عنوان التشريع: بيان وزير المالية بشأن ضريبة الدخل على العقارات
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
بشأن تقديم الضريبة الاضافية عن الدخول العقارية لسنة1962 لمالية يرجى من اصحاب الدخول العقارية كافة ممن يزيد دخلهم العقاري السنوى على الالف دينار مراجعة مديريات ضريبة العقار فى بغداد والكاظمية او دوائر ضريبة لاستلام تقرير الضريبة الاضافية ( استمارة ض .ع .1) لغرض تدوين المعلومات المطلوبة بصورة صحيحة واعادة التقرير الى الدائرة التى استلم منها وذلك خلال المدة المبتدئة من 1 – 4 – 1962 لغاية 30 – 9 – 1962 استنادا الى نص الفقرة (3) من المادة (9) من قانون ضريبة العقار رقم 16 لسنة 1961 ونسترعى النظر الى ان المخالف يعاقب وفقا لاحكام الفقرة (4) من المادة (29) من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 التى تقضى بفرض اضافة قدرها (10%) من مقدار الضريبة المتحققة عليه عدا العقوبة المنصوص عليها فى المادة (30) من القانون المذكور وتعديله رقم 16 لسنة 1961 والتى تنص على فرض غرامة لا يتجاوز مقدارها مائة دينار او الحبس لمدة لا تزيد عن ستة اشهر او بكلتا العقوبتين فى حالة ثبوت الجرم امام المحاكم .
الدكتور مظفر حسين جميل وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 672 في 21 – 5 – 1962