نظام التعديل الحادي عشر للنظام الداخلي لوزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977

      التعليقات على نظام التعديل الحادي عشر للنظام الداخلي لوزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الحادي عشر للنظام الداخلي لوزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

تنفيذاً لكتاب ديوان الرئاسة المرقم س/ ص/ 15/ 24978 في 25/10/1984 واستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الإسكان والتعمير رقم (150) لسنة 1977 .
قررنا إصدار النظام الداخلي الآتي : ­

مادة 1
تلغى الفقرة سادساً من المادة الثالثة من نظام وزارة الإسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977 ويحل محلها ما يلي :
سادساً : قسم القوى العاملة ­ يديره موظف بدرجة لا تقل عن ر . ملاحظين من حملة الشهادات الجامعية يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بالمهام التالية : ­
1 ­ حصر الواقع الفعلي للقوى العاملة ابتداء من الوحدة الإنتاجية وانتهاء بالوزارة حسب المهنة والمهارة والمستوى التعليمي مستندين في ذلك على دليل التصنيف المهني العراقي لعام 1975 .
2 ­ تحديد الفائض أو العجز من القوى العاملة في المرافق العامة التابعة لهذه الوزارة حسب المهن والمهارات والمستويات التعليمية وإجراء عمليات المناقلة إلى المرافق العامة التابعة لهذه الوزارة التي تعاني من عجز في القوى العاملة .
3 ­ دراسة العلاقة بين المهنة والتخصص تجنباً لظهور هدر في القوى العاملة .
4 ­ تقدير الاحتياجات من القوى العاملة في ضوء الأهداف الإنتاجية للوزارة حسب مستوى المهنة والمهارة والمستوى التعليمي
5 ­ رفع الخطط السنوية والخمسية من القوى العاملة إلى هيئة تخطيط القوى العاملة في وزارة التخطيط لمناقشتها ومدى ملاءمتها مع أهداف خطة التنمية القومية، والقيام بتعديلها وفق التوجيهات المركزية والالتزام بمؤشراتها .
6 ­ دراسة كفاءة أداء العاملين ومستوى إنتاجيتهم .
7 ­ تحديد الاحتياجات من المتدربين على مستوى المرافق العامة التابعة لهذه الوزارة وحسب المستويات التعليمية .
8 ­ دراسة تقييم العمل .
9 ­ رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن واقع القوى العاملة في المرافق العامة التابعة للوزارة حسب المهنة والمهارة والمستوى التعليمي إلى هيئة تخطيط القوى العاملة لغرض متابعة حركة التشغيل فيها .

مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره .

وزير الإسكان والتعمير