ عضواً .

الاحتياط :
أ ­ مدير قسم الوسائل التعليمية .
ب ­ مدير تدريب الإنتاج الحيواني .
2 ­ مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
3 ­ لمجلس الإدارة في سبيل تحقيق أهداف الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات التالية .
أ ­ رسم السياسة العامة للهيئة في ضوء أهداف خطط التنمية القومية والسياسة الزراعية بما ينسجم والخطط العامة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .
ب ­ اقتراح الضوابط والأسس العامة التي تساعد في تطبيق ما هو موكل للهيئة ومتابعة الالتزام بتلك الضوابط والأسس .
جـ ­ مناقشة وإقرار التقرير السنوي للهيئة ومعالجة المشاكل المالية والمعوقات .
د ­ مناقشة وإقرار احتياجات الميزانية السنوية للسنة القادمة وتشمل الميزانية التخمينية والميزانية الاعتيادية والخطة الاستثمارية .
هـ ­ استحداث شعب للمراكز وأقسام الهيئة وتوصية باستحداث مراكز وأقسام جديدة أو إلغاء أو دمج بعض المراكز والأقسام والوحدات التدريبية .
و ­ تعيين الموظفين من الدرجة الثالثة فما فوق (المدير العام) .
ز ­ اقتراح استحداث عناوين وظائف وإضافتها إلى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة والمعمول بها بما يتلاءم وطبيعة أعمال الهيئة وإقرار ملاك الهيئة عليه وعرضه للمصادقة .
ح ­ تخويل بعض صلاحياته إلى مدير عام الهيئة .
4 ­ يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة بالشهر وتبلغ الدعوة إلى الأعضاء قبل التاريخ المعين بثلاثة أيام ويرفق بها جدول الأعمال أو يجتمع كلما دعت الحاجة لذلك .
5 ­ لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي دعوة مجلس الإدارة للاجتماع وفي حالة حضوره تكون له رئاسة الجلسة .
6 ­ يعتبر النصاب كاملاً إذا حضره أكثرية الأعضاء وبضمنهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس مجلس الإدارة .
7 ­ ترسل قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر القرارات مصادقة إذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إلى الوزارة وفي حالة رفض الوزير تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع فإذا أصر على قراره يعرض الموضوع في اجتماع آخر لمجلس الإدارة برئاسة الوزير ويكون قرار مجلس الإدارة بهذا الشأن نهائياً .
8 ­ لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي تخويل مجلس الإدارة صلاحية تنفيذ بعض القرارات دون عرضها عليه للمصادقة على أن يحدد بكتاب ماهية تلك القرارات .
9 ­ يعين أحد موظفي الهيئة سكرتيراً لمجلس الإدارة يتولى إعداد جداول بأعمال الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية وتبليغها إلى الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتنظيم محاضر الجلسات ورفعها إلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .

المحتوى 1
مادة 3
مدير عام الهيئة :
وهو الرئيس الأعلى للهيئة وتصدر القرارات والأوامر باسمه وهو الذي يمثل الهيئة أو من يخوله أمام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والأشخاص الطبيعيين والمعنويين ويقوم بالواجبات والمهام التالية : ­
1 ­ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بعد المصادقة عليها .
2 ­ الإشراف على إعداد مشاريع الخطط الأولية للهيئة والخطط المالية والاستثمارية والاستيرادية وتنفيذها بعد إقرارها بالصيغة النهائية .
3 ­ تقديم تقارير سنوية إلى مجلس الإدارة عن سير العمل واقتراح الحلول لمعالجة المشاكل التي تعترضها والبت فيها حسب الصلاحيات المخولة له .
4 ­ تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمستوى التقسيمات التي تشكل منها الهيئة وإعادة توزيع العاملين فيها بما يتفق والتشكيلات والمصادقة على ملاكات العاملين في الهيئة .
5 ­ الإشراف والرقابة على أعمال المراكز والأقسام في الهيئة والمسح الدائم لتطويرها وتحسين أداء العاملين فيها .
6 ­ تخويل بعض صلاحياته إلى المسؤولين الآخرين للهيئة بما يضمن انسياب واستمرارية العمل .

مادة 4
تتكون الهيئة من الأقسام والمراكز التالية : ­
1 ­ قسم التخطيط والمتابعة :
ويرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الزراعية وله خبرة في مجال التخطيط، ويقوم القسم بالواجبات التالية : ­
أ ­ إعداد وتنظيم الخطط السنوية بالتنسيق مع باقي أقسام الهيئة ومراكزها التدريبية وملحقات الوزارة ذات العلاقة .
ب ­ إعداد التقارير والبيانات الشهرية والفصلية والسنوية التي ترد من أقسام التعاون والإرشاد في الهيئات العامة للزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظات والأقسام المركزية وتأشيرها وتوحيد وبيان ما تم تنفيذه من الخطة السنوية وإرسالها إلى الوزارة وفق تقارير شهرية وفصلية .
جـ ­ متابعة أنشطة الهيئة المركزية واللامركزية بالتعاون مع الأقسام المختصة .
د ­ إعداد الخرائط والمواصفات الفنية للأبنية المطلوبة والإشراف على أبنية الهيئة ومتابعة مراحل تنفيذها .
هـ ­ جمع معلومات إحصائية عن مختلف جوانب القطاع الزراعي مما له علاقة بالتخطيط لأعمال الهيئة .
و ­ وضع الخطة الاستيرادية وتنفيذ المنهاج الاستيرادي بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة وتوفير المستلزمات الضرورية للأجهزة والمعدات .
ز ­ متابعة تنفيذ توصيات ورقة عمل القطاع بقدر تعلق الأمر بهذه الهيئة .
ح ­ إعداد سجلات القوى العاملة لديوان الهيئة والمراكز التدريبية التابعة لها الموجودون فعلاً والمنسبون للعمل إلى دوائر أخرى .
2 ­ قسم التدريب :
يديره موظف زراعي من حملة الشهادات الجامعية وله خبرة في أعمال التدريب ويقوم بالأعمال التالية :
أ ­ إعداد الخطة التدريبية السنوية للعاملين في ملحقات الوزارة والفلاحين وبالتنسيق مع قسم التخطيط والمتابعة في الهيئة والمراكز التدريبية وملحقات الوزارة وهيئات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات وبما فيها حصر الاحتياجات التدريبية .
ب ­ إعداد مناهج التدريب وبالتنسيق مع ذوي الاختصاص وتحديد مستلزمات تنفيذها .
جـ ­ اختيار المحاضرين والمدربين بالتنسيق مع المراكز التدريبية .
د ­ إعداد البرامج والدورات التدريبية للاحتياجات التي تبرز أثناء السنة .
هـ ­ متابعة تنفيذ الدورات التدريبية للفلاحين في المراكز التدريبية وهيئات الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظات ميدانياً .
و ­ وضع وتنفيذ خطط التدريب الخارجي وبالتنسيق مع باقي الجهات .
ز ­ إعداد البرامج التدريبية على المستوى القومي .
ح ­ مسك السجلات اللازمة لتوثيق العملية التدريبية .
3 ­ قسم الإرشاد الزراعي :
يديره موظف زراعي من حملة الشهادات الجامعية في الإرشاد الزراعي وله خبرة ميدانية وتنحصر واجبات القسم بما يلي : ­
أ ­ إعداد البرامج الإرشادية المتخصصة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع أقسام التدريب والإرشاد الزراعي في المحافظات وتقديم البدائل العلمية لمعالجة المشكلات التي تواجه الفلاحين أو تلك التي تعترض تنفيذ البرنامج الإرشادي وبالأخص الأعمال الإيضاحية في حقول الفلاحين .
ب ­ إعداد النشرات الإرشادية المختلفة والإرشادات المبسطة التي تضم أحدث التوصيات التي توصلت إليها دوائر البحوث الزراعية والتطبيقية والخبرات التطبيقية لدى الدوائر الأخرى .
جـ ­ التنسيق مع قسم الوسائل التعليمية في إعداد الموضوعات الزراعية الفنية التي تقدم ضمن البرنامج الإذاعي والتلفزيوني وكذلك كتابة التعليقات للأفلام الزراعية الفنية والتي يقوم بتصويرها قسم الوسائل التعليمية .
د ­ جمع وتبويب المعلومات المتعلقة بالبرامج الإرشادية من التقارير الشهرية والاستمارات الابتدائية والنهائية وسجلات المتابعة والتي يتم من خلالها تقييم البرنامج الإرشادي ومتابعة مدى تحقيق الأهداف الإرشادية .
هـ ­ التنسيق المستمر مع الدوائر ذات الاختصاص والعلاقة بأنشطة هذه الهيئة وذلك لغرض تقديم أفضل المعلومات والخبرات للكوادر العاملة بالقطاع الزراعي والفلاحين .
و ­ إعداد المادة العلمية للمفكرة الزراعية السنوية .
4 ­ قسم الدراسات والتقييم :
يديره موظف زراعي من حملة الشهادات العليا في اختصاص زراعي وله خبرة ميدانية لمدة لا تقل عن (5) سنوات ويقوم القسم بالأعمال التالية : ­
أ ­ وضع خطة متكاملة للبحوث والدراسات للبرامج التدريبية والإرشاد الزراعي المختلفة وتحديد أهدافها ووسائل تنفيذها .
ب ­ تسمية أعضاء فرق البحث من منتسبي الهيئة والمراكز التدريبية والإرشاد الزراعي في المحافظات وفق مؤهلاتهم وخبراتهم .
جـ ­ المساهمة مع فرق البحث التي تجري بالتنسيق مع أساتذة الجامعات في القطر وذلك لإجراء بحوث حول البرامج والأنشطة وما له علاقة بالتنمية الزراعية أو الريفية .
د ­ التنسيق مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقية بشأن الاستفادة من نشاطاتهم ونتائج أبحاثهم في العمل الإرشادي وكذلك اقتراح دراسات مشتركة يساهم فيها منتسبو الهيئة العامة للتدريب والإرشاد الزراعي.
هـ ­ تقييم البرامج التدريبية وإعداد دراسات تقييمية بها .
و ­ دراسة تقارير الموفدين داخل وخارج القطر وعكس نتائجها إلى الجهات ذات العلاقة .
ز ­ المساهمة في برامج التدريب الوظيفي والفلاحي التي تعقد في المراكز التدريبية المختلفة سواء في المحاضرات أو بالإشراف على التطبيق العلمي .
ح ­ توثيق الدراسات والتقارير والبحوث لتسهيل استفادة المختصين والمدربين منها .

المحتوى 2
5 ­ الوسائل التعليمية :
يديره موظف زراعي من ذوي الخبرة في الوسائل التعليمية ويقوم القسم بالأعمال التالية : ­
أ ­ وضع وتنفيذ خطة الوسائل التعليمية بالتنسيق مع أجهزة الإرشاد الزراعي في المحافظات وبما يكمل البرامج الإرشادية وتوزيعها إلى المحافظات .
ب ­ إعداد وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية الزراعية ونشرها من خلال إذاعة وتلفزيون بغداد .
جـ ­ إنتاج أشرطة الفيديو الإرشادية الزراعية للاستفادة منها في الدورات التدريبية والعلمية والعملية الإرشادية .
د ­ إنتاج الشرائح والصور الفوتوغرافية للاستفادة منها في المطبوعات والمعارض الزراعية .
هـ ­ المساهمة في إقامة المعارض الزراعية .
و ­ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل القطر وخارجه في مجال إنتاج الوسائل التعليمية النظرية والاستفادة من خبراتها .
ز ­ توثيق الوسائل التعليمية من أفلام ومطبوعات .
6 ­ قسم الطباعة والنشر والتوزيع :
يديره موظف من ذوي الخبرة ويقوم بالأعمال التالية : ­
أ ­ تنفيذ خطة مطبوعات الهيئة بأنواعها المختلفة والمتعلقة بسياستها العامة وتحقيق أهدافها ومهماتها في كافة أنشطتها التدريبية والإرشادية مثل المفكرة الزراعية ونشرة الإرشاد الزراعي .
