عنوان التشريع: نظام التعديل العاشر للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للاسكان رقم (1) لسنة 1976
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من قانون المؤسسة العامة للإسكان رقم 116 لسنة 1974 (المعدل) وبناء على الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (أ) من المادة العاشرة من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للإسكان .
قررنا إصدار التعديل الآتي :
مادة 1
تلغى الفقرة (4) من المادة الثامنة من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للإسكان ويحل محلها النص التالي :
4 مدير الشؤون التجارية أو مدير المخازن أو مسئول المشتريات عضواً .
مادة 2
ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الإسكان والتعمير