حل جمعية فلاحية تعاونية

      التعليقات على حل جمعية فلاحية تعاونية مغلقة

عنوان التشريع: حل جمعية فلاحية تعاونية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1984-12-25 00:00:00

بالنظر لثبوت عجز جمعية العدالة الفلاحية التعاونية بمحافظة الأنبار/ قضاء هيت/ ناحية البغدادي عن تحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها ولعجزها عن الوفاء بالتزاماتها فقد قررت حلها استناداً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الثالثة والأربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة 1405 هجرية المصادف لليوم 25 من شهر كانون الأول لسنة 1984 ميلادية .

مدير عام
الهيئة العامة للتعاون الزراعي