عنوان التشريع: تسجيل الجمعية الانتاجية للمكفوفين
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-04-21 00:00:00
قدم محمد سعيد كاظم وعباس فاضل عبد الرسول وعلي حسين الحمد ورفقاؤهم المقيمون في بغداد والموقعون معهم على النظام الداخلي طلباً بتأسيس جمعية تعاونية إنتاجية وبناء على السلطة المخولة لنا بموجب المادة (80) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 فقد أجيز لهم تأسيس الجمعية باسم الجمعية التعاونية الإنتاجية للمكفوفين في بغداد المحدودة، وتكون خاضعة لأحكام القانون المذكور وقانون التعاون رقم (85) لسنة 1984 والأنظمة والتعليمات التي تصدر عنها .
كتب في يوم 1/ شعبان/ 1405 هـ، المصادف يوم 21/ نيسان/ 1985 م .
عـ / رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية