عنوان التشريع: تسجيل الجمعية الانتاجية للمعوقين الصم والبكم للتجارة في الوزيرية
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-04-21 00:00:00
قدم سمير عبد الصاحب وباسم حسن فتاح وسعد عبد الواحد وعلي إسماعيل إبراهيم ورفقاؤهم المقيمون في بغداد والموقعون معهم على النظام الداخلي طلباً بتأسيس جمعية تعاونية إنتاجية وبناء على السلطة المخولة لنا بموجب المادة (80) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 فقد أجيز لهم تأسيس الجمعية باسم الجمعية التعاونية الإنتاجية للمعوقين الصم والبكم للنجارة في بغداد المحدودة وتكون خاضعة لأحكام القانون المذكور وقانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 والأنظمة والتعليمات التي تصدر بموجبها .
كتب ببغداد في يوم 1/ شعبان/ 1405 هـ، المصادف يوم 21/ نيسان/ 1985 م .
عـ / رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية