عنوان التشريع: بيان عرض سندات خزينة
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
1 – استنادا الى احكام الفقرة(ب) من المادة الاولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق فى الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت الموافق 2 حزيران سنة 1962 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – /5 .000 .000 دينار (خمسة ملايين دينار) وستصدر هذه الحوالات لامر المشترى وستستحق للاداء فى 1 ايلول سنة 1962 وسيسدد البنك المركزى العراقى ببغداد فى تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات .
2 – يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة والصيارفة وأفراد الجمهور )من دائرة الصيرفة فى البنك المركزى العراقى ببغداد .
3 – يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز فى بغداد (واذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزى العراقى فى بغداد) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة فى البنك المركزى العراقى ببغداد فى او قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم السبت الموافق 2 حزيران سنة 1962 وان توضع داخل اغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزى العراقى فى بغداد ومؤشرات عليها (سرى للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية) .
4 – ستكون آوطآ فئة لحوالات الخزينة (10 .000) دينار ولن يقبل أى عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزى العراقى الحق فى قبول العرض كله آو جزء منه آو عدم قبول آى جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة او أى جزء منها ستقرر حسبما يترآى للبنك المركزى العراقى .
5 – سيرد البنك المركزى العراقى كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العروض التى قبلها جزئيا آو لم يقبلها .
6 – سيعلن البنك المركزى العراقي فى او قبل تاريخ الإنشاء 7 حزيران سنة 1962 معدل اسعار العروض التى
قبلها .
7 – ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزى العراقى بسعر يعادل حسب رأى البنك المركزى العراقى ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة أو يعادل سعر قطع لا يقل عن 2/1 3 %( ثلاثة ونصف بالمائة)سنويا اما السعر الذى به سيقطع البنك المركزى العراقى او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف فى موعد لا يتاخر عن 7 حزيران من سنة 1962 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 674 فى 27 – 5 – 1962