ب ­ العمل على تطوير هذه المطبوعات شكلاً ومضموناً وعدداً ومواكبة الحاجة المتزايدة لها بفعل التغييرات الحاصلة في الريف وخاصة بعد تنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية .
جـ ­ القيام بطبع المطبوعات الأخرى والتي تعدها دوائر القطاع الزراعي مثل مجلة الثورة الزراعية والمجلات والنشرات والأبحاث والدراسات . . الخ .
د ­ القيام بتوزيع إصدارات الهيئة في جميع أنحاء القطر .
7 ­ قسم الحسابات :
يديره موظف مالي من ذوي الخبرة ويقوم القسم بالأعمال التالية : ­
أ ­ تخمين الإيرادات والنفقات لحسابات الخطة السنوية والميزانية الاعتيادية وفق تعليمات النظام المحاسبي الموحدة لوزارة المالية .
ب ­ تطبيق الميزانية الاعتيادية والمنهاج الاستثماري اعتباراً من تنفيذها وإلى نهاية المرحلة الختامية ومتابعة تنفيذ المنهاج الاستيرادي واستيراد المواد حسب حاجة الهيئة .
جـ ­ جباية أموال الدولة الخاصة بالهيئة .
د ­ تصفية الديون والحسابات السابقة .
هـ ­ تطبيق الصلاحيات ومراقبة حركة المصارف والاعتمادات المستندية .
و ­ إعداد الخطة العامة للتخزين وإدارة عمل المخازن ومسك الحسابات الخاصة بها .
8 ­ قسم التدقيق :
يديره موظف مالي من ذوي الخبرة تنحصر واجباته بالتدقيق والإشراف على الأمور الحسابية والمالية للهيئة وكل ما يتعلق بأمور الصرف التي تدخل ضمن نطاق القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها من الناحيتين الإدارية والمالية .
9 ­ قسم الشؤون الإدارية :
يديره موظف إداري من ذوي الخبرة والاختصاص وتنحصر واجباته في كل ما يتعلق بتطبيق قوانين الخدمة والملاك والتقاعد التي تخص شؤون الأفراد وإعداد الملاكات والإشراف على دوام الموظفين والعمال وتأمين الخدمات الإدارية للهيئة وأعمال الطبع والرسائل والاستعلامات وتنظيم وتوزيع العمل بالشكل الذي يتفق وأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية ومسك السجلات والأضابير الشخصية المقتضية .
10 ­ قسم الخدمات :
يديره موظف إداري من ذوي الخبرة ويساعده عدد من الموظفين والعمال وتنحصر واجباته في تأمين الخدمات الإدارية للهيئة المتعلقة بشؤون نقل الموظفين والعمال وتنسيق أعمال الحراسة والإشراف على ترميم الأبنية ونظافتها وتصليح السيارات والمكائن والآلات وإدامتها وكذلك الإشراف على الخدمات الهاتفية وضمان صيانتها وإدامتها عن طريق تأمين الاتصال بالجهات الفنية .
11 ­ المركز التدريبي الزراعي في أبي غريب :
يتولى المركز القيام بالتدريب في حقول المحاصيل الحقلية، البستنة، وقاية المزروعات، التربة واستصلاح الأراضي والري، بغية تهيئة وتطوير العاملين من الكوادر الزراعية (الموظفين والعمال والفلاحين) لجعلها قادرة على تنفيذ برامج التنمية في هذه المجالات وكذلك تقديم الخبرات والتدريب لأبناء الوطن العربي في تلك المجالات .
أ ­ وحدة تدريب وقاية المزروعات .
ب ­ وحدة تدريب البستنة .
جـ ­ وحدة تدريب المحاصيل الحقلية .
د ­ وحدة شؤون المتدربي والوسائل التعليمية .
هـ ­ وحدة الشؤون الإدارية والمالية .
12 ­ المركز التدريبي للثروة والصحة الحيوانية في 7 نيسان :
يقوم المركز بتدريب الكوادر الزراعية (موظفين وعمال وفلاحين) في مجالات الثروة والصحة الحيوانية وتربية الأسماك بغية تطوير وتهيئة الكوادر لجعلها قادرة على تنفيذ برامج التنمية في هذه المجالات ويتكون المركز من الوحدات التالية : ­
أ ­ وحدة تدريب الصحة الحيوانية .
ب ­ وحدة تدريب الثروة الحيوانية .
جـ ­ وحدة تدريب الأسماك .
د ­ وحدة شؤون المتدربين والوسائل التعليمية .
هـ ­ وحدة الشؤون الإدارية والمالية .

المحتوى 3
13 ­ المركز التدريبي للتعاون والإرشاد الزراعي :
يتولى المركز القيام بالتدريب في حقول التعاون والإرشاد الزراعي والإدارية والمالية والتخطيط والتنمية الزراعية بغية تهيئة وتطوير الكوادر العاملة (موظفين وعمال وفلاحين) في تلك الحقول لتأخذ على عاتقها إدارة الجمعيات الفلاحية التعاونية والتطوير الزراعي والإداري والتخطيطي في ملحقات الوزارة .
ويتكون المركز من الوحدات التالية : ­
أ ­ وحدة التدريب التعاوني .
ب ­ وحدة تدريب الإرشاد الزراعي .
جـ ­ وحدة التأهيل الإداري والمالي التعاوني .
د ­ وحدة شؤون المتدربين .
هـ ­ وحدة الشؤون الإدارية والمالية .
14 ­ المركز التدريبي للمكننة الزراعية في عكر كوف :
يديره موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ويساعده عدد من الموظفين والعمال الفنيين وتنحصر واجباته في التأهيل والتدريب والتطوير وضمن المجالات التالية : ­
أ ­ تشغيل وإدامة المكائن والآلات الزراعية .
ب ­ صيانة وتصليح المكائن والآلات الزراعية .
جـ ­ تشغيل وإدامة مكائن الري والبزل واستصلاح التربة .
د ­ صيانة وتصليح مكائن الري والبزل واستصلاح التربة .
هـ ­ كهربائية المكائن الزراعية والسيارات .
و ­ كل ما له صلة بعمليات مكننة الإنتاج الزراعي .
ز ­ أعمال الورش والمعادن والبرادة والخراطة واللحام .
ويتم التدريب في المركز بتنفيذ البرامج التدريبية وفقاً لما يلي : ­
أ ­ قبول خريجي الدراسة الابتدائية في دورات أمدها ستة أشهر للتدريب في أحد الاختصاصات أعلاه .
ب ­ فتح الدورات الأخرى وفق المدة اللازمة وحسب الحاجة .
جـ ­ فتح دورات قصيرة للعاملين في ملحقات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للتدريب في أحد المجالات أعلاه .
ويتكون المركز من الوحدات التالية : ­
أ ­ وحدة شؤون الطلبة .
ب ­ وحدة الورش الإنتاجية .
جـ ­ وحدة السيارات .
د ­ وحدة المكائن الزراعية والآلات .
هـ ­ وحدة الكهرباء .
و ­ وحدة اللحام .
ز ­ وحدة الشؤون الإدارية والمالية .
ح ­ وحدة المكائن الثقيلة .
15 ­ المركز التدريبي الزراعي في أربيل :
ويقوم بتدريب الكوادر الوظيفية والعمالية في مجال الغابات والتبوغ والنفطيات إضافة إلى مجالات التدريب الأخرى للعاملين والفلاحين بما فيها المكننة الزراعية وتشغيل وصيانة الساحبات والحاصدات .
ويتكون المركز من الوحدات التالية : ­
أ ­ وحدة تدريب الغابات .
ب ­ وحدة تدريب التبوغ .
جـ ­ وحدة تدريب البستنة والنفطيات .
د ­ وحدة تدريب المكننة الزراعية .
هـ ­ وحدة تدريب الإنتاج الحيواني .
و ­ وحدة شؤون المتدربين .
ز ­ وحدة الإدارة والمالية .
16 ­ المراكز التدريبية الميكانيكية في واسط والقادسية والسليمانية :
تقوم بتدريب الفلاحين على تشغيل وصيانة الساحبات والحاصدات والآلات الزراعية بالشكل الذي يساعد الفلاح على التطور الزراعي وبالتالي رفع قدرة الإنتاج في القطر ويتألف المركز من الوحدات التالية : ­
أ ­ وحدة شؤون المتدربين .
