عنوان التشريع: حل جمعيات فلاحية تعاونية بمحافظة واسط
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-03-20 00:00:00
بالنظر لثبوت عجز جمعيتي الجولان والقادسية التعاونيتين الفلاحيتين بمحافظة واسط/ قضاء مركز الكوت/ ناحية الفلاحية عن تحقيق الأغراض التي أنشأتا من أجلها ولعجزهما عن الوفاء بالتزاماتهما واضطراب أعمالهما .
فقد قررت حلهما استناداً إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والأربعين من القانون رقم 43 لسنة 1977 المعدل . (قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية) .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1405 هجرية المصادف للعشرين من شهر آذار 1985 ميلادية .
مدير عام
الهيئة العامة للتعاون الزراعي