حل مزرعة فلاحية تعاونية جماعية

      التعليقات على حل مزرعة فلاحية تعاونية جماعية مغلقة

عنوان التشريع: حل مزرعة فلاحية تعاونية جماعية
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-03-20 00:00:00

بالنظر لعجز مزرعة الصمود الفلاحية التعاونية الجماعية عن ممارسة أعمالها لتحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها ولعجزها عن الوفاء بالتزاماتها فقد قررت حلها استناداً إلى أحكام الفقرة أولاً من المادة الثالثة والأربعين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1405 هجرية المصادف لليوم العشرين من شهر آذار عام 1985 ميلادية .

مدير عام
الهيئة العامة للتعاون الزراعي