حل عدد الجمعيات الفلاحية التعاونية في اربيل قضاء الصديق

      التعليقات على حل عدد الجمعيات الفلاحية التعاونية في اربيل قضاء الصديق مغلقة

عنوان التشريع: حل عدد الجمعيات الفلاحية التعاونية في اربيل قضاء الصديق
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-04-14 00:00:00

بحل الجمعيات الفلاحية التعاونية (جومان، زينو، أخوة، يه كيتي) بالنظر لثبوت عجز الجمعيات (جومان، زينو، إخوة، يه كيتي) في أربيل قضاء الصديق عن تحقيق أغراضها التي أنشأت من أجلها ولفقدان مقومات نجاحها فقد قررنا حلها استناداً إلى الفقرة أولاً من المادة الثالثة والأربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (43) لسنة 1977 المعدل .
كتب بأربيل في اليوم الرابع والعشرين من شهر رجب سنة 1405 هجرية، المصادف لليوم الرابع عشر من شهر نيسان سنة 1985 ميلادية .

و . الأمين العام
لإدارة الزراعة والإصلاح الزراعي