دمج جمعية الوحدة الفلاحية التعاونية مع جمعية القاسم الفلاحية التعاونية غير المحدودة في مركز قضاء الهاشمية

      التعليقات على دمج جمعية الوحدة الفلاحية التعاونية مع جمعية القاسم الفلاحية التعاونية غير المحدودة في مركز قضاء الهاشمية مغلقة

عنوان التشريع: دمج جمعية الوحدة الفلاحية التعاونية مع جمعية القاسم الفلاحية التعاونية غير المحدودة في مركز قضاء الهاشمية
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-04-23 00:00:00

استناداً إلى الفقرة ثانياً من المادة الثالثة والأربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل قررنا ما يلي : ­
1 ­ دمج جمعية الوحدة الفلاحية التعاونية مع جمعية القاسم الفلاحية التعاونية غير المحدودة في مركز قضاء الهاشمية وذلك بناء على موافقة الهيئة العامة للجمعية المذكورة على الدمج والاندماج واعتباراً من تاريخ 22/2/1984 .
2 ­ تعدل منطقة عمل جمعية القاسم الفلاحية التعاونية غير المحدودة وتكون شاملة بجميع مناطق عمل الجمعية المندمجة الواردة بالبند الأول أعلاه .
3 ­ تنتقل كافة حقوق والتزامات وموجودات الجمعيات أعلاه إلى جمعية القاسم الفلاحية التعاونية غير المحدودة .
4 ­ تحل الجمعية المذكورة بالبند الأول أعلاه بدون تصفية .
كتب في بابل في يوم الثلاثاء المصادف 23 من نيسان لسنة 1985 ميلادية المصادف الثالث من شعبان 1405 هجرية .

المدير العام
ورئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة
للزراعة والإصلاح الزراعي/ بابل