ب ­ وحدة الساحبات .
جـ ­ وحدة الحاصدات .
د ­ وحدة الشؤون الإدارية والمالية .

«واجبات قسم التدريب والإرشاد الزراعي
في المحافظات»
شعبة الحقول الإيضاحية :
وتتولى مسؤولية التخطيط لإجراء الحقول الإيضاحية والأعمال الإيضاحية ضمن مشاريع إرشادية للإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني وتنفيذها بما يتناسب مع إدخال الأصناف الزراعية الجيدة وسائر الأعمال الحقلية ويحقق استثمار نتائج البحوث الزراعية التطبيقية والتعرف على مشاكل الفلاحين الزراعية لنقلها إلى الجهات المركزية وإقامة أيام الحقول إضافة إلى عقد الاجتماعات الإرشادية العامة أو تلك التي تسبق تنفيذ الحقول الإيضاحية وتواكبها وتنتهي بها كما تتولى الشعبة مسك سجلات الإيضاحات والاجتماعات لغرض متابعة التنفيذ والتقييم، وتشترك مع محطات البحوث الزراعية في اختيار الأبحاث وتبقى على صلة معها في مواكبة خطوات البحوث وتأشير أسماء الفلاحين المبدعين وترشيحهم للتكريم، كما تشرف على حركة المراكز الإرشادية وتنظيمها وإدامتها والتنسيق مع الأقسام الأخرى العاملة في الهيئة العامة للزراعة والإصلاح الزراعي في تدعيم وإنجاح العمليات الإرشادية كما أنها تقود الحملات الإرشادية التي تتنوع فيها نشاطات العمل الإرشادي وطرقه وأساليبه .
شعبة التدريب :
تتولى مسؤولية توفير وتشغيل الوسائل رفع مستوى الأداء للموظفين والعمال والفلاحين بمقدرة أعلى وبمهارة أشمل في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والمكننة بالتنسيق مع قسم التخطيط والمتابعة، كما يتولى مسؤولية التنفيذ بالتعاون مع الأقسام المختصة في الهيئة وذوي الخبرة والاختصاص في الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز التدريبية بحيث تنسجم خطة التدريب مع خطة الأعمال الإيضاحية ومع الخطة الإنتاجية وتنظيم سجلات التدريب واستمارات وتنفيذ مؤشرات ويقترح تعديل خططه كما يتولى متابعة التدريب بعد انتهاء الدورات التدريبية .
شعبة الوسائل التعليمية :
تتولى مسؤولية توفير وتشغيل الوسائل الإرشادية التعليمية التي تعزز سير العمليات التدريبية والأعمال الإيضاحية والمعارض والمهرجانات والاجتماعات وأيام الحقول ومن أهم هذه الوسائل في المراكز الإرشادية : ­
­ أفلام وأجهزة الفيديوتيب .
­ أفلام وأجهزة العرض السينمائي ومحلات العرض المناسبة الثابتة منها والمتحركة .
­ مجاميع شرائح مصورة مناسبة بما تتناسب مع حاجة المحافظة .
­ ألبومات صور الحركة الزراعية ووثائقها وتوثيقها .
­ المكتبة .
­ المعارض الزراعية المؤقتة والدائمة .
­ تنظيم واجبات وقاعات الدوائر الزراعية والمراكز الإرشادية بالصور والبوسترات والجداول .
­ تتولى هذه الشعبة كذلك توزيع المطبوعات الزراعية على الفلاحين وعلى الموظفين بما في ذلك مجلات الثورة الزراعية والإرشاد الفلاحي وجريدة صوت الفلاح بالنسبة للمشتركين فيها في الهيئة العامة في المحافظة .
­ كما تتولى تسجيل اللقاءات الإذاعية مع الفلاحين وتقترح بموجب خطة مسبقة مجالات التصوير التلفزيوني وتصوير أفلام الفيديوتيب الملائمة للمحافظة .
­ تنظيم المهرجانات الزراعية وأيام الحقول والحملات الإرشادية .